1401 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ (1)، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ (2).--------------------------------------------
(1) من قوله: «لا تجوز» إلى هنا لم ترد في (ت)، وهي من (م).
(2) إسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن موسى يروي أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، على كلام في محمد بن راشد -وإن كان الأصل قبول روايته-، وكذلك سلسلة عمرو بن شعيب هي من قبيل الحسن، فجميع ما ذكر يجعل في القلب شيء من هذا الحديث.
أخرجه: عبد الرزاق (15364)، وأحمد 2/ 204، وأبو داود (3600)، وابن الأعرابي في «المعجم» (2189)، والدارقطني 4/ 243، والبيهقي 10/ 200.
انظر: «الإلمام» (1568)، و «المحرر» (1216).
(1) من قوله: «لا تجوز» إلى هنا لم ترد في (ت)، وهي من (م).
(2) إسناده ضعيف؛ فيه سليمان بن موسى يروي أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، على كلام في محمد بن راشد -وإن كان الأصل قبول روايته-، وكذلك سلسلة عمرو بن شعيب هي من قبيل الحسن، فجميع ما ذكر يجعل في القلب شيء من هذا الحديث.
أخرجه: عبد الرزاق (15364)، وأحمد 2/ 204، وأبو داود (3600)، وابن الأعرابي في «المعجم» (2189)، والدارقطني 4/ 243، والبيهقي 10/ 200.
انظر: «الإلمام» (1568)، و «المحرر» (1216).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 517)