987 - وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ.
وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).
وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ (2).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1163) بتحقيقي، وأحمد 2/ 7، والبخاري 7/ 15 (5112)، ومسلم 4/ 139 (1415) (57)، وأبو داود (2074)، وابن ماجه (1883)، والترمذي (1124)، والنسائي 6/ 112، وابن الجارود (719)، وابن حبان (4152)، والبيهقي 7/ 199.
انظر: «الإلمام» (1236)، و «المحرر» (1019).
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 19، والبخاري 9/ 30 (6960)، ومسلم 4/ 139 (1415) (58)، والبيهقي 7/ 199. وانظر: التخريج السابق.
انظر: «الإلمام» (1237).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 381)