958 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ (1) رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).--------------------------------------------
(1) في (ت) «عمر»، والمثبت من (م) وهو الصواب.
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 113، والبخاري 2/ 4 (2738)، ومسلم 5/ 70 (1627) (1)، وأبو داود (2862)، وابن ماجه (2699)، والترمذي (974)، والنسائي 6/ 238، وأبو يعلى (5828)، وابن الجارود (946)، وابن حبان (6024)، والبيهقي 6/ 271 - 272.
انظر: «الإلمام» (1153)، و «المحرر» (971).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 370)