أبي هُرَيْرَة، أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((إذا قَالَ الإمام {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ}، فقولوا: آمين، فإنه مَنْ وافق قوله قَوْل الملائكة غفر لَهُ ما تقدم من ذنبه)).
قَالَ ابن عَبْد البر: ((في هَذَا الْحَدِيْث دليل عَلَى أن الإمام لا يقول: ((آمين)))) (1).
القَوْل الثالث: إن الإمام والمأموم لا يقولان: ((آمين)):
وهذا قَوْل الزيدية (2)، والإمامية (3).
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لِمَنْ شمت العاطس في الصلاة: ((إن هَذِهِ الصلاة لا يصلح فِيْهَا شيءٌ من كلام الناس)) (4).

الجهر بـ ((آمين)) للإمام:
اختلف العلماء رحمهم الله في هَذِهِ المسألة عَلَى قولين:
القَوْل الأول: إن الإمام يجهر بـ ((آمين)):
وهذا قَوْل غَيْر واحد من أهل العِلْم من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم (5).
وإليه ذهب مالك في رِوَايَة المدنيين عَنْهُ (6)، والشافعي (7)، وأحمد (8)، وابن--------------------------------------------
(1) انظر: التمهيد 22/ 16.
(2) انظر: البحر الزخار 2/ 250.
(3) انظر: الاستبصار 1/ 317، وتهذيب الأحكام 2/ 69.
(4) أخرجه الطيالسي (1105)، وعبد الرزاق (19500)، وابن أبي شيبة (8020)، وأحمد 5/ 447، والدارمي (1510) و (1511)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (69)، ومسلم 2/ 70 (537)، وأبو داود (930) و (931)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1399)، والنسائي 3/ 14 - 18 وفي الكبرى، لَهُ (556) و (1141)، وابن الجارود (212)، وابن خزيمة (859)، وأبو عوانة 2/ 155 - 156، والطبراني في الكبير 19/ (945) و (948)، والبيهقي 2/ 249 - 250 و 250 وفي الأسماء والصفات، لَهُ: 421 - 422، وابن عَبْد البر في التمهيد 22/ 79 - 80، والبغوي (3259) من حَدِيْث معاوية بن الحكم السلمي.
(5) انظر: الجامع الكبير، للترمذي 1/ 289.
(6) انظر: الاستذكار 1/ 517 - 518.
(7) انظر: الأم 1/ 109 و 7/ 201، والحاوي 2/ 142، والتهذيب 2/ 97، والمجموع 3/ 373، وروضة الطالبين 1/ 247.
(8) انظر: مسائل عَبْد الله 1/ 258، والمغني 1/ 529، والمحرر 1/ 54، وشرح الزركشي 1/ 303.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 452)