إسناد ضعيف؛ لضعف مجالد.
- أخرجه: أحمد 3/ 335 (14592)، قال: حدثنا إسماعيل بن محمد (وهو أبو إبراهيم المعقب)، قال: حدثنا عباد بن عباد، وفي 3/ 353 (14810)، قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا عباد بن عباد. والبزاز (كما في كشف الأستار) (894)، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا حماد بن زيد. وأبو يعلى (2134)، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا حماد. وأبو عوانة (كما في إتحاف المهرة) 3/ 201 (2830)، قال: حدثنا يوسف، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر، قال: حدثنا حماد -وهو ابن زيد-. والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 203، قال: حدثنا فهد، قال: حدثنا الحضر بن محمد بن الحراني، قال: حدثنا عباد بن عباد.
كلاهما: (عباد بن عباد، وحماد بن زيد)، عن مجالد، عن عامر الشعبي، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

4801 - عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه"، قال: فأتي بالنعيمان قد شرب الرابعة فجلده، ولم يقتله، وكان ذلك ناسخا للقتل(1).
صحيح.
- أخرجه: البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 244، قال: قال لي محمد وكان ثبتا (يعني: ابن المعلى بن عبد الكريم الأيامي)، والبزار (كما في كشف الأستار) (1562)، قال: حدثنا محمد بن موسى الحرشي، قال:--------------------------------------------
(1) بلفظ البزار.

(খণ্ড: 39) (পৃষ্ঠা: 133)