1200 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1671) بتحقيقي، وأحمد 2/ 243، والبخاري 9/ 13 (6902)، ومسلم 6/ 181 (2158) (4)، وأبو داود (5172)، والنسائي 8/ 61، وابن الجارود (791)، وابن حبان (6002)، والبيهقي 8/ 338.
انظر: «الإلمام» (1442)، و «المحرر» (1147).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 452)