4640 - عن جابر بن عبد اللّه: نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم(1).
صحيح.
- أخرجه: أحمد 3/ 357 (14858)، قال: حدثنا عبد الوهاب. وفي 3/ 372 (14997)، قال: قال: حَدَّثَنَا أزهر بن القاسم الراسبي، وكثير بن هشام. والنسائي في "الكبرى" (6116)، قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حَدَّثَنَا خالد. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 25 قال: حَدَّثَنَا محمد بن خزيمة، قال: حَدَّثَنَا مسلم بن إبراهيم. وابن عبد البر في "التمهيد" 13/ 305، قال: حَدَّثَنَا عبد الوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر، قالا: حَدَّثَنَا قاسم بن أصبغ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا مسلم بن إبراهيم.
جميعهم: (عبد الوهاب، وأزهر بن القاسم، وكتير بن هشام، وخالد، ومسلم بن إبراهيم)، عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن أبي الزبير.
- أخرجه: الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 25 و 11، قال: حَدَّثَنَا ربيع الجيزي، قال: حَدَّثَنَا ابن عفير، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير.
كلاهما: (أبو الزبير، وعطاء بن أبي رباح)، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
4641 - عن جابر بن عبد اللّه: أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهى عن كري الأرض إِلَّا بذهب أو فضة(2).--------------------------------------------
(1) اللفظ لأحمد.
(2) اللفظ للطبراني.
صحيح.
- أخرجه: أحمد 3/ 357 (14858)، قال: حدثنا عبد الوهاب. وفي 3/ 372 (14997)، قال: قال: حَدَّثَنَا أزهر بن القاسم الراسبي، وكثير بن هشام. والنسائي في "الكبرى" (6116)، قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حَدَّثَنَا خالد. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 25 قال: حَدَّثَنَا محمد بن خزيمة، قال: حَدَّثَنَا مسلم بن إبراهيم. وابن عبد البر في "التمهيد" 13/ 305، قال: حَدَّثَنَا عبد الوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر، قالا: حَدَّثَنَا قاسم بن أصبغ، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا مسلم بن إبراهيم.
جميعهم: (عبد الوهاب، وأزهر بن القاسم، وكتير بن هشام، وخالد، ومسلم بن إبراهيم)، عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن أبي الزبير.
- أخرجه: الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 25 و 11، قال: حَدَّثَنَا ربيع الجيزي، قال: حَدَّثَنَا ابن عفير، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير.
كلاهما: (أبو الزبير، وعطاء بن أبي رباح)، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
4641 - عن جابر بن عبد اللّه: أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهى عن كري الأرض إِلَّا بذهب أو فضة(2).--------------------------------------------
(1) اللفظ لأحمد.
(2) اللفظ للطبراني.
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 282)