صالح، قال: حَدَّثَنَا جابر. والقاضي عمر الأشناني (كما في جامع المسانيد) 2/ 78، عن المنذر بن محمد بن المنذر، عن أبيه، عن عمه، عن أبيه سعيد بن أبي الجهم، عن أبي حنيفة، وأبو محمد البخاري (كما في جامع المسانيد) 2/ 42، عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمذاني، قال: أعطاني إسماعيل بن محمد كتاب جده إسماعيل بن يحيى وكان فيه، قال: حَدَّثَنَا أبو حنيفة. وطلحة بن محمد في مسنده (كما في جامع المسانيد) 2/ 42، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن إسماعيل بن يحيى، عن أبي حنيفة. وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 7/ 334، قال: حَدَّثَنَا أبي في جماعة، قالوا: حَدَّثَنَا محمد بن نصير، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بن عمرو، قال: حَدَّثَنَا الحسن بن صالح، وأبو عبد الله الحسين بن خسرو (كما في جامع المسانيد) 2/ 78، عن أبي الفضل أحمد بن خيرون، عن خاله أبي علي، عن أبي عبد الله بن دوستن العلاف، عن القاضي عمر بن الحسن الأشناني، عن أبي حنيفة.
ثلاثتهم: (حجاج، وجابر، وأبو حنيفة)، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

4647 - عن عطاء قال كان بن عباس يبيع من غلمانه النخل السنة والسنتين والثلاث فبعث إليه جابر أفعلمت أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخيل سنين، قال: بلى ولكن أما علمت أنه ليس بين العبد وبين سيده ربا.
- أخرجه: مسدد (كما في المطالب العالية) (1/ 1383). وابن عبد البر في "الاستذكار" 5/ 316، قال: حدثني عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثني قاسم بن أصبغ، قال: حدثني بكر بن حماد، قال: حدثني مسدد، قال: حدثني حفص بن غياث، عن أبي العوام البصري، عن عطاء، فذكره.

(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 286)