عبد البر في "التمهيد" 17/ 403، قال: أخبرنا أحمد بن قاسم بن عيسى، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: أخبرنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا حماد بن سلمة.
كلاهما: (حماد، وإبراهيم) عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

4663 - عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول: "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". قيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تدهن بها السفن وتدهن بها الجلود وتستصبح بها الناس فقال: "حرام". ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "قاتل الله اليهود إن الله حرم عليها الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها".
- أخرجه: الطبراني في "المعجم الأوسط" (8909)، قال: حدثنا مقدام، قال: حدثنا أسد، وفي (9049)، قال: حدثنا المقدام، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، فذكره.

4664 - عن جابر قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتاه أصحاب الصليب الذين يجمعون الأوداك فقالوا: يا رسول الله إنا نجمع هذه الأوداك من الميتة وغيرها وإنما هي للأدم والسفن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها فنهاهم عن ذلك".
إسناده رجاله ثقات.

(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 316)