803 - وَعَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَبِيعُ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذَا? فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَالَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (1).--------------------------------------------
(1) صوابه الوقف، ولا يصح مرفوعاً؛ فقد تفرد برفعه سماك بن حرب، وغيره يوقفه على ابن عمر، وهو الصحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 83، وأبو داود (3354)، وابن ماجه (2262)، والترمذي (1242)، والنسائي 7/ 281 - 282، وابن الجارود (655)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1246)، وابن حبان (4920)، والحاكم 2/ 44، والبيهقي 5/ 284.
انظر: «الإلمام» (951)، و «المحرر» (865).
(1) صوابه الوقف، ولا يصح مرفوعاً؛ فقد تفرد برفعه سماك بن حرب، وغيره يوقفه على ابن عمر، وهو الصحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 83، وأبو داود (3354)، وابن ماجه (2262)، والترمذي (1242)، والنسائي 7/ 281 - 282، وابن الجارود (655)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1246)، وابن حبان (4920)، والحاكم 2/ 44، والبيهقي 5/ 284.
انظر: «الإلمام» (951)، و «المحرر» (865).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 309)