986 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح من قول أبي هريرة ولا يصح رفعه؛ اختلف على هشام بن حسّان في هذا الحديث، فرواه محمد بن مروان ومخلد بن الحسين عنه مرفوعاً، وتمامه: فإنَّ الزانية هي التي تزوج نفسها، أخرجه: ابن ماجه (1882)، والبزار (10058)، وابن عدي في «الكامل» 7/ 513، والدارقطني 3/ 227 و 228، والبيهقي 7/ 110. ورواه عبد السلام بن حرب عنه فجعل الجملة الأخيرة من قول أبي هريرة، أخرجه: الدارقطني 3/ 227، والبيهقي 7/ 110. في حين رواه الأوزاعي وابن عيينة وعبد الرزاق وحمّاد ابن أسامة، أربعتهم عنه فجعلوه موقوفاً، أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1138) بتحقيقي، وعبد الرزاق (10494)، وابن أبي شيبة (16209)، والدارقطني 2/ 227، والبيهقي 7/ 110.
(1) صحيح من قول أبي هريرة ولا يصح رفعه؛ اختلف على هشام بن حسّان في هذا الحديث، فرواه محمد بن مروان ومخلد بن الحسين عنه مرفوعاً، وتمامه: فإنَّ الزانية هي التي تزوج نفسها، أخرجه: ابن ماجه (1882)، والبزار (10058)، وابن عدي في «الكامل» 7/ 513، والدارقطني 3/ 227 و 228، والبيهقي 7/ 110. ورواه عبد السلام بن حرب عنه فجعل الجملة الأخيرة من قول أبي هريرة، أخرجه: الدارقطني 3/ 227، والبيهقي 7/ 110. في حين رواه الأوزاعي وابن عيينة وعبد الرزاق وحمّاد ابن أسامة، أربعتهم عنه فجعلوه موقوفاً، أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1138) بتحقيقي، وعبد الرزاق (10494)، وابن أبي شيبة (16209)، والدارقطني 2/ 227، والبيهقي 7/ 110.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 380)