والآمدي (ت 631 هـ)، والمعتزلة(1).
نحو : في الغنم السائمة الزكاة، وفي سائمة الغنم الزكاة.
- فمقتضى الأول : عدم الوجوب في الغنم المعلوفة التي لولا القيد بالسوم لشملها لفظ الغنم.
- ومقتضى الثاني : عدم الوجوب في سائمة غير الغنم، كالبقر مثلا، التي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ السائمة. كذا قال :
تاج الدين السبكي (ت 771 هـ)(2).
وقال العراقي (ت 826 هـ)(3) : «والحق عندي أنه(4) لا فرق بينهما، فإن قولنا : سائمة الغنم من إضافة [الصفة](5) إلى--------------------------------------------
(1) قال الزركشي : «وذهب أبو حنيفة وأصحابه، وطوائف من أصحابنا والمالكية إلى نفيه، (. . .) وهو اختيار القاضي، وبه قال ابن سريج والقفال. زاد صاحب «المصادر» : وأبو بكر الفارسي، قال : وأضاف ذلك ابن سريج إلى الشافعي وتأول كلامه المقتضي بخلاف ذلك. (. . .) واختاره الغزالي والآمدي وصاحب المحصول فيه واختار في المعالم خلافه» (البحر المحيط : 3/ 114).
(2) ونصه في جمع الجوامع : «وهو : صفة، كالغنم السائمة أو سائمة الغنم، لا مجرد السائمة على الأظهر» (مع حاشية بناني على شرح المحلي : 1/ 249 - 250.)
(3) أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن إبراهيم العراقي (792 - 826 هـ)، له عدة تآليف منها : شرح سنن أبي داود، ومختصر للكشاف، وشرح جمع الجوامع. ترجمته في البدر الطالع : 1/ 71.
(4) في (ب) : أن.
(5) في الأصل : (المصدر) والمثبت من (ب).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 190)