نافع عن ابن عمر قال: كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا، وكان قد سفع في رأسه مأمومة، فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار فيما اشترى ثلاثا، وكان قد ثقل لسانه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بع وقل: لا خلابة"، فكنت أسمعه يقول: لا خِذابة لا خِذابة، وكان يشتري الشيء ويجيء به أهله، فيقولون: هذا غال! فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خيرني في بيعي.
كذا أورده الحاكم شاهدا لحديث الحسن عن عقبة مرفوعا، ولم يعلق عليه. وقال الذهبي: صحيح.
قلت: اتفقا على إخراجه من غير هذا الوجه وبغير هذا اللفظ: أخرجه البخاري (2117) كتاب (البيوع) باب (ما يكره من الخداع في البيع) قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: "إذا بايعت فقل: لا خلابة". ثم رواه (2407) كتاب (الاستقراض وأداء الديون) باب (ما ينهى عن إضاعة المال وقال:
{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} والحجر في ذلك، وما ينهى عن الخداع) قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: فذكره، وقال: فكان الرجل يقوله. ثم رواه (2414) كتاب (الخصومات) باب (من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: فذكره بمثل حديث سفيان. ثم رواه (6964) كتاب (الحيل) باب (ما ينهى من الخداع في البيوع) قال: حدثنا إسماعيل حدثنا مالك بلفظ حديث (2117). وأخرجه مسلم (1533) كتاب (البيوع) باب (من يخدع في البيع) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسمعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر
كذا أورده الحاكم شاهدا لحديث الحسن عن عقبة مرفوعا، ولم يعلق عليه. وقال الذهبي: صحيح.
قلت: اتفقا على إخراجه من غير هذا الوجه وبغير هذا اللفظ: أخرجه البخاري (2117) كتاب (البيوع) باب (ما يكره من الخداع في البيع) قال: حدثنا عبد الله ابن يوسف، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: "إذا بايعت فقل: لا خلابة". ثم رواه (2407) كتاب (الاستقراض وأداء الديون) باب (ما ينهى عن إضاعة المال وقال:
{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} والحجر في ذلك، وما ينهى عن الخداع) قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: فذكره، وقال: فكان الرجل يقوله. ثم رواه (2414) كتاب (الخصومات) باب (من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: فذكره بمثل حديث سفيان. ثم رواه (6964) كتاب (الحيل) باب (ما ينهى من الخداع في البيوع) قال: حدثنا إسماعيل حدثنا مالك بلفظ حديث (2117). وأخرجه مسلم (1533) كتاب (البيوع) باب (من يخدع في البيع) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى بن يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا إسمعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)