1071 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ? فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (11336)، وأحمد 1/ 314، ومسلم 4/ 183 - 184 (1472) (15)، وأبو داود (2200)، والنسائي 6/ 145، والدارقطني 4/ 64، والحاكم 2/ 196، والبيهقي 7/ 336.
انظر: «المحرر» (1075).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 407)