- أخرجه: أبو يعلى (2209)، قال: حدثنا أبو خيثمة، قال: حدثنا يزيد بن هارون. وابن المنذر في "الأوسط" 2/ 292، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا ابن الأصبهاني، قال: أنبأنا يحيى بن أبي زائدة. والسهمي في "تاريخ جرجان" (451)، قال: حدثنا الشيخ أبو عبد الله - إملاء - قال: حدثنا أبو عبد الرحمان عبد الله بن السري، قال: حدثنا عمار، قال: حدثنا مسدد، وعبد الوارث بن سعيد.
أربعتهم: (يزيد، ويحيى، ومسدد، وعبد الوارث)، عن محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، فذكره.
4665 - عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم فتح مكة أهرق رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وكسر جراره ونهى عن بيعه وبيع الأصنام.
صحيح لغيره.
- أخرجه: أحمد 3/ 340 (14697)، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق. والطبراني في "المعجم الأوسط" (8909)، قال: حدثنا مقدام، قال: حدثنا أسد.
كلاهما: (يحيى، وأسد)، عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، فذكره.
4666 - عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن السنور(1)(2).
صحيح.--------------------------------------------
(1) الهر. انظر: لسان العرب 4/ 54.
(2) بلفظ أحمد.
أربعتهم: (يزيد، ويحيى، ومسدد، وعبد الوارث)، عن محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، فذكره.
4665 - عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم فتح مكة أهرق رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وكسر جراره ونهى عن بيعه وبيع الأصنام.
صحيح لغيره.
- أخرجه: أحمد 3/ 340 (14697)، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق. والطبراني في "المعجم الأوسط" (8909)، قال: حدثنا مقدام، قال: حدثنا أسد.
كلاهما: (يحيى، وأسد)، عن ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، فذكره.
4666 - عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن السنور(1)(2).
صحيح.--------------------------------------------
(1) الهر. انظر: لسان العرب 4/ 54.
(2) بلفظ أحمد.
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 317)