- أخرجه: الطَّبراني في "المعجم الأوسط" (6137)، قال: حَدَّثَنَا محمد بن زهير الأبلي. والدارقطني (2918)، قال: حَدَّثَنَا محمد بن نوح.
كلاهما: (محمد بن زهير، ومحمد بن نوح)، قالا: حَدَّثَنَا جعفر بن محمد بن حبيب الجنديسابوري، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن رشيد، قال: حَدَّثَنَا عبيد الله بن عبيد الله، عن عمر بن ذر، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
4642 - عن جابر، قال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا(1).
صحيح.
- أخرجه: أحمد 3/ 338 (14640)، قال: حَدَّثَنَا حسن بن وموسى بن داود. وفي 3/ 395 (15252)، قال: حَدَّثَنَا موسى بن داود. والدارمي (2620)، قال: أخبرنا أبو نعيم. ومسلم 5/ 20 (1536) - (100)، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى.
أربعتهم: (حسن وموسى بن داود، وأبو نعيم، ويحيى بن يحيى)، عن زهير بن معاوية أبو خيثمة.
- أخرجه: ابن حبان (4957)، قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بن عبدان، قال: حَدَّثَنَا محمد بن معمر، قال: حَدَّثَنَا أبو عاصم، عن ابن جريج.
كلاهما: (أبو خيثمة، وابن جريج)، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.--------------------------------------------
(1) اللفظ لأحمد.
كلاهما: (محمد بن زهير، ومحمد بن نوح)، قالا: حَدَّثَنَا جعفر بن محمد بن حبيب الجنديسابوري، قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن رشيد، قال: حَدَّثَنَا عبيد الله بن عبيد الله، عن عمر بن ذر، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
4642 - عن جابر، قال: نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا(1).
صحيح.
- أخرجه: أحمد 3/ 338 (14640)، قال: حَدَّثَنَا حسن بن وموسى بن داود. وفي 3/ 395 (15252)، قال: حَدَّثَنَا موسى بن داود. والدارمي (2620)، قال: أخبرنا أبو نعيم. ومسلم 5/ 20 (1536) - (100)، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى.
أربعتهم: (حسن وموسى بن داود، وأبو نعيم، ويحيى بن يحيى)، عن زهير بن معاوية أبو خيثمة.
- أخرجه: ابن حبان (4957)، قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بن عبدان، قال: حَدَّثَنَا محمد بن معمر، قال: حَدَّثَنَا أبو عاصم، عن ابن جريج.
كلاهما: (أبو خيثمة، وابن جريج)، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.--------------------------------------------
(1) اللفظ لأحمد.
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 283)