باب (وضع الجوائح) قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسمعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، "أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك". أما حديث ابن عمر فرواه مسلم (1535). ورواه البخاري بلفظ آخر (1486).
106 - 2/ 21 (2197) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد ابن إسحاق الصغاني، حدثنا موسى بن داود الضبي وعفان بن مسلم قالا: حدثنا حماد ابن سلمة، [ح] وحدثنا أبو بكر بن إسحاق، أبنا العباس بن الفضل الأسفاطي، حدثنا أبو الوليد، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية من دحية الكلبي بسبعة أرؤس. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
كذا قال، ووافقه الذهبي.
قلت: هو جزء من حديث رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت به، (1365) كتاب (النكاح) باب (فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس قال: كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر، وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأتيناهم حين بزغت الشمس، وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم، فقالوا: محمد والخميس، قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم {فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ (177)} "قال: وهزمهم الله عز وجل، ووقعت في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها، قال: وأحسبه قال: وتعتد في بيتها، وهي صفية بنت حيي .. الحديث.
107 - 1/ 22 (2201) قال: حدثنا علي بن عيسى الحيري، حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، حدثني محمد بن إسحاق، عن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 140)