باب: الرخصة في الطلاق:
عن قيس بن أبي حازم قال: طلق خالد بن الوليد امرأته فقال: أما إني لم أطلقها من أمر ساءني ولكن لم يصبها عندي بلاء.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (19254) نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم.
باب: الطلاق قبل النكاح:
عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 415) أخبرنا ابن جريج سمعت عطاء يقول قال ابن عباس به.
* * *
عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح.
صحيح:
أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (356) حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد الخياط حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة به.
عن قيس بن أبي حازم قال: طلق خالد بن الوليد امرأته فقال: أما إني لم أطلقها من أمر ساءني ولكن لم يصبها عندي بلاء.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (19254) نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم.
باب: الطلاق قبل النكاح:
عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 415) أخبرنا ابن جريج سمعت عطاء يقول قال ابن عباس به.
* * *
عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح.
صحيح:
أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (356) حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد الخياط حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة به.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1016)