وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ; فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا، ثُمَّ أُمْهِلَهَا (1) حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ (2)، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ» (3).--------------------------------------------
(1) في (م) «أمسكها»، والمثبت من (ت) وهو كذلك في «صحيح مسلم».
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 6، ومسلم 4/ 180 (1471) (3)، والنسائي 6/ 213.
(3) صحيح، إلا قوله: «ولم يرها شيئاً»؛ فإنَّها منكرة. انظر: «التمهيد» 15/ 65.
أخرجه: مسلم برقم 4/ 183 (1471) (14) دون قوله: «ولم يرها شيئاً».
انظر: «المحرر» (1074).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 407)