وقيل: لا عينه، ولا يتضمنه طلبا(1). واقتصر قوم على هذا.
وقال آخرون: إن النهي عن الشيء نفس الأمر به.
وقيل: على الخلاف.
ثم اختلف القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده:
فمنهم: من عمم القول في أمر الوجوب والندب.
ومنهم: من خصصه(2) / [ظ 10] * بأمر الوجوب، فجعله عين النهي عن الضد.
ومنهم: من خصصه(3) بما *(4) إذا اتحد الضد كالحركة والسكون.
ومنهم: من قال:(5) عند التعدد يكون نهيا عن واحد غير معين.
2 - قاعدة:
[يجوز التكليف بالمحال مطلقا]:
(ويجوز) عقلا (التكليف بالمحال مطلقا) أي: سواء كان محالا لنفس مفهومه، كالجمع بين الضدين. [أو](6) لا لنفس مفهومه، بل إما لعدم--------------------------------------------
(1) في (ب): طلب.
(2) في (ب): خصه.
(3) في (ب): خصه.
(4) سقطت ما بين العلامتين من (ج).
(5) زاد في (ب): (أنه).
(6) في الأصل بالواو، والمثبت من (ب).
وقال آخرون: إن النهي عن الشيء نفس الأمر به.
وقيل: على الخلاف.
ثم اختلف القائلون بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده:
فمنهم: من عمم القول في أمر الوجوب والندب.
ومنهم: من خصصه(2) / [ظ 10] * بأمر الوجوب، فجعله عين النهي عن الضد.
ومنهم: من خصصه(3) بما *(4) إذا اتحد الضد كالحركة والسكون.
ومنهم: من قال:(5) عند التعدد يكون نهيا عن واحد غير معين.
2 - قاعدة:
[يجوز التكليف بالمحال مطلقا]:
(ويجوز) عقلا (التكليف بالمحال مطلقا) أي: سواء كان محالا لنفس مفهومه، كالجمع بين الضدين. [أو](6) لا لنفس مفهومه، بل إما لعدم--------------------------------------------
(1) في (ب): طلب.
(2) في (ب): خصه.
(3) في (ب): خصه.
(4) سقطت ما بين العلامتين من (ج).
(5) زاد في (ب): (أنه).
(6) في الأصل بالواو، والمثبت من (ب).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)