802 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتاً فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ; فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (1).--------------------------------------------
(1) حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق، وهو مدلس لكنَّه صرح بالتحديث.
أخرجه: أحمد 5/ 191، وأبو داود (3499)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3165)، وابن حبان (4984)، والدارقطني 3/ 13، والحاكم 2/ 40، والبيهقي 5/ 314.
انظر: «الإلمام» (948)، و «المحرر» (864).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 308)