783 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما; أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ? فَقَالَ: «لَا. هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (1).--------------------------------------------
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 324، والبخاري (2236)، ومسلم (1581) (71)، وأبو داود (3486)، وابن ماجه (2167)، والترمذي (1297)، والنسائي 7/ 177، وأبو يعلى (1873)، وابن الجارود (578)، وابن حبان (4937)، والبيهقي 6/ 12.
انظر: «الإلمام» (928)، و «المحرر» (845).
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 324، والبخاري (2236)، ومسلم (1581) (71)، وأبو داود (3486)، وابن ماجه (2167)، والترمذي (1297)، والنسائي 7/ 177، وأبو يعلى (1873)، وابن الجارود (578)، وابن حبان (4937)، والبيهقي 6/ 12.
انظر: «الإلمام» (928)، و «المحرر» (845).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 301)