783 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).--------------------------------------------
(1) جاء من طرق عدة لا يسع المقام لذكرها، لكن جميعها لا يخلو من مقال، ومنهم من حسن الحديث بمجموعها كالبيهقي وابن عبد البر وابن عبد الهادي. انظر: «التنقيح» 4/ 70 (510)، و «نصب الراية» 4/ 228، و «التلخيص الحبير» 3/ 82 (1221).
أخرجه: أحمد 1/ 466، وأبو داود (3511)، وابن ماجه (2186)، والترمذي (1270)، والنسائي 7/ 302 - 303، وأبو يعلى (4984)، وابن الجارود (624)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4484)، والحاكم 2/ 45، والبيهقي 5/ 332.
(1) جاء من طرق عدة لا يسع المقام لذكرها، لكن جميعها لا يخلو من مقال، ومنهم من حسن الحديث بمجموعها كالبيهقي وابن عبد البر وابن عبد الهادي. انظر: «التنقيح» 4/ 70 (510)، و «نصب الراية» 4/ 228، و «التلخيص الحبير» 3/ 82 (1221).
أخرجه: أحمد 1/ 466، وأبو داود (3511)، وابن ماجه (2186)، والترمذي (1270)، والنسائي 7/ 302 - 303، وأبو يعلى (4984)، وابن الجارود (624)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4484)، والحاكم 2/ 45، والبيهقي 5/ 332.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 302)