المسجد. فقال في الناس: منعنا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن نبيع الثمرة حتى تطيب(1).
صحيح.
- أخرجه: أحمد 3/ 395 (15246)، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن غيلان. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 25، قال: حَدَّثَنَا روح بن الفرج، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن عبد الله بن بكير.
كلاهما: (يحيى بن غيلان، ويحيى بن عبد الله)، قال: حدثني المفضل بن فضالة، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، فذكره.

4645 - عن جابر عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: نهى أن يشتري ثمرة حتى تنتج.
- أخرجه: أبو حنيفة في "مسنده" (335). وأبو محمد البخاري (كما في جامع المسانيد) 2/ 17، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمذاني، قال: أعطاني إسماعيل بن محمد كتاب جده إسماعيل بن أبي يحيى، قال: حَدَّثَنَا أبو حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

4646 - عن جابر، نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن تباع النخل السنتين والثلاث(2).
صحيح.
- أخرجه: أحمد 3/ 314 (14371)، قال: حَدَّثَنَا أبو معاوية، قال: حَدَّثَنَا حجاج. وأبو بكر الدينوري في "المجالسة" (3613)، قال: حَدَّثَنَا محمد بن منظور بن منقذ الأسدي، قال: حَدَّثَنَا أبو غسان، قال: حَدَّثَنَا الحسن بن--------------------------------------------
(1) بلفظ الطحاوى.
(2) اللفظ لأحمد.

(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 285)