1402 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ (1).--------------------------------------------
(1) ظاهر إسناده الصحة، على كلام لأهل العلم في متنه والعمل به.
أخرجه: أبو داود (3602)، وابن ماجه (2367)، وابن الجارود (1009)، والحاكم 4/ 99، والبيهقي 10/ 250.
انظر: «الإلمام» (1569)، و «المحرر» (1215).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 518)