Arabic source text

📘 মা সাহহা মিন আসারিস সাহাবা ফিল ফিকহ (যাকারিয়া বিন গুলাম কাদির আল-পাকিস্তানি)

📘 ما صح من آثار الصحابة في الفقه (زكريا بن غلام قادر الباكستاني)

📘 মা সাহহা মিন আসারিস সাহাবা ফিল ফিকহ (যাকারিয়া বিন গুলাম কাদির আল-পাকিস্তানি)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
أخرجه أبو عبيد في الناسخ (143) أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
* * *

عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال جابر: تزوجناهن زمن فتح الكوفة مع سعد بن أبي وقاص، ونحن لا نجد المسلمات كثيراً فلما رجعنا طلقناهن.
صحيح:
أخرجه ابن وهب في المدرنة (2/ 220) عن ابن لهيعة عن أبي الزبير به.
* * *

عن شعبة مولى ابن عباس أنه سمع رجلا يسأل ابن عباس قال: كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي، ثم رزق الله منها توبة فأردت أن أتزوجها فقال الناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية، فقال ابن عباس: ليس هذا موضع هذه الآية، انكحها فما كان فيه إثم فعلي.
حسن:
أخرجه ابن وهب الدونة (2/ 173) عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس به.
وإسناده حسن من أجل شعبة مولى ابن عباس.
* * *

عن ابن عمر أنه سئل عن رجل فجر بامرأة أيتزوجها؟ قال: إن تابا

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 999)

وأصلحا.
حسن:
أخرجه إسماعيل بن إسحاق (كما في المحلى 9/ 475) نا عبد الواحد بن غياث نا أبو عوانة عن موسى بن السائب عن معاوية بن قرة عن ابن عمر به
وعبد الواحد بن غياث وموسى بن السائب كلاهما حسن الحديث.
* * *

عن ابن عباس قال: لا تحل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حرباً وتلا هذه الآية {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر} .. إلى قوله {صاغرون}.
صحيح:
أخرجه الجصاص في أحكام القرآن (1/ 87) حدثنا جعفر بن محمد الواسطي حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان حدثنا أبو عبيد ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس به.
والحكم هو ابن عتيبة.
* * *

عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنات، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد الله.
صحيح:

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1000)

أخرجه البخاري (5285).
* * *
عن البراء بن عازب قال: هما زانيان ما اجتمعا (في الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها).
صحيح:
أخرجه سعيد (498) نا هشيم أنبأ مطرف عن سليمان بن الجهم الكندي عن البراء به.
وسليمان بن الجهم هو مولى البراء.
* * *
عن عائشة قالت: هما زانيان ما اضطجعا.
حسن:
أخرجه سعيد (897) من طريق الشعبي وإبراهيم عن عائشة به.
وهو منقطع: إبراهيم والشعبي لم يسمعا من عائشة لكن أحدهما يؤكد الآخر.
* * *
عن ابن عباس قال: حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} حتى بلغ: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} وقرأ {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} فقال: هذا

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1001)

الصهر.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 272) عن الثوري عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس به.
وعمير مولى ابن عباس هو ابن عباس الهلالي.

‌‌باب: الرجل يتزوج امرأة خامسة والرابعة في عدتها:
عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرابعة من نسائه فلا يتزوج حتى تنقضي عدة التى طلق.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 217) عن الثوري عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت به.

‌‌باب: الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها:
عن قثم مولى آل العباس قال: جمع عبد الله بن جعفر بين ليلى النهشلية وكانت امرأة علي وبين أم كلثوم ابنة علي، فكانتا امرأتيه.
صحيح:
أخرجه سعيد (1011) نا جرير بن عبد الحميد عن قثم به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1002)

عن ابن سيرين: أن رجلا يقال له جبلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها.
صحيح:
أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (. . .) قال حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين به.
وأيوب هو السختياني.

‌‌باب: الرجل يزني بأخت امرأته ما حال امرأته عنده:
عن ابن عباس قال: جاوز حرمتين إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (16350) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن قيس بن سعيد عن عطاء عن ابن عباس به.
وقيس بن سعد هو المكي.

‌‌باب: إنكاح الرجلين المرأة:
عن ابن أبي مليكة أن موسى بن طلحة أنكح بالشام يزيد بن معاوية أم إسحاق ابنته طلحة، وأنكح يعقوب بن طلحة الحسن بن علي، وأنكحها موسى قبل يعقوب، فلم تمكث إلا ليلتين أو ثلاثا حتى جامعها الحسن بن

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1003)

علي، فلما بلغ ذلك معاوية قال: امرأة قد جامعها زوجها، دعوها.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 233) أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن أبي مليكة به.
* * *
عن خلاس أن امرأة زوجها أولياؤها بالجزيرة من عبيد الله بن الحر، وزوجها أهلها بعد ذلك بالكوفة فرفعوا ذلك إلى علي ففرق بينهما وبين زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول وجعل لها صداقها بما أصاب من فرجها وأمر زوجها الأول أن لا يقربها حتى تنقضي عدتها.
حسن:
أخرجه البيهقي (7/ 141).
ورواية خلاس عن علي فيها مقال.
وللأثر طريق آخر ضعيف عن علي عند عبد الرزاق (6/ 231) بنحوه.

‌‌باب: الرجل يتزوج امرأة وترسل إليه غيرها:
عن أبي الوضيء وكان صاحبها لعلي قال: قضى علي في رجل زوج ابنته له، فأرسل بأختها فأهداها إلى زوجها، فقضى علي لِلَّتي بنى بها ما في بيتها، وعلي أبيها أن يجهز الأخرى من عنده، ثم يرسل بها إلى زوجها.
صحيح:

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1004)

أخرجه عبد الرزاق (6/ 252) عن معمر عن بديل العقيلي عن أبي الوضيء به.
وأبو الوضيء هو عباد بن نسيب.

‌‌باب: نكاح التحليل:
عن عمر بن الخطاب قال: لا أوتى بمحلل ولا بمحللة إلا رجمتهما.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 265) عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر الأسدى عن عمر به.
* * *
عن مالك بن الحارث عن ابن عباس أنه سأله رجل فقال: إن عمي طلق امرأة ثلاثا، قال: إن عمك عصى الله فأندمه، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا، قال: كيف ترى في رجل يحلها له، قال: من يخادع الله يخدعه.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 269) عن الثوري ومعمر عن الأعمش عن مالك بن الحارث به.
ومالك بن الحارث هو السلمي الرقي.
* * *
عن عبد الله بن شريك العامري قال: سمعت ابن عمر يسئل عن رجل

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1005)

طلق ابنة عم له، ثم رغب فيها وندم، فأراد أن يتزوجها رجل يحلها له، فقال
ابن عمر: كلاهما زان وإن مكثا كذا وكذا، ذكر عشرين سنة أو نحو ذلك،
إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يحلها له.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 266) عن الثوري عن عبد الله بن شريك العامري به.
وعبد الله بن شريك العامري حسن الحديث.

‌‌باب: قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}:
عن جابر بن عبد الله قال في الرجل ينكح المرأة ثم يموت قبل أن يمسها: ينكح أمها إن شاء.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 275) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا به.
* * *
عن ابن مسعود أن رجلًا من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة، ثم رأى أمها فأعجبته فاستفتى ابن مسعود، فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها، فتزوجها، وولدت له أولادًا، ثم أتى ابن مسعود المدينة، فسأل عن ذلك، فأخبر أنه لا تحل له، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام وإنها

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1006)

لا تنبغي لك ففارقها.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 273) عن الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود به.
وأبو فروة هو عروة بن الحارث الهمداني، وأبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس.

‌‌باب: ما جاء في الربيبة:
عن مالك بن أوس الحدثاني قال: كانت عندي امرأة قد ولدت لي فتوفيت، فوجدت عليها، فلقيت علي بن أبي طالب، فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة، فقال: ألها ابنة؟ قلت: نعم، قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا هي في الطائف، قال: فانكحها، قال: قلت: أين قوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} قال: إنها لم تكن في حجرك، وإنما ذلك إذا كانت في حجرك.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 278) عن ابن جريج أخبرني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة أخبرني مالك بن أوس الحدثاني به.
وإبراهيم بن عبيد بن رفاعة حسن الحديث.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1007)

‌‌باب: الرجل يزني وقد تزوج امرأة ولم يدخل بها:
عن حنش بن المعتمر قال: أتى عليٌّ برجل قد أقر على نفسه بالزنا، فقال له أحصنت؟ قال: نعم، قال: إذا ترجم، فرفعه إلى الحبس، فلما كان بالعشي دعا به، وقص أمره على الناس، فقال له رجل إنه قد تزوج امرأة ولم يدخل بها، ففرح علي بذلك، فضربه الحد، وفرق بينه وبين المرأة فأعطاها نصف الصداق.
حسن:
أخرجه سعيد (856) نا أبو الأحوص عن سماك عن حنش بن المعتمر به.
وحنش بن المعتمر حسن الحديث.

‌‌باب: الذي بيده عقدة النكاح:
عن ابن عباس قال: هو الزوج.
صحيح:
أخرجه الدارقطني (3/ 280) نا محمد بن عبد الله بن غيلان نا أبو هشام الرفاعي أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس به.
* * *
عن ابن عباس في قوله تعالى: {إِلا أَنْ يَعْفُونَ} قال: أن تعفو المرأة،

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1008)

{أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} قال: الولي.
حسن:
أخرجه الدارقطني (3/ 280) أخبرنا ابن مخلد أخبرنا محمد بن عبد الملك الدقيقي نا يزيد بن هارون أخبرنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به.
* * *
عن أبي سلمة قال: تزوج جبير بن مطعم امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فقرأ: {إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}، فقال: أنا أحق بالعفو منها فسلم إليها المهر كاملاً.
حسن:
أخرجه الدارقطني (3/ 279) من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة به.
ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة الليثي وهو حسن الحديث.
* * *
عن شريك قال: قال لي علي: من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ قلت: ولي المرأة قال: لا بل هو الزوج.
صحيح:
أخرجه الدارقطني (3/ 178) أخبرنا أبو بكر بن محمد بن إسحاق أخبرنا أبو نعيم نا جرير بن جازم عن عيسى بن عاصم سمعت شريكًا به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1009)

وأبو نعيم هو الفضل بن دكين.
* * *
عن ابن عباس قال: إن الله رضي بالعفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح ورضيت جازه وإن أبت.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 283) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن ابن عباس به.

‌‌باب: العيب الذي يرد النكاح:
عن عمر قال: أيما رجل نكح امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها بما أستحل منها من فرجها، وكان ذلك لزوجها غرم على وليها.
صحيح:
أخرجه ابن وهب في المدونة (2/ 144) عن مالك والليث أن يحيى بن سعيد حدثهما عن ابن المسيب عن عمر به.
* * *
عن ابن عباس قال: أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والغلفاء.
صحيح:

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1010)

أخرجه الدارقطني (3/ 267) نا علي بن محمد المصري نا مالك بن يحيى نا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا روح بن القاسم وشعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس.

‌‌باب: العدل بين الأزواج:
عن علي بن ربيعة قال: كان لعلي امرأتان فإذا كان يوم هذه اشترى لحما بنصف درهم وإذا كان في يوم هذه اشترى لحما بنصف درهم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (511) حدثني أبي حدثني الفضل بن إسحاق وحدثنا الأشجعي عن سفيان عن سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة به.
وسعيد بن عبيد هو الطائي، والأشجعي هو عبيد الله بن عبد الرحمن.

‌‌باب: إذا تزوج البكر على الثيب:
عن أنس بن مالك أنه كان يقول: للبكر سبع وللثيب ثلاث.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 530) عن حميد الطويل عن أنس به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1011)

‌‌باب: ما جاء في العزل:
عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يعزل وكان يكره العزل.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 595) عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن أبي سعيد قال: كان عمر وابن عمر يكرهان العزل، وكان زيد وابن مسعود يعزلان.
صحيح:
أخرجه أبو يعلى (المقصد العلي / 781) حدثنا زحمويه حدثنا إبراهيم بن سعيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد به.
قال الهيثمي في المجمع (4/ 297): رجاله ثقات.
* * *
عن العلاء عن أبيه قال: سألت ابن عباس عن العزل فلم ير به بأسًا.
صحيح:
أخرجه علي بن جعفر في حديثه عن إسماعيل المدني (302) حدثنا العلاء به.
والعلاء هو ابن عبد الرحمن.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1012)

عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان يكرهان العزل.
صحيح:
أخرجه سعيد (2230) نا هشيم نا يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به.
* * *
عن ابن عمر أنه ضرب بعض ولده على العزل وكان يكرهه.
صحيح:
أخرجه سعيد (2232) نا هشيم نا ابن عون نا نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن علي أنه قال في العزل ذلك الوأد الخفي.
حسن:
أخرجه سعيد (2223) نا حماد بن زيد عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن علي به.
وعاصم بن أبي النجود حسن الحديث.
* * *
عن ابن مسعود أنه قال في العزل: هي الموؤودة الصغرى.
صحيح:
أخرجه سعيد (222) نا معتمر بن سليمان سمعت أبي حدثني أبو عمرو الشيباني عن ابن مسعود به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1013)

باب: قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ}:
عن ابن عباس: {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} قال: إني أريد التزويج.
صحيح:
أخرجه البخاري (5124).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1014)

‌‌الطلاق
‌‌باب: موضع الطلاق:
عن عبد الله بن مسعود قال: الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر في غير جماع.
صحيح:
أخرجه سعيد (1057) والبيهقي (7/ 325) من طريق الأعمش نا مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود به.
ومالك بن الحارث هو السلمي الرقي، وعبد الرحمن بن يزيد هو النخعي.
* * *
عن عبد الله بن مسعود: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قال: الطلاق للعدة أن تطلقها طاهرا ثم تدعها حتى تقضي عدتها أو تراجعها إن شئت.
صحيح:
أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 9613) حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا ححاج بن المنهال حدثنا شعبة أخبرني أبو إسحاق سمعت أبا الأحوص قال عبد الله بن مسعود به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1015)

‌‌باب: الرخصة في الطلاق:
عن قيس بن أبي حازم قال: طلق خالد بن الوليد امرأته فقال: أما إني لم أطلقها من أمر ساءني ولكن لم يصبها عندي بلاء.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (19254) نا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم.

‌‌باب: الطلاق قبل النكاح:
عن ابن عباس قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 415) أخبرنا ابن جريج سمعت عطاء يقول قال ابن عباس به.
* * *
عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح.
صحيح:
أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (356) حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد الخياط حدثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1016)

عن الحسن بن علي بن أبي طالب قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح.
صحيح.
أخرجه البيهقي (7/ 320) أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد ابن الأعرابي نا سعدان بن نصر نا معاذ العنبري عن حميد الطويل عن الحسن بن علي به.

‌‌باب: النية في الطلاق:
عن شمير رضي الله عنه قال: إن رجلًا خطب امرأة فقالوا لا نزوجك حتى تطلق ثلاثا، فقال: اشهدوا أني قد طلقت ثلاثا فلما دخل على المرأة ادّعَوا الطلاق، فقال لهم كيف قلت، قال: قلنا: لا نزوجك حتى تطلق ثلاثا فطلقت ثلاثًا، فقال: ألستم تعلمون أني تزوجت فلانة بنت فلان فطلقتها، وفلانة كانت تحتي فطلقتها حتى عد ثلاثا، فقالوا: ما هذا أردنا، فوفد شقيق بن ثور إلى عثمان فأمروه أن يسأل عثمان عن ذلك فلما قدم وسأله وأخبره أنه سأل عثمان فقال: له نيته.
صحيح:
أخرجه مسدد (المطالب 2/ 108) حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن شمير به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1017)

‌‌باب: الطلاق ثلاثًا:
عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.
صحيح:
أخرجه مسلم (3/ 1099).

‌‌باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها:
عن أنس بن مالك في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وكان عمر إذا أوتي به أوجعه.
صحيح:
أخرجه سعيد (1074) نا سفيان عن شقيق سمع أنس بن مالك به.
* * *
عن ابن مسعود فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
حسن:
أخرجه سعيد (1076) نا سفيان وحماد بن زيد وأبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1018)