1111 - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ (1): قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، قَالَ (2): فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (3).--------------------------------------------
(1) «قالت» لم ترد في (ت).
(2) كذا في (م) وهو الموافق لما «صحيح مسلم»، وفي (ت) «قالت».
(3) صحيح.
أخرجه: مسلم 4/ 200 (1482)، والنسائي 6/ 208، والطبراني 24/ (908)، والبيهقي 7/ 433.
انظر: «الإلمام» (1370)، و «المحرر» (1104).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 422)