ردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان (أبو الحسنات اللكنوي)القسم: الفرق والردود
الكتاب: ردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان - سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (7)
المؤلف: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات (ت 1304 هـ)
حققه وخرج نصوصه وعلق عليه: مجد بن أحمد مكي
الناشر: دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان
الطبعة: الثالثة، 1420 هـ - 1999 م
عدد الصفحات: 90
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 26 ذو القعدة 1436
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1)
لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (7)
ردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان
تأليف
الإمام أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي ولد 1264 وتوفي 1304 هـ رحمه الله تعالى
حققه وخرج نصوصه وعلق عليه
مجد بن أحمد مكي
دار البشائر الإسلامية
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 2)
حُقوُق الطبع محفُوظة
الطبعة الأولى في لكنو من الهند سنة 1303
الطبعة الثانية في لكنو أيضًا سنة 1337
الطبعة الثالثة وهي المحققة في بيروت سنة 1420 هـ - 1999 م
دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع
هاتف: 702857 - فاكس: 704963/ 009611
بيروت - لبنان ص ب: 5955/ 14
e-mail:
[email protected] (খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 2)
بسم الله الرحمن الرحيم
تقدمة المعتني بالكتاب
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسلامُ على سيد المرسلين، وخاتم النبيين، ورضي الله عن أصحابِهِ الغُرِّ الميامين، الهداة المهديّين، ومن تبعهم بإحسان من العلماء العاملين، الذين حملوا راية العلم بعزيمة ويقين، ونفوا عنه تحريف الغالين، وتأويل المُبْطلين، وبدَع الجاهلين.
وبعد؛ فهذه رسالةٌ لطيفة من رسائل نابغة المتأخِّرين الإِمام المحقِّق المدقِّق، الفقيه المحدث، الشيخ محمَّد عبد الحي اللكنوي الهندي، المولود سنة 1264، والمتوفى سنة 1304 عن 39 سنة وأربعة أشهر رحمه الله تعالى، وأكثر من 115 أثر علمي ما بين رسالة صغيرة في صفحات وكتاب ضخم في مجلدات، في أصعب المباحث وأدق الموضوعات.
وقد تميَّز في هذه الرسالة كشأنِهِ في سائِر مباحثِهِ وآثاره العلمية الثمينة باستيعاب الأدلة، وكثرةِ الشواهد، ونُدْرة النقول، مع التحلِّي بالإِنصاف الذي هو من أجمل الأوصاف.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 3)
سبب تأليفه للرسالة ومُجْمل مواضيعها:
أَبَانَ المؤلِّف في مقدمة رسالته "رَدْع الإِخوان عن مُحْدَثات آخر جمعةِ رمضان" أنَّه ألَّفها حمايةً للسُّنَّة النبويَّة، وتحذيرًا من بدعٍ أحدثها بعض الناس في آخر جمعة شهر رمضان.
وقد حذَّر فيها من بعض البدع المُحْدَثة، وحقَّق ما لها وما عليها، وما جَازَ منها وما لم يجز.
والذي دعاه إلى تأليف هذه الرسالة أنَّ أحد تلامذته النابهين، وهو العالم الجليل أبو الطيِّبات أحمد عبد الله السَّكندرفوري الهَزَاروي الذي لازمه مدة، واستفاد منه، حدَّثه عن بدعة منتشرة في بلد، يقوم بها العوام، بل بعض خواص أهل العلم!!
هذه البدعة هي القضاء العُمُري تكفيرًا لقضاء ما فاتهم من الصلاة في جميع العمر، وذلك بأداء أربع ركعات نفلًا مع الجماعة تداعيًا قبل صلاة آخر جمعة من رمضان، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل ويحسبون أنها كفارة لفوائت آبائهم وأجدادهم!!
وقد أطلعه تلميذه المذكرر على نقولٍ من كتب الوعظ والأوراد تحثُّ على هذا القضاء المزعوم، وطَلَبَ منه وألحَّ عليه أن يؤلِّف رسالةً في التحذير من هذه البدعة الشنيعة.
فقام رحمه الله تعالى بهذه المهمة أحسن قيام، وردَّ هذه البدعة ردًّا لم يُبْق فيه شبهة لقائل، ولا متمسكًا لعامل بها.
فقد سَرَد أقوال المتمسِّكين بهذه البدعة من كتبهم، وبيَّن أن صنيعهم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 4)
من أقبح البدع من ستة وجوهٍ فصَّلها بأدلتها وشواهدها، وناقشهم في كل ما استدلوا به من شبهٍ واهية، ونثر في رده كثيرًا من الفوائد والفرائد.
ويعدُّ تحذيره من هذه البدعةِ هو محور الكتاب، وشغل قرابة ثلثي الرسالة.
وقد نقل ما يتعلق بهذا المبحث من هذه الرسالة أستاذنا العلامة المحقِّق المحدِّث الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في "تعليقاته الحافلة على الأجوبة الفاضلة" ص 31 - 34، وقال في ختام نقوله: "هذه النقول لو شدَّ طالبُ العلم الرَّحْل إليها شهرًا كاملًا لكان ذلك جديرًا بها، فإنَّها لُباب الحق، ومحضُ النُّصح والصدق، فلهذا أطَلْتُ بها، فرحم الله الإِمام اللكنويَّ، وجزاهُ عن العلم والدين خيرًا".
وبعد ردِّه هذه البدعة باستيفاء وتفصيل، حذَّر من بدعة ثانية، وهي: حفيظة رمضان التي يكتبها بعض الناس في آخر جمعة رمضان أثناء خطبة الخطيب، بدعوى أنَّها تحفظُ من الغَرَق والحَرَق والسَّرَق وسائر الآفات!! فردَّ هذه البدعة، ونقلَ كلام الكثير من أهل العلم في التحذير منها.
وأما البدعة الثالثة، فهي: تسمية الجمعة الأخيرة من جمعات رمضان بجمعة الوداع. وبيَّن أنَّ هذه التسمية وإن لم يَرِدْ بها كتابٌ ولا سنَّة، فلا بأس بها، وليس في أمثال هذه التسمية ابتداء أمر غير مشروع، أو اختراع أمر ممنوع.
وأما البدعة الرابعة: فهي في التحذير من إيراد الأشعار الفارسية، والهندية في خطبة آخر جمعة رمضان، أو قراءة الخطبة بغير العربية؛ لأنَّه خلاف السنَّة المتوارثة.
وأما الأمر المُحْدَث الخامس: فهو ما اشتهر في أكثر البلاد من
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 5)
تضمين خطبة الجمعة الأخيرة من المعاني والألفاظ الدالَّة على التحسُّر والحزن بذهاب ذلك الشهر.
ووقف في تحذيره من هذه البدعة موقف الإِنصاف بين المتشدِّدين المانعين، والمتساهلين المجوِّزين.
فهناك فرقةٌ منعتْ مثلَ هذه الخُطَب، واعتبرتها بدعةً مُحْدثة؛ لأنها لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فردَّ هذا القول، بأنَّه لا يختص بخطبة الوداع، بل يجري في كلِّ خطبة صنَّفها الخطباء بعباراتٍ جديدة لم تنقل عن صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، وأنَّه يلزم منه حَصْر الخطب في الخطب المنقولة عن أصحاب القرون الثلاثة الأولى. وبين أن المقصود من الخطبة: التذكير والتخويف وتعليم الأحكام، سواء كانت ألفاظه ومعانيه مأثورة أو مُحْدَثة، على أن لا تفوِّت الألفاظ والمعاني الجديدة مقصود الخطبة ووضعها.
وأما الفرقة الثانية المُتَساهلة التي بالغت في تجويز خطبة الوداع والتزمته، حتى أدَّى إلى ظنِّ ما ليس من الشرع من الشرع، وما ليس بسنَّةٍ من السنَّة، فبيَّن أن الأوْلى الاتباع لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن الخير كلَّه في الاتِّباع.
وبهذا ختم رسالتَهُ النافعة، وحقَّق فيها بنَصَفة واعتدال، متجنِّبًا الإِفراط والتفريط.
وهو مما منحه الله تعالى ووفقه إليه، كما يقول في ترجمته لنفسه في مقدمة كتابه "النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير" (1) مُعدِّدًا نعم الله تعالى عليه:--------------------------------------------
(1) ص 65.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 6)
"ومن منحه تعالى: أنَّه جعلني سالكًا بين الإِفراط والتفريط، لا تأتي مسألةُ معركةِ الآراء بين يدي إلَّا أُلهمت الطريق الوسط فيها". انتهى.
ويقول في كتابه "ظَفَر الأماني" (1) في مبحث الحديث الموضوع واختلاف الحفاظ فيما بينهم ووجوه المرجِّحات: "وإني أحمد الله حمدًا متواليًا، وأشكره شكرًا متتاليًا على أن وفقني للتوسُّط في جميع المباحث الفقهية والحديثية، ورزقني نظرًا وسيعًا وفهمًا رفيعًا، أقْتَدر به على الترجيح فيما بين أقوالهم المتفرِّقة، ونجَّاني من بليَّة تقليد المشدِّدين والمتساهلين تقليدًا جامدًا، واختيار قولِ إحدى الطائفتين -من دون تبصُّر وتفكُّر- اختيارًا كاسدًا.
لا أقول هذا تكبُّرًا وفخرًا، بل تحدُّثًا بنعمة الربِّ وشكرًا، ولربي عليَّ مننٌ مُختَصَّةٌ، لا أقْدِرُ على عَدِّها، ونعمٌ متكثرةٌ، لا يمكن مني حَصْرُها، فشكري هو العَجْزُ عن أداءِ شكرها، وأرجو من ربي دَوَامَها وذُخرها".
كلمة عن أصول الرسالة وعملي فيها:
طُبِعت هذه الرسالة في الهند طَبْعَا حَجَريًّا قديمًا، وتيسَّر لي الوقوف على طبعتين:
الطبعة الأولى صَدَرت في حياة المؤلف ضمن مجموعة من رسائله النفيسة، عُرِفت باسم مجموعة الرسائل الخمس، وهي:
1 - ترويح الجَنان بتشريح حكم شرب الدخان.--------------------------------------------
(1) ص 428 من الطبعة المصححة المتقنة بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 7)
2 - ردع الإِخوان عن محدثاتِ آخر جمعةِ رمضان -وهي التي بين يديك-.
3 - آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان الفارس.
4 - زجْر الناس على إنكار أثر ابن عباس.
5 - الإِنصاف في حكم الاعتكاف (1).
وقد طبعت هذه المجموعة سنة 1303، طبعتها أجْوَد المطابع وأتقنها في ذلك الحين: (المطبع المُصْطفائي) في مدينة لكنو في 13 صفحة من القطع الطويل والخط الناعم الدقيق.
والطبعة الثانية التي وقفتُ عليها طبعة حجرية أيضًا صدرت سنة 1337 في المطبع اليوسفي للحاج المفتي محمَّد يوسف ضمن مجموعة الرسائل الخمس في 17 صفحة.
وعن هاتين الطبعتين أنشر هذه الرسالة المفيدة، مجتهدًا في العناية بها، وقد نفدت طبعاتها منذ أكثر من ثمانين سنة، وتعدُّ هذه الرسالة وأخواتها في عداد النُّسخ المخطوطة لنُدْرة وجودها، وتعذُّر الحصول عليها.
فلذا رأيت طبعها بالحروف الناضرة، والإِخراج المتقن، والعناية اللائقة، والتعليق المفيد، لتزيد الاستفادة منها.--------------------------------------------
(1) وقد قمت بخدمة هذه الرسالة والعناية بها مع حاشيتها "الإسعاف" لتلميذ المؤلف محمَّد عبد الغفور الرمضانفوري، وصَدَرت عن دار البشائر الإِسلامية في شهر رمضان من عام 1420 والحمد لله على عونه، ويسَّر الله لي خدمة بقية رسائله النفيسة، إنه نِعْم المولى والنصير.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 8)
وأما عملي في هذه الرسالة، فقد كتبت مقدمة موجزة في التعريف بالرسالة ومضمونها، ولم أترجم لمؤلِّفها -رحمه الله تعالى- اكتفاءً بالترجمة الحافلة الشاملة التي كتبها أستاذنا العلَّامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة -رحمه الله تعالى- في أول كتابه: "الرفع والتكميل"، و "الأجوبة الفاضلة"، و"تحفة الأخيار".
ولشيخنا الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة -رحمهُ الله تعالى- فضل التعريف بهذا الإِمام الجليل في البلاد العربية، ونشر كتبه بعناية وإتقان، وتحقيق وتعليق لا سيما في تحقيق كتابه الفذ الفريد: "الرفع والتكميل"، وكتبه الأخرى مثل: "الأجوبة الفاضلة"، و"ظَفَر الأماني". رحمهما الله تعالى وجزاهما عن العلم وأهله خير الجزاء.
ومن جوانب عنايتي بهذه الرسالة أني فصَّلت مقاطعها وجملها، وراعيتُ علامات الترقيم (التفهيم)، وضبطتُ كثيرًا من العبارات بالشكل، لتكون أيسر قراءة وأقرب فهمًا.
- وقوَّمت ما وقع فيها من تصحيفات يسيرة بالعودة إلى أكثر المصادر المنقول منها.
- وخرَّجت الأحاديث الواردة فيها، وعزوت أكثر النصوص إلى مصادرها.
- وعلَّقتُ على بعض المواضع في هذه الرسالة، لا سيما في التعريف بالكتب الفقهية الكثيرة ومؤلِّفيها، إحياءً لذكر هؤلاء الأئمة الفقهاء، وتعريفًا بهم وبمراتبهم، وتوثيقًا لصلة طلاب العلم بهذه الكتب التي انقطعت صلتهم بها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 9)
- وصنفتُ لها فهارس عامة تمكن من الرجوع إليها والأخذ منها بأسرع وقت.
وفي الختام: أسألُ الله عز وجل أن يُخلص نيَّتي، ويتقبَّل عملي، ويوفِّقني لخدمةِ كتابه الكريم وسنَّة نبيِّه العظيم عليه أفضل الصلاة والتسليم، كما أسأله سبحانه أن يرحمنا ويرحمَ والدينا ومشايخنا وسائر المسلمين، ويُصلح لنا ذراريَّنا ودنيانا وآخرتَنا، ويُحسن ختامنا، وهو ربُّنا ومولانا، وهو أرحمُ الراحمين، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى الله على سيدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
وكتبه:
مجد بن أحمد مكي
جدة / الاثنين 19 جمادى الأولى 1420
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 10)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله الذي أزالَ أمورَ الجاهليّة ببعثةِ خيرِ البريَّة، وَجَعَلَ لمن تَبِعَهُ وسَلَكَ مَسْلَكه الدَّرجاتِ العَليَّة، أشهدُ أنَّه لا إله إلَّا هو وحدَهُ لا شريكَ له، وأنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، شهادةً تُنْجِينا من الدَّرَكاتِ الدنيّة، وأُصلِّي وأُسلِّمُ عليه وعلى آلهِ وصحبِهِ الهادينَ إلى السُّنَنِ المرضيّة، القامعينَ للبِدْعات الرديّة، وعلى من تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يومِ حساب الأعمالِ الجَلِيَّة والخفِيّة.
وبعد؛ فيقول الراجي عَفْوَ ربِّه القويِّ، أبو الحسنات محمَّد عبد الحيِّ اللكنوي: هذه رسالةٌ وجيزة، وعُجَالة مفيدة مسمَّاةٌ بـ:
"رَدْع الإِخوان عن مُحْدَثَاتِ آخر جُمعةِ رمضان"
ألَّفْتُهَا حِمَايةً للسُّنَّة المحمَّديَّة، ونُصْرةً للطريقةِ الأحمديّة، سائلًا منَ الله تعالى أن يجعلَها ويجعلَ سائرَ تصانيفي نافعةً للبريّة، ومُوجبةً لفوزي بالمراتبِ السَّنِيَّة.
* * *
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 11)
اعلم أنَّهم قد أحدثوا في آخرِ جمعةِ شهر رمضان أمورًا ممَّا لا أصْلَ لها، والتزمُوا أمورًا لا أصْل لِلُزومِها، فأردتُ أنْ أكشفَ القِنَاعَ عنها، وأحقِّقَ ما لها وما عليها، وأبيِّنَ ما جازَ منها وما لم يَجُزْ منها، مع الإِنصاف الذي هو خيرُ الأوصاف، والتجنُّبِ عن طريق الإِفراط والتفريط الموجِبَيْنِ للاعتساف.
فمنها: القضاء العُمُري:
حدثَ ذلك في بلاد خُراسَان وأطْرافِها، وبعضِ بلاد اليمن وأكنافِهَا، ولهم في ذلكَ طرقٌ مُختلفةٌ، ومَسَالِكُ مُتَشَتِّتة.
فمنهم: مَن يُصلِّي في آخرِ جمعةِ رمضان خمسَ صَلَواتِ قضاءً بأذانٍ وإقامةٍ مع الجماعة، ويجْهرون في الجهريَّة، ويُسِرُّون في السِّرِّيَّة، وينوون لها بقولهم: نويتُ أنْ أُصَلِّي أربعَ ركعاتٍ مفروضة قضاءً لما فاتَ من الصَّلواتِ في تمامِ العُمُر ممَّا مضا، ويعتقدونَ أنَّها كفَّارةٌ لجميعِ الصَّلواتِ الفائتةِ فيما مضى.
ومنهم: مَن يصلِّي أربعَ رَكَعاتٍ نَفْلًا مع الجَمَاعة تداعيًا، وينوون بقولهم: نويتُ أنْ أُصلِّيَ أربعَ ركعاتِ تقْصيرًا وتكفيرًا لقضاءِ ما فات منِّي في جميع عمري صَلاةَ النفل.
ومنهم: مَن زاد نغمةً، واعتقدَ أنَّها كفارةٌ لفوائتِ آبائِهِ وأجْداده أيضًا.
وقد نقلوا لإِثبات ما فعلوا عبارات، وذكروا فيه روايات.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 12)
ففي "زاد اللبيب" (1): "ذكر نماز كفارت نماز هاكه قضا شده باشنداز نسخة شيخ الإِسلام والمسلمين رئيس الأولياء ومقتدي الأوتاد شيخ ركن الدين قَدَّس الله سِرَّه كه براي سلطان قطب الدين تبرك وهديه آورده بو دند واستاد اين نماز از حضرت رسالت بناه صلى الله عليه وسلم منقول ست هركرا نماز ها قضا شده باشند وندا ندكه اعداد جندست بايدكه روز جمعه جار ركعت نفل بيك سلام بكذا ردودر هو ركعت بعد از فاتحة آية الكرسي هفت بار وإنا أعطينا بانزده بار بخوا اندو أمير المؤمنين علي كفت از ببغمير صلى الله عليه وسلم شنيده أم اكر هفت صد سال نماز وي قضا سنده بأشد كفاره شودياران كفتند يا رسول الله عمر آدمي هفتاد ويا هشتاد سال ست جندين صفت جيست رسول الله صلى الله عليه وسلم فر مود نمازي كه أو قضا كرده بأشد ونماز مادر وبدرو نماز هاكه از فرز ندان أو قضا سنده اند همه قبول افتندو نيت اين نماز اين ست نويت لله أن أصليَ أربعَ ركعات تقصيرًا أو تكفيرًا لقضاء ما فات منِّي في جميع عمري صلاة نفل". انتهى.
ومثلُه في "أنيس الواعظين"، وحاصِلُ ما فيه مُعَرَّبًا: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "من فاتته صلوات، ولا يدري عددَها، فلْيصلِّ يومَ الجمعة أربع ركعاتٍ نَفْلًا بسلامٍ واحد، ويقْرأُ في كلِّ رَكعةٍ بعد الفاتحة آية الكرسي سبعَ مراتٍ، وإنَّ أعطيناك الكوثر خمس عشرة مرة".
قال علي بن أبي طلب رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنْ فاتته صلوات سبعمائة سنة كانت هذه الصلاة كفارة لها. قالت الصحابة: إنَّما عُمر الإِنسان -أي: من هذه الأمة- سبعون سنة أو ثمانون؟ فقال--------------------------------------------
(1) زاد اللبيب إلى دار الحبيب، للقاضي محمَّد سعد الله المرادآبادي الهندي الحنفي، المتوفى سنة 1293، كما في "ذيل كشف الظنون" 3: 606.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 13)
رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت كفارة لما فاته، وما فاتَ من الصَّلوات من أبيه وأمِّه، ولفوائتِ أولادِهِ".
ونيَّةُ هذه الصَّلاة أن يقول: نويْتُ أن أُصَلِّيَ أربعَ ركعاتٍ تَقْصيرًا وتكفيرًا لقضاءِ ما فاتَ مني في جميعِ عُمُري صلاةَ نفل متوجِّهًا إلى الكعبة.
وفي "أوراد راحة العابدين": "در مصابيح مذكور ست هركه در آخر روز جمعة ازماه رمضان جار ركعت نماز كذار وبيش از نماز ظهر كه آنرا قضاي عمري نا مند كويندد جميع عمرش كه نماز ناغه سنده بأشد بجامي افتدوا زين نما زا داشوند بيشك كفته اند اتفاقي ست وكدامي از ابل سنت وجماعت، دروي اختلاف نكرده اندونخوا هند كرد وخركه ابا كند ضال ومضل ست واز دائرة اسلام خارج وامادراد اكر دن بجماعت اختلاف ست ميان علماء بعضي مي كويند بجماعت مكروه است كذا ردن وى كه اداي نفل با مامت مكروه است وبعضي مي كويند كه كذا ردن بوصف مذكور مكروه نيست كه درين نماز مدخل فوائت است وبرين قول كذا ردن فوائت بجماعت صحيح غير مكروه است جنانجة در كتب فقه مشهور ست وبرين فتوى داده خلف بن أيوب كه يكي از تلامذة إمام أعظم ست ودر فتاوى واجد الدين نسفي در باب نوافل ست كه در بلاد عرب أولى آنست كه يكان يكان كذا ار ند كه ايشان در كلام وز بان فصاحت وبلاغت دارند وقراءة قرآن بخو بي مي كنند امادر بلاد عجم على الخصوص در عهد مايان اصح واولى آنست كه بجماعت كذار ند كه اكثر عجم از قدر قرآن قدر ما يجوز به الصلوة ند انند ومخارج حروف نشنا سند" انتهى.
وحاصِلُ ما فيه مُعَرَّبًا: مَنْ صلَّى في آخر جُمُعَةٍ من رمضان أربعَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 14)
رَكعاتٍ قبل الظُّهر، وهو المُسَمَّى بالقَضَاء العُمُري، كانت كفارة لفوائتِ جميع عُمُره.
قالوا: وهذا لا شبهةَ فيه، وهو اتفاقي لم يختلف فيه أحدٌ من أهلِ السنَّة والجماعة، ولا يختلفون، ومَنْ أنكره فهو ضَالٌّ مُضِل، وخارجٌ عن دائرة الإِسلام.
وأما أداؤها بالجماعة ففيه اختلاف، قال بعضهم: أداؤها بالجماعة مكروعٌ؛ لأنَّ أداءَ النَّفْل بالجماعة مكروه.
وقال بعضهم: لا يُكره أداءُ الصَّلاة المذكورة بالوصفِ المذكور بالجماعة؛ لأن فيه دخلًا للفوائت، وأداءُ الفوائت بالجماعة صحيح غير مكروه على ما في كتب الفقه، وبه أفتى خَلَفُ بن أيوب؛ أحد تلامذة الإِمام الأعظم.
وذكر في "فتاوى واجد الدين النَّسفي" أنَّ الأَوْلى في بلادِ العرب أن يؤدُّوها فُرادى فُرادى؛ لكونهم فصحاء وبلغاء، ويَقْرؤون القرآن بأحسنِ وجهٍ، وأما في بلاد العجم، لا سيَّما في زماننا فالأصحُّ والأَوْلى أن يؤدُّوها بالجماعةِ؛ لأنَّ أكثرهم لا يعرفونَ مَخَارجَ الحروف، ولا يقْرؤونَ القرآن على الوجْهِ الحَسَن.
وفي "مفتاح الجنان" (1): فضيلت نماز باكه قضا بسيا رشده باشندو عدد آن ندا ند روز جمعه بيش از نماز جمعه ياهر وقتي كه توا ند جار ركعت نماز بيك سلام بكذ ارد ودر هو ركعت بعد از فاتحة آية الكرسي يك بار وسورة الكوثر بانزده بار بخو اند أبو بكر صديق رضي الله عنه كفت من شنيدم از رسول صلى الله عليه وسلم هركه اين نماز بكذا اردو وبست سال نماز ها--------------------------------------------
(1) مفتاح الجنان في فضائل الصلاة، فارسي في خمسة فصول، جمعه وجيه الدين من مؤلَّفات المشايخ، كما في "كشف الظنون" 2: 1760.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 15)
كفاره شوند وبر وايت عمر رضي الله عنه جار صد سال نماز قضا كفارت شوند وبر وايت عثمان رضي الله عنه شش صد سال نماز ها كفارت شوند وبر وايت علي رضي الله عنه هفت صد سال نماز هاكه قضا سنده با شند كفارت شوند يا ران بر سيد ند يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر آدمي هفتا دو يا هشتاد سال بأشد جندين نماز جيست فر مود ثد نماز هاي مادر وبدر وجد وخويش وفر زندان كفارت شوند وقبول افتد. انتهى.
وحاصلُه مُعَرَّبًا: أنَّ من فاتَتْ لهُ صَلَواتٌ كثيرة، ولا يعلمُ عدَدها، فَلْيُصلِّ يومَ الجُمُعة قبلَ صَلاة الجمعة، أو أيِّ وقتٍ شاء: أربع ركعات بتحريمةٍ واحدة، ويقْرأُ في كلِّ رَكعةٍ بعد الفاتحة آيةَ الكرسيِّ مرَّةً، وسورةَ الكوثر خمس عشرة مرَّة.
قال أبو بكر رضي الله عنه: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صَلَّى هذه كانت له كفَّارة لصَلوات اثنتين وعشرين سنة".
وفي رواية عمر رضي الله عنه: "لصلواتِ أربعمائة سنة".
وفي رواية عثمان رضي الله عنه: "لصلواتِ ستمائة سنة".
وفي رواية عليّ رضي الله عنه: "لصلواتِ سبعمائة سنة".
قالوا: يا رسولَ الله، إنَّما عُمُر الإِنسان سبعون أو ثمانون؟ فقال: "تكون هذه الصَّلاة كفَّارةً لصَلَوَاتِهِ الفائتةِ وفوائتِ أُمِّه وأبيهِ وجدِّهِ وأبنائِهِ وصِهْرِه".
وهذه العبارات قد أَوْقَفني عليها الفاضلُ النبيلُ العالمُ الجليل المولوي أبو الطيِّبات أحمد بن المولوي عبد الله السكندرفوري الهزاروي حين حَضَر عندي لتكميل بقية كتبِهِ كشرحِ مُلخَّص الجغميني وغير ذلك،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 16)
وأقام في مجالسِ درسي مُدَّةً، وحَصَّل عندي ما حَصَّل برهة، وهو الذي أصرَّ عليَّ لتأليف رسالة فيما هنالك، وذَكَرَ لي أن عوام أطرافِ بلدته، بل بعض خواصِّ أكنافِ مُسْتَقَرِّهِ يهتمُّون بهذه الصَّلاة غايةَ الاهتمام، ويؤدُّونها بالالتزام، بل منهم من يَقْضي صَلَواتِهِ عَمْدًا ظنًّا أنَّه يُصلِّي القضاءَ العُمُري في جمعةِ رمضان، فيكون ذلك كفارة.
وأقولُ مُعتصمًا بحبل الله المتين: كلُّ ما يفعلونَهُ ويعتقدونَهُ من حَرَكاتِ الغافلين.
أما صنيعُهم مِنْ تَركِ الصَلاةَ عَمْدًا مُعتمدًا على القَضَاء العُمُري، فهو من أَقْبح القبائح.
فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "بينَ الرَّجل والكفر ترك الصلاة"، أخرجه أحمد (1).
وفي رواية مسلم: "بين الرَّجل وبين الشِّرك أو الكفر: تركُ الصَّلاة" (2).
وفي روايةِ أبي داود والنسائي: "ليس بين العبدِ وبين الكفرِ إلَّا تركُ الصَّلاة" (3).
وفي رواية الترمذي: "بين الكفر والإِيمان ترك الصلاة" (4).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند 3: 389 من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري.
(2) رواه مسلم 1: 88 في كتاب الإيمان (82) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(3) رواه أبو داود في كتاب السنَّة (4645)، والنَّسائي في كتاب الصلاة (465).
(4) رواه الترمذي في كتاب الإِيمان (2622).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 17)
وفي رواية الطبراني: "مَنْ تَرَكَ الصَّلاة متعمِّدًا فقد كَفَر جهارًا" (1).
وفي رواية ابن ماجَه والبيهقي: "من تركها متعمِّدًا فقد بَرِئَتْ منه الذمَّة" (2).
وعند البزَّار بسند حسن: "مَن تَرَك الصَّلاةَ لقيَ الله وهُوَ عليهِ عَضْبان" (3).
وعند البزار: "لا سَهمَ في الإِسلام لمن لا صَلَاةَ له، ولا صَلاةَ لمن لا وُضوءَ له" (4).
وفي البابِ أخبارٌ كثيرة وآثارٌ شهيرةٌ.--------------------------------------------
(1) رواه الطبراني في "الأوسط" (3348). وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1: 295: "رجاله مُوَثَّقون إلَّا محمَّد بن أبي داود، فإنِّي لم أجد مَنْ ترجمه، وقد ذكر ابن حبان في "الثقات" محمَّد بن أبي داود البغدادي، فلا أدري هو هذا أم لا".
(2) رواه ابن ماجه في كتاب الفتن (4034) من حديث أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أنْ: "لا تشرك بالله شيئًا، وإن قُطعت وحُرِّقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعقدًا، فمن تركها متعمدًا، فقد برئت منه الذمَّة، ولا تشرب الخمر، فإنها مفتاح كل شرّ".
(3) رواه البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الهيثمي في "مجمع "الزوائد" 1: 295: رواه البزار والطبراني في "الكبير"، وفيه سهل بن محمود، ذكره ابن أبي حاتم وقال: روى عنه أحمد بن إبراهيم الدَّورقي، وسعدان بن يزيد. قلت: وروى عنه محمَّد بن عبد الله المخرمي، ولم يتكلم فيه أحد، وبقية رجاله رجال الصحيح. انتهى.
(4) رواه البزار من حديث أبي هريرة، وهو في "كشف الأستار" 1: 169، وفي إسناده عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو متروك. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1: 292: مجمع على ضعفه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 18)
قال ابن حَجَر المكِّي الهَيْتَمي في "الزَّواجر عن اقترافِ الكبائر"، بعد ذكر كثيرٍ منها: "اختلف العلماءُ ومَنْ بَعدَهُم في كُفر تاركِ الصَّلاة، وقد مَرَّ في الأحاديثِ الكثيرةِ السَّابقة التصريحُ بكفره وشِركِهِ، وخروجِهِ عن المِلَّة، وبأنَّه تَبْرأُ منه ذِمَّةُ الله ورسوله، وبأنَّه يحبط عملُه، وبأنَّه لا دينَ له، وبأنَّه لا إيمانَ له، ونحو ذلك من التغليظات.
وأخذَ بظاهرها جماعةٌ من الصَّحابة والتابعين ومنْ بعدهم، فقالوا: مَن تَرك صلاةً متعمِّدًا حتى خَرج جميع وقتها كان كافرًا مُراقَ الدَّم، منهم: عُمر، وعبد الرَّحمن بن عوف، ومعاذ بن جَبل، وأبو هُريرة، وابنُ مسعود، وابنُ عباس، وجابر، وأبو الدرداء.
ومن غير الصحابة: أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وعبد الله بن المبارك، والنَّخَعي، وابن عُتَيْبة (1)، وأيوبُ السَّخْتِياني، وأبو داود الطَّيَالسي، وأبو بكر بن أبي شَيْبة، وزهيرُ بن حرب، وغيرهم.
فهؤلاء الأئمَّة كلُّهم قائلونَ بكفرِ تاركِ الصَّلاة وإباحةِ دمه.
وقال محمَّد بن نصر المَرْوَزي: قال إسحاق: صَحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ تاركَ الصلاة كافرٌ.
وأمَّا الشافعيُّ وآخرون، فإنَّهم وإنْ قالوا بعدم كفره إذا لم يستحل الترك، لكنهم قائلون بأنَّه يمتَل بترك صلاة واحدة؛ فإذا أمِرَ بها في وقتها حتى خَرَجَ ولم يُصَلِّها، ثمَّ قيلَ له: صَلِّها، فأبى، ضُرب عُنُقُه بالسيف" (2). انتهى.--------------------------------------------
(1) في الأصلين: ابن عيينة، وفي "الزواجر": الحكم بين عيينة. والصواب: الحكم بنُ عُتيبة، وهو الإِمام الكبير عالم أهل الكوفة، توفي سنة خمس عشرة ومئة، كما في ترجمته في "سير أعلام النبلاء" 208:5.
(2) الزواجر عن اقتراف الكبائر 1: 229.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 19)