4798 - عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوها".
صحيح لغيره.
- أخرجه: ابن عدي في "الكامل" 3/ 406. وفي 5/ 23 و 25، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عثمان المديني، قال: حدثنا حرملة، قال: حدثنا ابن وهب، عن حاتم بن إسماعيل، عن شريك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، فذكره.
4799 - عن جابر بن عبد الله أن جارية سرقت زكرة(1) من خمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ثلاثة دراهم، فلم يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/ 298: (رواه البزار وقال: كان هذا قبل تحريم الخمر، واللّه أعلم، وفيه أبو حومل قال الذهبي: لا يعرف).
- أخرجه: البزاز (كما في كشف الأستار) (1561)، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي حومل، عن عبادة بن الوليد، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
4800 - عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السائمة جبار، والجب جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز(2) الخمس"(3). قال: وقال الشعبي: الركاز: الكنز العادي.--------------------------------------------
(1) وهي وعاء من أدم. انظر أساس البلاغة 1/ 417.
(2) الركاز: عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض وعند أهل العراق المعادن والمقصود هنا هو المعنى الأول. انظر: النهاية لابن الأثير 2/ 258.
(3) بلفظ الإمام أحمد (14810).
صحيح لغيره.
- أخرجه: ابن عدي في "الكامل" 3/ 406. وفي 5/ 23 و 25، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن عثمان المديني، قال: حدثنا حرملة، قال: حدثنا ابن وهب، عن حاتم بن إسماعيل، عن شريك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، فذكره.
4799 - عن جابر بن عبد الله أن جارية سرقت زكرة(1) من خمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ثلاثة دراهم، فلم يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 6/ 298: (رواه البزار وقال: كان هذا قبل تحريم الخمر، واللّه أعلم، وفيه أبو حومل قال الذهبي: لا يعرف).
- أخرجه: البزاز (كما في كشف الأستار) (1561)، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي حومل، عن عبادة بن الوليد، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
4800 - عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السائمة جبار، والجب جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز(2) الخمس"(3). قال: وقال الشعبي: الركاز: الكنز العادي.--------------------------------------------
(1) وهي وعاء من أدم. انظر أساس البلاغة 1/ 417.
(2) الركاز: عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض وعند أهل العراق المعادن والمقصود هنا هو المعنى الأول. انظر: النهاية لابن الأثير 2/ 258.
(3) بلفظ الإمام أحمد (14810).
(খণ্ড: 39) (পৃষ্ঠা: 132)