1199 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ? لَا دِيَةَ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 222، والبخاري 9/ 9 (6892)، ومسلم 5/ 105 (1673) (18)، وابن ماجه (2657)، والترمذي (1416)، والبزار (3602)، والنسائي 8/ 28، وابن حبان (5998)، والبيهقي 8/ 336.
انظر: «المحرر» (1146).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 452)