1112 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا، عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالِانْقِطَاعِ (1).--------------------------------------------
(1) ضعيف؛ لانقطاعه بين قبيصة بن ذؤيب وعمرو بن العاص؛ فهو لم يسمع منه كما نص عليه الدارقطني، ولذا استنكره الإمام أحمد.
أخرجه: أحمد 4/ 203، وأبو داود (2308)، وابن ماجه (2083)، وابن الجارود (769)، وابن حبان (4300)، والدارقطني 3/ 309، والحاكم 2/ 208، والبيهقي 7/ 447 - 448.
انظر: «الإلمام» (1368)، و «المحرر» (1100).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 422)