أرسل بها(1) إلى ابن مهدي (ت 198 هـ)(2)، وهي مقدمة «الأم»(3).
- 3 - وفائدته : العلم بأحكام الله المتعلقة بأفعال المكلف.
- 4 - واستمداده : من علم الكلام، والعربية، ومعرفة(4) الأحكام.
- 5 - ومسائله : مطالبه(5) الجزئية التي يطلب إثباتها فيه، كمسائل الأمر، والنهي، وغيرهما.
- 6 - واسمه : أصول الفقه كما تقدم.
- 7 - ونسبته من العلوم : نسبة الفرع من الأصل(6).
- 8 - وفضيلته : دون درجة أصول الدين، وفوق درجة الفقه، لأنه أصل له، ولا يخفى تقدم أصل الشيء عليه.
- 9 - وحكم الشارع فيه : فرض كفاية، كغيره من العلوم.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (د) : أرسلها. وفي شرح النقاية (ص.77) : (الذي أرسل به).
(2) أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري (135 - 198 هـ) حافظ إمام، تلميذ الإمام المالك، وشيخ المحدثين بالعراق، قال الشافعي : لا أعرف له نظيرا في الدنيا. طبقات الشيرازي : 91.
(3) إتمام الدراية لقراء النقاية : ص 77.
(4) سقطت (معرفة) من (ب) و (د).
(5) في (ب) : المطالب.
(6) في (ب) : الأصل من الفرع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 81)