Arabic source text

📘 মা সাহহা মিন আসারিস সাহাবা ফিল ফিকহ (যাকারিয়া বিন গুলাম কাদির আল-পাকিস্তানি)

📘 ما صح من آثار الصحابة في الفقه (زكريا بن غلام قادر الباكستاني)

📘 মা সাহহা মিন আসারিস সাহাবা ফিল ফিকহ (যাকারিয়া বিন গুলাম কাদির আল-পাকিস্তানি)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
فسألا أبا الدرداء فقال: لا بأس به.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (24092) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفيد به.
وأبو الزاهرية هو حدير الحمصي وهو حسن الحديث.
* * *

عن عمر قال: لا يحل خل من الخمر أفسدت حتى يكون الله هو الذي أفسدها.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (9/ 253) عن أبي بكر بن عبد الله وغيره عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد عن أسلم مولى عمر عن عمر به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1159)

كتاب القضاء والشهادات

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1160)

‌‌باب: الإجتهاد في القضاء:
عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه إذا جاءك أمر في كتاب الله عز وجل فاقض به ولا يلفتنك عنه الرجال فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فانظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به فإن حاءك ما ليس في كتاب الله، ولم يكن فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم فيه احد قبلك فاختر أي الأمرين شئت إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدم، وإن شئت أن تأخر فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيراً لك.
صحيح:
أخرجه البيهقي (10/ 115) من طرق عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن شريح به.
وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان.
* * *

عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به، وإذا لم يكن في كتاب الله وقال به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به، وإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله أبو بكر وعمر قال به وإلا اجتهد رأيه.
صحيح:

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1161)

أخرجه البيهقي (10/ 115) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب سمعت سقيان يحدث عن عبيد الله بن أبي يزيد به.

‌‌باب: في صفة القضاء:
عن إدريس قال: أتيت سعيد بن أبي بردة فسألته عن رسائل عمر التي كان يكتب إلى أبي موسى، وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بردة، قال: فأخرج إلي كتباً فرأيت في كتاب منها، أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نقاذ له، ساوي بين الإثنين في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس وضيع أو قال: ضعيف من عدلك، الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ويشكل عليك، اعرف الأشباه والأمثال، ثم قس الأمور بعضها ببعض، وانظر أقربها إلى الله وأشبهها بالحق فاتبعه واعهد إليك ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك من أن تراجع الحق، فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلوداً في حد أو مجربا عليه شهادة زور، أو ظنينا في ولاء أو قرابة، واجعل لمن ادعى حقا غائباً أمداً ينتهي إليه أو ينته عادله، فإنه أثبت في الحجة وأبلغ في العذر، فإن أحضر ببينة وإلا وجهت عليه القضاء، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، إن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1162)

الشبهات، إياك والقلق والضجر، والتأذي بالناس، والتنكر للخصوم في مجالس القضاء.
صحيح:
أخرجه الإسماعيل في مسند عمر (مسند الفاروق 2/ 546) قال إبراهيم بن يسار الرمادي ويحيى بن ربيع المكي عن سفيان بن عيينة حدثنا والد عبد الله بن إدريس به.
وإدريس والد عبد الله هو ابن يزيد الأودي.
قال ابن كثير عقبه: هذا أثر مشهور وهو من هذا الوجه غريب، ويسمى وجادة، والصحيح أنه يحتج بها إذا تحقق الخط.

‌‌باب: القاضي يقضي وهو غضبان:
عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال، لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (22972) حدثنا عبدة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة به.

‌‌باب: اختصام أهل الكتاب إلى المسلم:
عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي،

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1163)

فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 719) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب به.

‌‌باب: الرجلان يختصمان في الشيء ومع كل واحد منهما بينة:
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الدرداء أن رجلين اختصما إليه في دابة فأقام كل واحد منهما بينة أنها له، فقضى به بينهما وقال: ما كان أحوجكما إلى مثل سلسلة بني إسرائيل كانت تنزل فتأخذ عنق الظالم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (21158) حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة عن مرثد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به.

‌‌باب: الرجل يحلف فينكل عن اليمين:
عن سالم أن ابن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم، فوجد به المشتري عيبا فخاصمه إلى عثمان، فقال لعثمان: بعته بالبراءة فأبى أن يحلف، فرده عثمان عليه.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (21799) حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1164)

سعيد عن سالم به.

‌‌باب: تأكيد اليمين بالمكان:
عن أبي غطفان بن طريف المري قال: اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع إلى مروان بن الحكم في دار فقضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبر، فقال زيد أحلف له مكاني، فال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق فجعل زيد يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب من ذلك.
صحيح:
أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي (10/ 177) من طرق عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري.
قال مالك عقبه: كره زيد صبر اليمين.
* * *

عن نافع أن ابن عمر كان وصي رجل فأتاه رجل بصك قد درست أسماء شهوده فقال ابن عمر: اذهب به إلى المنبر فاستحلفه، فقال يا ابن عمر أتريد أن تسمع في الذي يسمعني ههنا فقال ابن عمر: صدق فاستحلفه وأعطاه إياه.
صحيح:
أخرجه أبو عبيد كما في المحلى (9/ 385) نا أزهر السمان عن عبد

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1165)

الله بن عون عن نافع به.

‌‌باب: شهادة الأعمى:
عن علي أنه لم يجز شهادة أعمى في سرقة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 324) أخبرنا ابن عيينة عن الأسود بن قيس عن أشياخهم عن علي به.
والأشياخ جماعة تنجبر جهالتهم.

‌‌باب: الإشهاد على البيع:
عن أبي سعيد الخدري أنه تلا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} حتى بلغ {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} قال: هذه نسخت ما قبلها.
حسن:
أخرجه البيهقي في الكبرى (10/ 145) من طريقين عن محمد بن مروان ثنا عبد الملك عن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري به.
ومحمد بن مروان وعبد الملك بن أبي نضرة كلاهما حسن الحديث.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1166)

‌‌باب: معنى قوله تعالى: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}:
عن ابن عباس في قوله عز وجل: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} قال: من غير أهل الإِسلام من الكفار إذا لم تجدوا المسلمين.
صحيح:
أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (11/ 460) ثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ثنا المغيرة بن سلمة ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

‌‌باب: قول المرأة إني أرضعت الرجل وزوجته:
عن وهب بن عقبة البكائي -وكان قد قلد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان قال: إن امرأة زوجت ابنة لها من رجل، فطلبت منه حملا فمنعها وأبي عليها، فقالت: فإني قد أرضعتكما- فرفع بذلك إلى عثمان ابن عفان فقال: مروها فلتأت الكعبة، فلتحلف عندها، قال: فكأنها تأثمت حين أتت الكعبة، وقالت: إني إنما أردت أن أفرق بينهما.
صحيح:
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (1/ 472) حدثنا بن أبي عمرو محمد بن ميمون ثنا سفيان حدثني وهب بن عقبة البكائي به.
ووهب بن عقبة وثقه ابن معين كما في الجرح والتعديل (9/ 26).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1167)

‌‌باب: شهادة من تاب من شرب الخمر:
عن ابن عمر قال: كنت مع عمر بن الخطاب في حج أو عمرة فإذا نحن براكب، فقال عمر أرى هذا يطلبنا، قال: فجاء الرجل يبكي، قال: ما شأنك؟ إن كنت غارما أعناك، وإن كنت خائفاً آمناك إلا أن تكون قتلت نفساً فتقتل بها، وإن كنت كرهت جوار قوم حولناك عنهم، قال: إني شربت الخمر وأنا أحد بني تيم، وإن أبا موسى جلدني وحلقني وسود وجهي، وطاف بي في الناس وقال: لا تجالسوه ولا تؤاكلوه، فحدثت نفسي بإحدى ثلاث: إما أن اتخذ سيفا فأضرب به أبا موسى، وإما أن آتيك فتحولني إلى الشام فإنهم لا يعرفونني، وإما أن ألحق بالعدو وآكل معهم وأشرب، قال: فبكى عمر وقال: ما يسرني أنك فعلت وإن لعمر كذا وكذا، وإني كنت لأشرب الناس لها في الجاهلية، وإنها ليست كالزنا وكتب إلى أبي موسى: سلام عليك -أما بعد: فإن فلان بن فلان التيمي أخبرني بكذا وكذا وأيم الله لئن عدت لأسودن وجهك ولأطوفن بك في الناس، فإن أردت أن تعلم حق ما أقول لك فعد، فأمر الناس أن يجالسوه ويؤاكلوه وإن تاب فاقبلوا شهادته.
حسن:
أخرجه البيهقي في الكبرى (10/ 214) أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأنا أبو سهل بن زياد القطان ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا سماك بن حرب عن عبد الله بن شداد عن ابن عمر به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1168)

وسماك بن حرب حسن الحديث.

‌‌باب: الشهادة في الزنا:
عن أبي عثمان قال: لما شهد أبو بكرة وصاحباه على المغيرة جاء زياد فقال عمر: رجل إن يشهد إن شاء الله إلا بالحق، قال رأيت: ابتهارًا ومجلسا سيئاً، فقال له عمر: هل رأيت المرود دخل المكحلة قال: لا، فأمر بهم فجلدوا.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة ومن طريقه البيهقي (10/ 148) عن ابن علية عن التيمي عن أبي عثمان به.
وأبو عثمان هو النهدي.

‌‌باب: شهادة الصبيان:
عن ابن أبي مليكة أنه أرسل إلى ابن عباس يسأله عن شهادة الصبيان فقال: لا أرى أن تجوز شهادتهم، إنما أمرنا الله ممن نرضى، وإن الصبي ليس برضي، قال: فأرسلت إلى ابن الزبير أسأله، فقال: بالحري إن سئلوا أن يصدقوا فما رأيت القضاء إلا على ما قال ابن الزبير.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 348) والبيهقي (10/ 162) من طريق ابن

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1169)

جريج أخبرني ابن أبي مليكة به.

‌‌باب: شهادة الأخ لأخيه:
عن عبيد الله بن أبي يزيد أن ابن الزبير أجاز شهادته لعبد الله بن أبي يزيد -أخيه- وشهادة عبد الله بن أبي يزيد له.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 343) أخبرنا ابن جريج أخبرني مزاحم أن عبيد الله بن أبي يزيد حدثه به.
ومزاحم هو ابن أبي مزاحم المكى وهو ثقة قد روى عنه جمع من الثقات.

‌‌باب: الرجل يؤدي شهادته قبل أن يسأل عنها:
عن ابن عباس قال: إذا كان لأحد عندك شهادة فسألك عنها، فأخبره بها ولا تقل: لا أخبرك بها (إلا عند القاضي) لعله يرجع أو يرعوي.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 364) والبيهقي (10/ 159) من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به.
قال البيهقي: هذا موقوف وهو الصحيح وروي مرفوعا ولا يصح رفعه.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1170)

‌‌باب: شهادة القاذف:
عن ابن المسيب قال: شهد على المغيرة أربعة بالزنا، فنكل زياد، فحد عمر الثلاثة ثم سألهم أن يتوبوا، فتاب اثنان، فقبلت شهادتهما، وأبي أبو بكر فكانت لا تجوز شهادته.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 362) من طريق إبراهيم بن ميسرة والبيهقي (10/ 152) من طريق الزهري كلاهما عن ابن المسيب به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1171)

كتاب الوصايا والفرائض

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1172)

‌‌باب: الرجل يوصي بالشيء في سبيل الله:
عن أنس بن سيرين أن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله فلما كان زمن الترفه قلت لإبن عمر: امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله فنعطيها في الحج؟ فقال: أما إنه من سبيل الله.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (30837) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن أنس بن سيرين به.

‌‌باب: الوصية للوارث:
عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} قال قد نسخ هذا.
صحيح:
أخرجه أبو عبيد في الناسخ (421) حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن ابن سيرين عن ابن عباس به.
وابن سيرين وإن لم يسمع من ابن عباس لكن يروي عنه بواسطة عكرمة مولى ابن عباس.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1173)

‌‌باب: الوصية بالمال إذا كان يسيراً:
عن ابن أبي مليكة عن عائشة قال لها رجل: إني أريد أن أوصي، قال: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: فكم عيالك؟ قال: أربعة، قالت: فإن الله يقول: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} وإنه شيء يسير، فدعه لعيالك فإنه أفضل.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (30946) حدثنا أبو معاوية عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة به.

‌‌باب: ما يكتب في صدر الوصية:
عن أنس بن مالك قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم هذا ما أوصى به فلان ابن فلان أوصى أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وان الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك بعده من أهله أن يتقوا الله حق تقاته وأن يصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما يوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
حسن:
أخرجه الدارقطني ومن طريقه البيهقي (6/ 287) حدثنا ابن صاعد حدثنا محمد بن زنبور حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن ابن سيرين عن

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1174)

أنس به.
ومحمد بن زنبور حسن الحديث.

‌‌باب: الوصية بقضاء الدين:
عن عمرو بن ميمون في قصة مقتل عمر وفيها أن عمر قال: يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه ثمانين ألفا أو نحو ذلك، فقال إن وفي له مال آل عمر فأده إليهم وإلا فسل في بني عدي بن كعب فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم فأد عَنّي هذا المال.
صحيح:
أخرجه البخاري والبيهقي (6/ 286).
* * *

عن عبد الله بن الزبير قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال: يا بني لا تقل اليوم إلا ظالم أو مظلوم ولا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني، أفترى يبق ديننا من مالنا شيئا فقال: يا بني بع مالنا فاقض ديني، وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه.
صحيح:
أخرجه البخاري (3129).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1175)

‌‌باب: الوصية بالثلث أو بالمال كله:
عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية فقال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (30916) حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
* * *

عن هشام عن أبيه أن الزبير أوصى بثلثه.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (30915) حدثنا وكيع عن هشام به.
وهشام هو ابن عروة.
* * *

عن عبد الله قال: إنكم معشر اليمن من أجدر قوم أن يموت الرجل ولا يدع عصبة فليضع ماله حيث شاء.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (30903) حدثنا وكيع حدثنا الأعمش سمعت الشعبي سمعت عمرو بن شرحبيل عن عبد الله به.
* * *

عن ابن عباس قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1176)

والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث.
حسن:
أخرجه البيهقي (6/ 270) أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا هشام بن علي أخبرنا ابن رجاء أخبرنا محمد بن طلحة عن إدريس الأودي عن طلحة بن مصرف عن مالك بن الحارث عن ابن عباس به.
وأحمد بن عبيد هو الصفار، وابن رجاء هو عبد الله الغداني، ومحمد بن طلحة هو ابن مصرف اليامي وهو حسن الحديث، وإدريس الأودي هو ابن يزيد.

‌‌باب: الرجل يكون وصيا لرجل:
عن نافع عن ابن عمر أنه كان وصيا لرجل.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (30909) حدثنا أزهر عن عون عن نافع به.
وأزهر هو ابن سعد السمان، وعون هو ابن عبد الله.

‌‌باب: وصية الصغير:
عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قيل لعمر بن الخطاب إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1177)

عم له، قال عمر: فليوص لها، قال: فأوصى لها بمال يقال له: بئر جشم.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 762) عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره به.

‌‌باب: تغيير الوصية:
عن أم المومنين عائشة قالت: يكتب الرجل في وصيته: إن حدث لي حدث الموت قبل أن أغير وصيتي هذه.
صحيح:
أخرجه سعيد (373) نا يزيد بن هارون عن ابن عون عن نافع به.
* * *

عن الوليد بن أبي هشام مولى قريش قال: قرأت وصية حفصة أم المؤمنين فإذا هي قد أوصت بأشياء وإذا في آخر وصيتها إن أتى علي ذواتي ما لم أغيرها.
صحيح:
أخرجه سعيد (372) نا هشيم أنا يونس نا الوليد بن أبي هشام به.
عن نافع أن ابن عمر كان يشترط في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير كتابي.
صحيح:

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1178)