985 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).
وَفِي لَفْظٍ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (2).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1147) بتحقيقي، وأحمد 1/ 219، ومسلم 4/ 141 (1421) (67)، وأبو داود (2098)، وابن ماجه (1870)، والترمذي (1108)، والنسائي 6/ 84، وابن الجارود (709)، وابن حبان (4084)، والبيهقي 7/ 115.
انظر: «الإلمام» (1227)، و «المحرر» (1014).
(2) أعله أبو حاتم والدارقطني؛ لمخالفة معمر الرواة في لفظ الحديث وكذا إسناده. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1249).
أخرجه: عبد الرزاق (10299)، وأحمد 1/ 334، وأبو داود (2100)، والنسائي 6/ 85، وأبو عوانة (4257)، وابن حبان (4089)، والدارقطني 3/ 239، والبيهقي 7/ 118.
انظر: «الإلمام» (1232)، و «المحرر» (1014).
وَفِي لَفْظٍ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (2).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1147) بتحقيقي، وأحمد 1/ 219، ومسلم 4/ 141 (1421) (67)، وأبو داود (2098)، وابن ماجه (1870)، والترمذي (1108)، والنسائي 6/ 84، وابن الجارود (709)، وابن حبان (4084)، والبيهقي 7/ 115.
انظر: «الإلمام» (1227)، و «المحرر» (1014).
(2) أعله أبو حاتم والدارقطني؛ لمخالفة معمر الرواة في لفظ الحديث وكذا إسناده. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1249).
أخرجه: عبد الرزاق (10299)، وأحمد 1/ 334، وأبو داود (2100)، والنسائي 6/ 85، وأبو عوانة (4257)، وابن حبان (4089)، والدارقطني 3/ 239، والبيهقي 7/ 118.
انظر: «الإلمام» (1232)، و «المحرر» (1014).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 380)