ما صح من آثار الصحابة في الفقه (زكريا بن غلام قادر الباكستاني)القسم: كتب السنة
الكتاب: ما صح من آثار الصحابة في الفقه
المؤلف: زكريا بن غلام قادر الباكستاني
الناشر: دار الخراز- جدة، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت
الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2000 م
عدد الأجزاء: 3 (متسلسلة الترقيم)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 5 ذو القعدة 1437
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1)
ما صح من آثار الصحابة في الفقه
تصنيف
زكريا بن غلام قادر الباكستاني
[المجلد الثالث]
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 2)
كتاب النكاح
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 981)
باب: ما يفعل الرجل إذا دخل على امرأته:
عن الاُعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني تزوجت جارية بكراً، وإني قد خشيت أن تفركني، فقال عبد الله: إن الإلف من الله، وإن الفرك من الشيطان، ليكره إليه ما أحل الله له، فإذا أدخلت عليك فمرها فلتصل خلفك ركعتين، قال الأعمش: فذكرته لإبراهيم فقال: قال عبد الله: وقل: اللَّهُمَّ بارك لي في أهلي، وبارك لهم في، اللَّهُمَّ ارزقني منهم، وارزقهم مني، اللهمَّ اجمع بيننا ما جمعت إلى خير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 191) عن الثوري ومعمر عن الأعمش به.
باب: الرجل يحلف أن لا ينام على فراش امرأته:
عن همام بن الحارث أن ابن مقرن سأل عبد الله بن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن إني حلفت أن لا أنام على فراشي سنة فتلا عبد اللهه هذه الآية {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} كفر عن يمينك.
صحيح:
أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 9693) حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 982)
عارم أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن همام بن الحارث له.
وأخرجه أيضا (9/ 9692) من طريق سفيان عن منصور به بنحوه.
باب: ما جاء في الصداق:
عن نافع أن ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت ابن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها، ولم يسم الصداق فابتغت أمها صداقا، فقال عبد الله بن عمر: ليس لها صداق، ولو كان لها صداق لم نمسكه، ولم نظلمها، فأبت أمها أن تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى أن لا صداق لها ولها الميراث.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 517) عن نافع به.
* * *
عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 518) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب به.
وله طريق آخر صحيح عند الدارقطني (3/ 306).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 983)
عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب.
صحيح:
أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (939) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يزيد بن زريع نا سعيد نا قتادة أن أنساً حدثهم به.
وسعيد هو ابن أبي عروبة، ويزيد بن زريع سمع منه قبل الإختلاط.
* * *
عن ابن عباس قال: لو رضيت بسواك من أراك لكان مهرا.
عمحيح:
أخرجه وكيع (كما في المحلى 9/ 500) عن الثوري عن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به.
وإسماعيل هو ابن أبي خالد.
* * *
عن ابن عمر قال: لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة حتى يقدم إليها شيئا من مالها مارضيت به كسوة أو عطاء.
صحيح:
أخرجه ابن وهب (كما في المحلى 9/ 488) حدثني يونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 984)
تغالوا في صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة عند الناس، أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم وأحقكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أنكح امرأة من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وإن أحدكم ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون ذلك عداوة في نفسه ويقول لها: لقد كلفت إليك علق القربة.
صحيح:
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (595) نا سفيان عن أيوب سمعت محمد بن سيرين سمعه من أبي العجفاء السلمي به.
وأبو العجفاء السلمي ثقة وثقه ابن معين.
ومعنى علق القربة: أي تحملت لأجلها كل شيء حتى علق القربة، وهذا مثل تضربه العرب في الشدة والتعب.
* * *
عن ابن سيرين أن ابن عباس تزوج شميلة السلمية على عشرة آلاف.
صحيح:
أخرجه سعيد (617) نا أبومعاوية نا هشام بن حسان عن ابن سيرين به.
وابن سيرين لم يسمع من ابن عباس، لكن الواسطة بينهما عكرمة.
* * *
عن عمران بن أبي عطاء قال سمعت ابن عباس وسأله رجل فقال: إنه
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 985)
تزوج امرأة وأنه أعسر عن صداقها فقال: إن لم تجد إلا إحدى نعليلك فأعطها إياها وادخل بها.
حسن:
أخرجه سعيد (746) نا هشيم أنا عمران بن أبي عطاء به.
وعمران بن أبي عطاء حسن الحديث.
* * *
عن ابن عباس أنه كان يكره أن يدخل بامرأته حتى يعطها شيئاً.
حسن:
أخرجه سعيد (748) نا أبو عوانة عن عمران بن أبي عطاء عن ابن عباس به.
* * *
عن ابن عباس قال: إذا أنكح الرجل المرأة وسمى لها صداقا، فأراد أن يدخل عليها، فليلق إليها رداء أو خاتما إن كان معه.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 183) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة عن ابن عباس به.
* * *
عن علي قال: إذا أرخيت الستور وعلقت الأبواب فقد وجب الصداق.
حسن:
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 986)
أخرجه عبد الرزاق (6/ 285، 290) والبيهقي (7/ 255) وسعيد بن منصور (. . .) من طريق عدة عن علي، وكلها ضعيفة لكنها تتقوى بمجموعها.
* * *
عن ابن عباس قال: لا يحل لسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم بأقل أو أكثر.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (16447) حدثنا هشام الغاز عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن ابن عباس قال: النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت.
صحيح:
أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (21/ 116) أخبرنا خلف بن القاسم حدثنا ابن شعبان حدثنا عمر أن ابن موسى حدثنا خشيش حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عكرمة عن ابن عباس به.
باب: الوالد يأخذ مهر ابنته:
عن بكر قال: زوج رجل من أهل البادية ابنته وساق مهرها وجازها ثم مات وخاصمت إخوتها في مهرها إلى عمر فقال عمر: ما وجدت من مهرك
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 987)
قائما بعينه فهو لك، وما كان أبوك استهلكه فلا شيء لك.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (2233) حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن بكر به.
وهذا إسناد منقطع بكر هو ابن عبد الله المزني وهو لم يسمع من عمر.
ولكن للأثر طريق آخر أخرجه ابن أبي شيبة أيضا (22336) من طريق قتادة عن عبيد أبي قدامة عن عمر مختصراً.
وعبيد أبو قدامة لا يعرف.
باب: الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقاً:
عن سليمان بن يسار أن ابن عمر زوج ابناً له ابنة أخيه عبيد الله بن عمر، وابنه صغير يومئذ ولم يفرض لها صداقا، فمكث الغلام ما مكث، ثم مات، فخاصم خال الجارية ابن عمر إلى زيد بن ثالت فقال ابن عمر لزيد: إني زوجت ابى وأنا أحدث نفسي أن أصنع به خيراً، فمات قبل ذلك، ولم يفرض للجارية صداقاً، فقال زيد: فلها الميراث إن كان للغلام مال، وعليها العدة، ولا صداق لها.
صحيح:
أخرجه سعيد (925) ثنا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار به.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 988)
عن علي قال في المتوفى عنها التي لم يفرض لها صداقاً قال: لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها.
حسن:
أخرجه سعيد (924) نا هشيم أنا محمد بن سالم عن الشعبى عن علي به.
وللأثر طريق أخر ضعيف أخرجه سعيد أيضا (923،922).
* * *
عن عطاء قال سمعت ابن عباس يسأل عن المرأة يموت زوجها وقد فرض لها صداقاً، قال: لها صداقها ولها ميراثها.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 394) عن ابن جريج سمعت عطاء به.
باب: الشرط في النكاح:
عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت جالساً عند عمر حيث تمس ركبتي ركبته فقال رجل: يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها، وإني أجمع لأمري أو لشأني أنى أنتقل إلى أرض كذا وكذا، فقال: لها شرطها، فقال رجل: هلكت الرجال إذاً لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت، فقال عمر المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم.
صحيح:
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 989)
أخرجه سعيد في سننه (663) نا حماد بن زيد عن أيوب عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن غنم به.
وإسماعيل بن عبيد الله هو ابن أبي المهاجر.
* * *
عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أتى معاوية في امرأة شرط لها زوجها أن لها دارها، فسأل عمرو بن العاص فقال: أرى أن يفي لها بشرطها.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 228) وسعيد في سننه (664) من طريقين عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة به.
وعبد الكريم الجزري هو ابن مالك.
* * *
عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عمر إذا نكح قال: أنكحت على ما أمر الله تبارك وتعالى: {إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}.
صحيح:
أخرجه سعيد في سننه (687) نا سفيان عن عمرو بن دينار به.
* * *
عن عروة بن الزبير قال لحقت ابن عمر فخطبت إليه ابنته فقال لي: إن ابن أبي عبد الله لأهل أن ينكح نحمد ربنا ونصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم وقد
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 990)
أنكحناك على أمر الله عز وجل: {إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}
صحيح:
أخرجه سعيد (689) نا هشيم قال أنا من سمع أبا بكر بن حفص يحدث عن عروة به.
وأبو بكر بن حفص اسمه عبد الله، وأبو عبد الله هي كنية الزبير والد عروة.
باب: نكاح الصغيرة:
عن هشام بن عروة عن أبيه قال: دخل الزبير بن العوام على قدامة بن مظعون يعوده فبشر زبير بجارية وهو عنده، فقال له قدامة: زوجنيها، فقال له الزبير: ما تصنع بجارية صغيرة وأنت على هذه الحال؟ قال: بلى إن عشت فابنة الزبير، وإن مت فأحب من ورثني قال: فزوجها إياه.
صحيح:
أخرجه سعيد في سنه (639) نا أبو معاوية نا هشام بن عروة به.
وأبو معاوية هو محمد بن خازم.
باب: لا نكاح إلا بولي:
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 991)
حفصة بنت عبد الرحمن، المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلى يصنع هذا به؟ ومثلى يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير، فقال: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمراً قضيته، فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقا.
صحيح:
أخرجه مالك (2/ 555) عن عبد الرحمن بن القاسم به.
* * *
عن أبي هريرة قال: لا تنكح المرأة المرأة إنما البغي تنكح نفسها.
صحيح:
أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 28) أخبرنا ابن عيينة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة به.
وهشام هو ابن حسان.
* * *
عن عمر قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
صحيح:
أخرجه المزني في حديثه (مخطوط/ 404) أخبرنا محمد بن إسحاق أخبرني عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن وابن المسيب عن عمر به.
ومحمد بن إسحاق هو الصنعاني، وسعيد هو ابن أبي عروبة.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 992)
عن عمر قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو
السلطان.
صحيح:
أخرجه المزني في حديثه (مخطوط / 410) أخبرنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول عن عمر به.
* * *
عن هزيل أن امرأة زَوَّجَتْها أمها وخالها فأجاز على نكاحها.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 197) عن الثوري عن أبي قيس عن هزيل به. وأبو قيس هو الأودي.
* * *
عن علي قال: لا نكاح إلا بولي يأذن.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 196) والبيهقي (7/ 111) من طرق ضعيفة عن علي، تتقوى بمجموعها.
* * *
عن الشعبي أن أمامة بنت أبي العاص كانت عند علي فلما أصيب كتب معاوية إلى مروان بن الحكم أن يزوجها إياه، فأرسل إليها مروان، أن ولي
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 993)
أمرك من أحببت فولت أمرها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وجاء مروان ومعه جماعة من الناس، فقال المغيرة لأمامه: أجعلت أمرك إلي؟ قالت نعم، قال: فما صنعتُ في أمرك شيئا فهو جائز؟ فقالت: نعم، فقال المغيرة: اشهدوا أنه قد تزوجها وأصدقها كذا وكذا، فقال له مروان: ليس ذاك لك، إنما اجتمعنا لتزوجها أمير المؤمنين، وكتب بذلك إلى معاوية فكتب إليه معاوية أن خلها وما رضيت به لنفسها.
حسن:
أخرجه سعيد في سننه (550) ويظهر أن إسناده منقطع، لكن للأثر طريق آخر أخرجه عبد الرزاق (6/ 201) يتقوى به.
* * *
عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بسلطان أو ولي مرشد.
حسن:
أخرجه المزني في حديثه (مخطوط/ 407) نا محمد نا قبيصة نا سفيان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن ابن جبير عن ابن عباس به.
وعبد الله بن عثمان بن خثيم حسن الحديث.
باب: تزويج اليتيمة:
عن معاوية بن سويد بن مقرن قال: وجدت في كتاب أبي عن علي: إذا
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 994)
بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى.
صحيح:
أخرجه أبو عبيد في الغريب (3/ 457) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية عن سويد بن مقرن به.
باب: ما لا يشرع من النكاح:
عن مسروق في التي تزوجت في عدتها قال: فرق عمر بينهما وقال: كان النكاح حراماً، وكان الصداق حراماً، فجعل الصداق في بيت المال وقال: لا يجتمعان ما عاشا.
صحيح:
أخرجه سعيد (694) والبيهقي (7/ 441) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق به.
* * *
عن سعيد بن المسيب أن عمر نهى عن متعة النساء ومتعة الحج.
صحيح:
أخرجه سعيد (854) نا هشيم أنبأنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب به.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 995)
عن عمر قال: لو تقدمت فيها لرجمت يعني المتعة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (17069) حدثنا ابن إدريس عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن عمر به.
* * *
عن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال: حرام.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (17072) حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن غطفان بن طريف أن أباه طريف تزوج امرأة وهو محرم فرد عليه عمر بن الخطاب فرد عليه نكاحه.
صحيح:
أخرجه الشافعي في الأم (1/ 84) أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن غطفان بن طريف به.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 996)
عن ابن عمر قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره.
صحيح:
أخرجه الشافعي في الأم (1/ 84) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن بنته، وكان جعلا صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صحيح:
أخرجه أبو داود (2075) حدثنا ابن يحيى عن فارس حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن الأعرج به.
وصححه الألباني.
باب: المحرمات من النساء وما يباح منهن:
عن ابن عباس قال: أوله سفاح وآخره نكاح ويتوب الله على من تاب يعني الرجل يزني بالمرأة ثم يتوب.
صحيح:
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 997)
أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (365) أخبرنا شعبة عن حماد عن ابن جبير عن ابن عباس به.
* * *
عن ابن مسعود في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها قال: لا يزالان زانيين ما اجتمعا.
صحيح:
أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (165) أخبرنا شعبة عن الحكم وقتادة عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن ابن مسعود به.
وأبو الجعد والد سالم اسمه رافع الغطفاني وهو من رجال مسلم.
* * *
عن علي بن ابى طالب أن طلحة تزوج يهودية.
حسن:
أخرجه أبو عبيد في الناسخ (150) حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي به.
وهبيرة بن يريم حسن الحديث.
* * *
عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بطعام أهل الكتاب وكره نكاح نسائهم.
صحيح:
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 998)