4643 - عن جابر بن عبد اللّه، قال: نهى - أو نهانا - رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب(1).
صحيح.
- أخرجه: أبو عبيد في "الأموال" (186)، قال: حَدَّثَنَا أبو النضر. وابن الجعد في "مسنده" (2647)، قال: حَدَّثَنَا أبو موسى، قال: حَدَّثَنَا أبو النضر، وأبو نعيم. وأحمد 3/ 312 (14350)، قال: حَدَّثَنَا حسن. وفي 3/ 323 (14466)، وفي 3/ 395 (15255)، قال: حَدَّثَنَا أبو النضر (ح)، قال: حَدَّثَنَا موسى. ومسلم 5/ 12 (1536) - (53)، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى (ح)، وحدثنا أحمد بن يونس. وأبو يعلى (2170)، قال: أبو علي مجاهد بن موسى، قال: حَدَّثَنَا أحمد بن عبد الله بن يونس. والبيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 301، قال: أخبرنا أبو نصر محمد بن علي الفقيه، قال: حَدَّثَنَا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن محمد، قال: أخبرنا أحمد بن يونس.
جميعهم: (أبو النضر، وأبو نعيم، وحسن، وموسى بن داود، ويحيى بن يحيى، وأحمد بن يونس)، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، فذكره.

4644 - عن خالد أنه سمع عطاء بن أبي رباح يسأل عن الرجل يبيع ثمرة أرضه، رطبا كان أو عنبا يسلف فيها قبل أن تطيب؟ فقال: لا يصلح، إن ابن الزبير باع ثمرة أرض له ثلاث سنين، فسمع بذلك جابر بن عبد اللّه الأنصاري فخرج إلى--------------------------------------------
(1) اللفظ لأبي عبيد.

(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 284)