ليست أحكاما، فوجب أن يزاد بالاقتضاء، أو التخيير، ليخرج ما دخل في الحد، * من غير أفراد المحدود *(1).
قلنا: لا حاجة إلى تلك(2) الزيادة، فإن قيد الحيثيات معتبر في الحدود، وإن لم يذكر. والمعنى: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف. وقد صرح صاحب جمع الجوامع(3) بهذه الحيثية(4).
- فإن قلت: قد يرد على الحد(5) أنه غير جامع لورود الأحكام الوضعية، كسببية ظل الزوال لوجوب(6) الصلاة، وشرطية الطهارة لها، / [و 5] ومانعية الحيض منها.
قلنا: لا نسلم أن خطاب الوضع حكم؛ وإن اصطلح عليه بعضهم كابن الحاجب(7)، فلا مشاحة في الاصطلاح.

‌‌2 - خطاب التكليف:
[والخطاب على قسمين: خطاب تكليف وشرطه علم المكلف واستطاعته].--------------------------------------------
(1) سقطت ما بين العلامتين من (ب).
(2) في غير الأصل: لتلك.
(3) صاحب جمع الجوامع هو: قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي (727 - 771 هـ/1327 - 1369 م).
(4) جمع الجوامع ضمن مجموع المتون: ص 125.
(5) زاد في (ب) و (ج) هنا: (أيضا).
(6) في (د): في وجوب.
(7) شرح العضد على المنتهى الأصولي لابن الحاجب: 1/ 220.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)