وأخبرنا، والمختارُ الصحيحُ اللائقُ بمذاهبِ أهلِ التحرِي والنَّزَاهةِ، أنْ يُقَيَّدَ ذلكَ بالكتابةِ، فيقول: حدَّثَنا أو أخبرنا كتابةً، أو مُكاتبةً، أو كَتَبَ إليَّ، ونحَو ذلك. وقالَ الحاكمُ: الذي أَخْتَارُهُ وعهدْتُ عليهِ أَكثرَ مشايخي وأَئِمَّةِ عَصْرِي أَنْ يقولَ فيما كَتَبَ إليهِ المحدِّثُ من مدينةٍ، ولم يُشَافِهْهُ بالإجازَةِ: كَتَبَ إليَّ فلانٌ.
السَّاْدِسُ: إعْلَامُ الشَّيْخِ
541.... وَهَلْ لِمَنْ أَعْلَمَهُ الشَّيْخُ بِمَا … يَرْوِيْهِ أَنْ يَرْوِيَهُ؟ فَجَزَمَا
542.... بِمَنْعِهِ (الطُّوْسِيْ) وَذَا الْمُخْتَارُ … وَعِدَّةٌ (كَابْنِ جُرَيْجٍ) صَارُوْا
543.... إلى الْجَوَازِ وَ (ابْنُ بَكْرٍ) نَصَرَهْ … وَصَاحِبُ الشَّامِلِ جَزْمَاً ذَكَرَهْ
544.... بَلْ زَادَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ لَوْ مَنَعَهْ … لَمْ يَمْتَنِعْ، كَمَا إذا قَدْ سَمِعَهْ
545.... وَرُدَّ كَاسْتِرْعَاءِ مَنْ يُحَمَّلُ … لَكِنْ إذا صَحَّ، عَلَيْهِ الْعَمَلُ
القسمُ السادسُ من أقسامِ أَخْذِ الحديثِ وتحمُّلِهِ: إعلامُ الشَّيخِ للطالبِ أَنَّ هذا الحديثَ، أو الكتابَ سماعُهُ من فلانٍ، أو روايتُهُ؛ من غيرِ أَنْ يأذنَ لهُ في روايتِهِ عنهُ، وقدِ اختُلِفَ في جوازِ روايتهِ لهُ بمجردِ ذلكَ: فذهبَ غيرُ واحدٍ من المحدِّثينَ وغيرِهِم، إلى المنعِ من ذلكَ، وبهِ قَطَعَ أبو حامدٍ الطوسيُّ مِنَ الشَّافِعِيِّيْنَ، ولم يذكرْ غيرَ ذلكَ،
السَّاْدِسُ: إعْلَامُ الشَّيْخِ
541.... وَهَلْ لِمَنْ أَعْلَمَهُ الشَّيْخُ بِمَا … يَرْوِيْهِ أَنْ يَرْوِيَهُ؟ فَجَزَمَا
542.... بِمَنْعِهِ (الطُّوْسِيْ) وَذَا الْمُخْتَارُ … وَعِدَّةٌ (كَابْنِ جُرَيْجٍ) صَارُوْا
543.... إلى الْجَوَازِ وَ (ابْنُ بَكْرٍ) نَصَرَهْ … وَصَاحِبُ الشَّامِلِ جَزْمَاً ذَكَرَهْ
544.... بَلْ زَادَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ لَوْ مَنَعَهْ … لَمْ يَمْتَنِعْ، كَمَا إذا قَدْ سَمِعَهْ
545.... وَرُدَّ كَاسْتِرْعَاءِ مَنْ يُحَمَّلُ … لَكِنْ إذا صَحَّ، عَلَيْهِ الْعَمَلُ
القسمُ السادسُ من أقسامِ أَخْذِ الحديثِ وتحمُّلِهِ: إعلامُ الشَّيخِ للطالبِ أَنَّ هذا الحديثَ، أو الكتابَ سماعُهُ من فلانٍ، أو روايتُهُ؛ من غيرِ أَنْ يأذنَ لهُ في روايتِهِ عنهُ، وقدِ اختُلِفَ في جوازِ روايتهِ لهُ بمجردِ ذلكَ: فذهبَ غيرُ واحدٍ من المحدِّثينَ وغيرِهِم، إلى المنعِ من ذلكَ، وبهِ قَطَعَ أبو حامدٍ الطوسيُّ مِنَ الشَّافِعِيِّيْنَ، ولم يذكرْ غيرَ ذلكَ،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 452)