959 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي? قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ? قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ? قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ (1) تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (2).--------------------------------------------
(1) روي بفتح الهمزة وكسرها، فالفتح على أنَّها مصدرية، والكسر على أنَّها شرطية، وصحَّحها جماعة مقلدين في ذلك النووي في تصحيح الوجهين المختلفين، والأرجح في هذا الفتح، وانظر: «مصابيح الجامع» 3/ 245 - 246، وانظر ما كتبناه في كتابنا: «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 167 - 170.
(2) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (16357)، وأحمد 1/ 173، والبخاري 2/ 103 (1295)، ومسلم 5/ 71 (1628) (5)، وأبو داود (2864)، وابن ماجه (2708)، والترمذي (2116)، والنسائي 6/ 241، وابن الجارود (947)، وابن خزيمة (2355) بتحقيقي، وابن حبان (4249) والبيهقي
6/ 268 - 269.
انظر: «الإلمام» (1154)، و «المحرر» (972).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 370)