Arabic source text

📘 মা সাহহা মিন আসারিস সাহাবা ফিল ফিকহ (যাকারিয়া বিন গুলাম কাদির আল-পাকিস্তানি)

📘 ما صح من آثار الصحابة في الفقه (زكريا بن غلام قادر الباكستاني)

📘 মা সাহহা মিন আসারিস সাহাবা ফিল ফিকহ (যাকারিয়া বিন গুলাম কাদির আল-পাকিস্তানি)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
أخرجه ابن وهب في المدونة (4/ 328) عن يحيى بن أيوب أخبرني نافع به.
* * *

عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة أو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال: قلت لعمر: شيء يصنعه أهل اليمن يوصي الرجل ثم يغير وصيته قال: ليغير ما شاء من وصيته.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (30804) حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب به.
والحارث بن عبد الله حسن الحديث.

‌‌باب: قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى}:
عن ابن عباس قال: إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، لا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس، هما واليان: وال يرث وذلك الذي يرزق، ووال لا يرث فذلك الذي يقول بالمعروف يقول: لا أملك لك أن أعطيك.
صحيح:
أخرجه البخاري (2759).
* * *

عن ابن أبي مليكة أن أسماء بنت عبد الرحمن والقاسم بن محمد أخبره أن

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1179)

عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة يومئذ حية فلم يدع الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاهم وتلا {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى}.
صحيح:
أخرجه ابن حزم في المحلى (9/ 311) من طريق إسماعيل بن إسحاق نا يحيى بن خلف نا أبو عاصم نا ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة به.
وإسماعيل بن إسحاق هو القرطبي المعروف بابن الطحان وله ترجمة في السير (16/ 502).

‌‌باب: ميراث من يسلم على يدي الرجل ثم يموت:
عن مسروق قال: كان فينا رجل نازل أقبل من الديلم، فمات وترك ثلاثمائة درهم فأتيت ابن مسعود فسألته فقال: هل له من رحم أو هل لأحد منكم عليه عقد ولاء؟ قلنا: لا، قال: فهاهنا ورثة كثير يعني بيت المال.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31580) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن محمد بن المنتشر عن مسروق به.
وقيس بن مسلم هو المزحجي.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1180)

‌‌باب: ميراث ولد الزنا:
عن زيد بن وهب قال: لما رجم علي المرأة قال لأهلها: هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم، وإن جنى جناية فعليكم.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (31357) حدثنا عبد السلام عن الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب به.
والحارث بن حصيرة حسن الحديث.

‌‌باب: ميراث من عمي قتله:
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن نمير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل وصفين ويوم الحرة.
صحيح:
أخرجه البيهقي (6/ 222) من طريق مالك عن ربيعة به.
* * *

عن إياس بن عبد وله صحبة: أن قوماً وقع عليهم بيت، فورث بعضهم من بعض.
صحيح:
أخرجه الدارقطني (4/ 74) حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد المقري نا يعقوب الدورقي نا روح بن عبادة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1181)

إياس بن عبد به.
وأبو المنهال هو عبد الرحمن بن مطعم المكي.

‌‌باب: من يحجب ومن لا يحجب:
عن عبد الله قال: الأخوة المملوكون والنصارى يحجبون الأم ولا يرثون.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (10/ 279) عن الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الله به.
* * *

عن عطاء أن زيداً قال: يحجب الرجل أمه كما تحجب الأم أمها من السدس.
حسن:
أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى 9/ 179) نا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء به.
وكثير بن شنظير حسن الحديث، وعطاء هو ابن أبي رباح.

‌‌باب: بنو الأب والأم وبنو العم:
عن الضحاك بن قيس أنه كان بالشام طاعون، فكانت القبيله تموت بأسرها، حتى ترثها القبيلة الأخرى، فكتب فيهم إلى عمر بن الخطاب،

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1182)

فكتب عمر: إذا كان بنو الأب سواء فأولاهم بنو الأم، وإذا كانوا بنوا الأب أقرب فهم أولى من بني الأب والأم.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (10/ 288) أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة عن الضحاك بن قيس به.
* * *

عن الشعبي قال: كان علي يقول في بني عم أحدهم أخ لأم يعطيانه السدس.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31086) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي به.
* * *

عن إبراهيم في امرأة تركت ثلاثة بني عم أحدهم زوجها والآخر أخوها لأمها قال: قال ابن مسعود: للزوج النصف وما بقي فللأخ من الأم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31091) حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1183)

‌‌باب: ميراث ابن الملاعنة:
عن ابن مسعود في ميراث ابن الملاعنة ميراثه كله لأمه.
صحيح:
أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 379) أخبرنا إسحاق بن يعقوب وأبو يحيى السمرقندي حدثنا محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أنبأنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود به.
قال الحاكم: هذا حديث رواته كلهم ثقات.
* * *

عن ابن عباس في ولد الملاعنة: هو الذي لا أب له ترثه أمه وأخوته من أمه وعصيبة أمه، فإن قذفة قاذف جلد قاذفة.
صحيح:
أخرجه الدرامي (2967) حدثنا سهل بن حماد أنا همام عن قتادة عن عزرة هو ابن عبد الرحمن الخزاعي.

‌‌باب: الخنثى:
عن علي أنه ورث خنثى ذكراً من حيث يبول.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (10/ 308) أخبرنا الثوري عن مغيرة عن الشعبي عن علي به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1184)

‌‌باب: الكلالة:
عن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهداً بعمر فسمعته يقول: الكلالة من لا ولد له.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31599) حدثنا ابن عيينة عن سليمان عن طاوس عن ابن عباس به.
وسليمان هو ابن أبي مسلم الأحول.
* * *

عن ابن عباس قال: الكلالة ما خلا الوالد والولد.
صحيح:
أخرجه الدرامي (2974) حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن ابن عباس به.
والحسن بن محمد هو ابن علي بن أبي طالب.

‌‌باب: الأكدرية والعصبة:
عن إبراهيم قال: كان عبد الله يجعل الأكدرية من ثمانية: للزوج ثلاثة وثلاثة للأخت، وسهم للأم، وسهم للجد.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31240) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1185)

إبراهيم به.
* * *

عن عبد الله قال: الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له.
صحيح:
أخرجه الدارمي (2986) حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبرإهيم عن عبد الله به.
* * *

عن عبد الله بن شداد قال: أصيب سالم مولى حذيفة يوم اليمامة فبلغ ميراثه مائتي درهم فقال عمر: احسبوها على أمه حتى تأتي على آخرها.
حسن:
أخرجه الدارمي (2983) حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا أبو شهاب حدثني أبو إسحاق الشيباني عن عبيد بن أبي الجعد عن عبد الله بن شداد به.
وعبيد بن أبي الجعد حسن الحديث، وأبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان.

‌‌باب: ميراث القاتل:
عن علي قال: لا يورث القاتل.
حسن:

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1186)

هذا الأثر له ثلاث طرق أخرجها الدارمي (3078، 3083، 3084) وكل الطرق فيها مقال لكن تتقوى بمجموعها.

‌‌باب: العول:
عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه أول من عال الفرائض وأكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريض.
حسن:
أخرجه سعيد (33) نا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد به.
وعبد الرحمن بن أبي الزناد هو حسن الحديث.
* * *

عن ابن عباس قال: لا تعول فريضة.
صحيح:
أخرجه سعيد (35) نا سفيان عن عروة بن دينار عن ابن عباس به.
* * *

عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة قال: دخلت أنا وزفر بن أوس على ابن عباس بعدما ذهب بصره فتذكرنا فرائض الميراث فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يحصر في رمال نصفا ونصفا وثلثا إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا ابن عباس من أول من أعال

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1187)

الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب، قال: ولم؟ قال: لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضا قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم، والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر، قال: وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه بينكم عليكم بالحصص، ثم قال ابن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة، فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم أخر، فقال: كل فريضة لا تزول إلا بفريضة فتلك التي قدم الله، وتلك فريضة الزوج له النصف، فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه، والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه، والأخوات لهن الثلثان، والواحدة لها النصف فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي فهؤلاء الذين أخر الله فلو أعطى من قدم الله فريضة كاملة ثم قسم ما يبقي بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة.
حسن:
أخرجه البيهقي (6/ 253) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد ين يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة به.
وابن إسحاق حسن الحديث، وأحمد بن عبد الجبار هو العطاردي.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1188)

‌‌باب: الزوج والزوجة:
عن زيد بن ثابت في زوج وأبوين، للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب فضل.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (10/ 254) أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب عن زيد بن ثابت به.
* * *

عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب الفضل، فقال ابن عباس أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: بل رأي أراه، لا أرى أن أفضل أما على أب، وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (10/ 254) أخبرنا الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني عن عكرمة به.

‌‌باب: الأخوة والأخوات:
عن مسروق بن الأجدع قال: كان ابن مسعود يقول في أخوات لأب وأم وإخوة وأخوات لأب، للأخوات من الأب والأم الثلثان وسائر المال للذكر دون الإناث، فلما قدم مسروق المدينة فسمع قول زيد بن ثابت فيها

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1189)

فأعجبه، فقال له بعض أصحابه: أتترك قول عبد الله؟ فقال: إني قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم.
صحيح:
أخرجه سعيد (18) نا أبو شهاب عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق به.
* * *

عن عبد الله في إخوة لأم وأم فأعطى الإخوة لأم الثلث وأعطى الأم السدس ورد ما بقي على الأم وقال: الأم عصبة من لا عصبة له، وكان لا يرد على الأخت لأب مع أخت لأب وأم ولا علي بنت الإبن مع ابنه الصلب.
صحيح:
أخرجه الثوري في الفرائض (17) عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله به.
* * *

عن ابن طاوس عن أبيه قال: كان ابن عباس يقول في السدس الذي حجبه الإخوة للأم هو للإخوة، قال: لا يكون للأب، إنما تقبضه الأم ليكون للإخوة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (10/ 256) عن معمر عن ابن طاوس به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1190)

عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة قال: جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه، فقال ابن عباس: لابنته النصف وليس لأخته شيء وما بقي هو لعصبته، فقال له رجل إن عمر قد قضى بغير ذلك قد جعل للأخت النصف، وللبنت النصف، فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ قال معمر: فلم أدر ما قوله: أنتم أعلم أم الله حتى لقيت ابن طاوس فذكرت ذلك له فقال ابن طاوس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (10/ 254) عن معمر به.

‌‌باب: في أبوين وزوج:
عن عبد الله قال: كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريق فاتبعناه وجدناه سهلا وإنه سئل عن امرأة وأبوين، فقال للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.
صحيح:
أخرجه سعيد (6) نا سفيان بن عيينة أنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1191)

عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت سئل عن امرأة وأبوين، فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31051) حدثا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن ابن المسيب به.

‌‌باب: ميراث الإخوة من الأم من الدية:
عن علي أنه كان يورث الإخوة من الأم من الدية شيئاً.
صحيح:
أخرجه سعيد (305) نا هشيم أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي به.
* * *

عن ابن المسيب قال: إن عمر كان لا يورث الإخوة من الأم من الدية.
صحيح:
أخرجه مسدد (المطالب 2/ 283) حدثنا عبد الوارث عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن ابن المسيب به.
وهشام بن أبي عبد الله هو الدستوائي.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1192)

‌‌باب: إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم:
عن أبي وائل قال: كتب عمر إلى عبد الله: إذا كانت العصبة أقرب بأم فأعطه المال.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31555) حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل به.

‌‌باب: الجد:
عن ابن عباس قال: إن أبا بكر كان ينزل الجد أباً.
صحيح:
أخرجه سعيد (42) حدثنا هشيم حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به.
* * *

عن إبراهيم قال: سئل عبد الله عن أبنه وأختين وجد فأعطى الإبنة النصف وجعل ما بقى بين الجد والأختين له نصف ولها نصف، وسئل عن ابنة وثلاث أخوات وجد فأعطى الإبنة النصف وجعل للجد خمسي ما بقي، وأعطى للأخوات، خمسا خمساً، قال إبراهيم: كان عبد الله لا يقاسم بالإخوة من الأب مع الإخوة من الأب وأم ولا بأخوات من أب مع أخوات

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1193)

من أب وأم.
صحيح:
أخرجه سعيد (73، 74، 75) نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم به.
* * *

عن عبد الله في زوج وأم وأخت لأب وأم وجد قال: للزوج ثلاثة أسهم وللأم، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم.
صحيح:
أخرجه سعيد (65، 68) من طريق مغيرة والأعمش عن إبراهيم عن عبد الله به.
* * *

عن إبراهيم قال: كان عبد الله يكره أن يفضل أما على جد.
صحيح:
أخرجه سفيان في الفرائض (26) عن الأعمش عن إبراهيم به.
* * *

عن عبد الله أنه كان يقول في جد وأخت لأب وأم، وأخوين لأب، للأخت النصف وما بقي للجد وليس للأخوين شيء.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (10/ 272) عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1194)

عن عبد الله به.
* * *

عن مسروق عن عبد الله أنه قال في جد وبنت وأخت: فريضتهم من أربعة، للبنت سهمان، وللجد سهم، وللأخت سهم، وإن كانت أختان جعلها من ثمانيه، للبنت النصف أربعة، وللجد سهمان، وللأختين لكل واحد منهما سهم، فإن كن ثلاث أخوات جعلها من عشرة أسهم، للبنت النصف خمسة أسهم، وللجد سهمان، وللأخوات ثلاثة أسهم، لكل واحدة منهم سهم.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (10/ 270) أخبرنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق به.
* * *

عن إبراهيم أن ابن مسعود شرك الجد إلى ثلاثة إخوة، فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث، فإن كن أخوات أعطاهن الفريضة، وما بقي فللجد، وكان لا يورث أخا لأم، ولا أختا لأم مع الجد، وكان يقول: لا يقاسم أخ لأب أختا لأب وأم مع جد، وكان يقول في أخت لأب وأم وأخ لأب وجد، للأخت النصف، وما بقي للجد، وليس للأخ للأب شيء.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (10/ 268) عن الثوري عن الأعمش عن

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1195)

إبراهيم به.
* * *

عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: سألته عن فريضه فيها جد فقال: لقد حفظت من عمر بن الخطاب فيها مائة قضية مختلفة، قلت عن عمر؟ قال: عن عمر.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (10/ 262) عن معمر والثوري عن أيوب عن ابن سيرين به.
* * *

عن ابن عباس أنه كان يجعل الجد أبا.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (10/ 264) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس به.
* * *

عن يحيى بن سعيد أنه قرأ كتابا من معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد والأخ فكتب إليه يقول: الله أعلم، وحضرت الخليفتين قبلك -يريد عمر وعثمان- يقضيان للجد مع الأخ الواحد النصف، ومع الإثنين الثلث، فإن كانوا أكثر ذلك لم ينقص من الثلث شيئا.
صحيح:

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1196)

أخرجه عبد الرزاق (10/ 267) عن ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد به.
ويحيى بن سعيد هو الأنصاري.
* * *

عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يورث الإخوة من الأم مع الجد شيئاً.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (32139) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم به.
* * *

عن الشعبي قال: ما ورث أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إخوة من أم جد.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31237) حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن الشعبي به.
وإسماعيل هو ابن أبي خالد.
* * *

عن إبراهيم قال: كان عبد الله يقاسم بالجد الإخوة إلى الثلث، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته، ولا يورث الإخوة من الأم الجد، ولا يقاسم بالإخوة للأب، والأخوة للأب وللأم، وإذا كانت أخت الأب وأم أخ لأب وجد أعطى الأخت من الأب والأم النصف، والجد

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1197)

النصف.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31235) حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم به.
* * *

عن الشعبي قال: كتب ابن عباس إلى علي وابن عباس بالبصرة: إني أتيت بجد وستة إخوة فكتب إليه علي: أن أعط الجد سدساً ولا تعطيه أحداً بعده.
حسن:
أخرجه الدارمي (2917) أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي به.
ومحمد بن عيينة هو الهلال وهو حسن الحديث، والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان.

‌‌باب: الجدة:
عن ابن المسيب أن عمر ورث جدة مع ابنها.
صحيح:
أخرجه سعيد (90) نا سفيان أخبرنا إبراهيم بن ميسرة عن ابن المسيب به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1198)