Arabic source text

📘 মা সাহহা মিন আসারিস সাহাবা ফিল ফিকহ (যাকারিয়া বিন গুলাম কাদির আল-পাকিস্তানি)

📘 ما صح من آثار الصحابة في الفقه (زكريا بن غلام قادر الباكستاني)

📘 মা সাহহা মিন আসারিস সাহাবা ফিল ফিকহ (যাকারিয়া বিন গুলাম কাদির আল-পাকিস্তানি)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
أخرجه عبد الرزاق (6/ 521) عن الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق به.

‌‌باب: الإشهاد على الطلاق والرجعة وكتمان الطلاق:
عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن الحصين سئل عن الرجل يطق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلي رجعتها ولا تعد.
صحيح:
أخرجه أبو داود (2186) حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله به.
* * *
عن ابن عمر أن الزبير طلق امرأته فلم يعلنها سنة، فقال ابن عمر: بئس ما صنع.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (19004) أخبرنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن علي قال: إذا طلقها ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها أو لم

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1039)

يعلمها.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (18905) من طريق شعبة عن الحكم عن علي به.
وهو منقطع بين الحكم وعلي، لكن للأثر طريق آخر أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 126) من طريق عبد الكريم بن مالك الجزري عن سعيد بن جبير عن علي بنحوه.
وهو منقطع أيضا لكن يتقوى بما قبله.

‌‌باب: الخلع بأكثر من المهر:
عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن الربيع ابنة معوذ أخبرته قالت كان لي زوج يقل الخير علي إذا حضر، ويحرمني إذا غاب، قالت: فكانت مني زلة يوما فقلت له: أختلع منك بكل شيء أملكه، فقال: نعم، قلت: ففعلت، فخاصم عمي معاذ بن عفوان إلى عثمان، فأجاز الخلع قالت: وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 504) عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل به.
وإسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1040)

عن نافع أن مولاة لابن عمر اختلعت من كل شيء إلا من درعها فلم يعب ذلك عليها.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 505) عن عبد الله بن عمر عن نافع به.
وعبد الله بن عمر هو العمري وهو ضعيف، لكن للأثر طريق آخر عن نافع (6/ 505) أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع بنحوه.
وابن جريج مدلس، لكن يتقوى هذا بما قبله.
* * *
عن عمر قال: أخلعها بما دون عقاصها.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (18526) من طريق مطر عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن عمر به.
ومطر ضعيف، ولكن للأثر طريق آخر عن عمر بنحوه أخرجه أيضا ابن أبي شيبة (18525) بسند ضعيف لكن يتقوى بما قبله.

‌‌باب: الرجل يطلق امرأته في عدتها من الخلع وعدة المختلعة:
عن عطاء قال: سئل ابن عباس وابن الزبير عن الطلاق بعد الخلع فلم يختلفا أنه لا طلاق بعد الخلع.
صحيح:

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1041)

أخرجه سعيد (1476) حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء به.
* * *
عن ابن عمر أن الربيع اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان فقال: تعتد بحيضة، وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا عثمان، فكان يفتي به ويقول: خيرنا وأعلمنا.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (18462) نا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن نافع أنه سمع الربيع تخبر عبد الله بن عمر أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان فجاء عمها إلى عثمان فقال: إن الربيع اختلعت من زوجها اليوم أتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل.
صحيح:
أخرجه أبو عبيد في الناسخ (229) من طريق عبيد الله مختصرًا وابن حزم في المحلى (10/ 237) من طريق الليث بن سعد كلاهما عن نافع به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1042)

‌‌باب: هل الخلع طلاق أم لا؟:
عن ابن عباس قال: ما أجازه المال فليس بطلاق.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 486) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به.
* * *
عن طاووس قال: كنت عند ابن عباس إذ سأله إبراهيم بن سعد فقال: إني أستعمل هاهنا وكان ابن الزبير يستعمله على اليمن علي السعايات فعلمني الطلاق، فإن عامة تطليقهم الفداء، فقال ابن عباس ليست بواحدة، وكان يجيزه يفرق به، قال وكان يقول: إنما هو الفداء، ولكن الناس أخطؤا اسمه، قال طاووس: فراددت ابن عباس بعد ذلك، فقال: ليس الفداء بتطليق، وكنت أسمع ابن عباس يتلو في ذلك {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} ثم يقول: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ثم ذكر الطلاق بعد الفداء، قال: وكان يقول: ذكر الله الطلاق قبل الفداء وبعده، وذكر الله الفداء بين ذلك فلا أسمعه ذكر في الفداء طلاق.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 485) أخبرني ابن جريج أخبرني حسن بن مسلم عن طاووس به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1043)

عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير قالا: المنخلعة يطلقها زوجها.
صحيح:
أخرجه المزني في حديثه (562) حدثنا حماد بن الحسن حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج عن عطاء به.
* * *
عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس أنه سئل عن الخلع فقال: ليس بشيء، فقال الرجل: إنك لا تزال تأتينا بشيء لا يدر ما هو؟! قال: والله لقد جمع ابن عباس بين رجل من أهل اليمن وامرأته كان طلقها تطليقتين ثم خلعها.
صحيح:
أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (339) حدثني أبي نا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة به.

‌‌باب: ما تجتنبه المتوفى عنها زوجها في عدتها:
عن أم سلمة أم المؤمنين أنها سئلت عن المتوفى عنها زوجها أتكتحل بلإثمد في عدتها؟ قالت: لا، وإن نفقتا ولكن بالصبر والذرورة.
صحيح:
أخرجه سعيد (2134) نا هشيم أنا خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم سلمة.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1044)

عن أم عطية أنها قالت في المتوفى عنها زوجها: أنها لا تلمس خضابًا ولا تكتحل بكحل ولا تلبس مصبوغًا، ولا تمس من الطيب إلا نبذًا من قسط أظفار عند طهرها.
صحيح:
أخرجه سعيد (2135) نا هشام بن حسان عن ابن سيرين وحفصة عن أم عطية به.
وحفصة هي بنت سيرين.
* * *
عن عطاء عن ابن عباس قال: كان ينهى المتوفى عنها عن الطيب والزينة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (18969) نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء به.
* * *
عن عاصم عن ابن عمر قال: تترك المتوفى عنها الكحل والطيب والحلي والمصبغة، وعن أنس مثله.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (18971 - 18972) نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن عاصم به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1045)

‌‌باب: نفقة الحامل والمتوفى عنها زوجها والمطلقة:
عن ابن عباس قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة إلا الحامل.
صحيح:
أخرجه سعيد (1380) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس به.
* * *
عن ابن عباس قال: في المتوفى عنها نفقتها من نصيبها.
صحيح:
أخرجه سعيد (1378) نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به.
* * *
عن عمر أنه كان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة مادامت في عدتها، وقال لما بلغه قول فاطمة بنت قيس: لا نجيز في المسلمين قول امرأة.
صحيح:
أخرجه الدارقطني (2314) وابن أبي شيبة (18653) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر به.
* * *
عن جابر بن عبد الله قال: نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1046)

بالمعروف.
حسن:
أخرجه الشافعي في مسنده (187) أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا به.
وعبد المجيد هو ابن أبي رواد وهو حسن الحديث.
* * *
عن عمرو بن دينار أن ابن عباس قال: المتوفى عنها زوجها وهي حامل لا نفقة لها وقضى به فينا ابن الزبير.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (18983) نا ابن مهدي عن شعبة عن عمرو بن دينار به.

‌‌باب: المرأة يموت زوجها وهي في عدتها:
عن ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها، فقال عبد الله بن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ فبتها، ثم مات وهي في عدتها، فورتها عثمان.
قال ابن الزبير: أما أنا فلا أدري أترث المبتوتة؟.
صحيح:
أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 199) نا ابن أبي رواد ومسلم بن

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1047)

خالد عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة به.

‌‌باب: إحداد المرأة على زوجها:
عن ابن عمر قال: المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرًا.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (19288) نا يزيد بن هارون عن التيمي عن أبي مجلز به.

‌‌باب: متعة المطلقة:
عن ابن عباس قال: إذا فوض إلى الرجل فطلق قبل أن يمس ويفرض فليس لها إلا المتاع.
صحيح:
أخرجه سعيد (1782) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس به.
ومعنى (فوض) أي أنه لم يفرض صداقًا للمرأة.
* * *
عن ابن عمر قال: لكل مطلقة متعة إلا التى تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها.
صحيح:

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1048)

أخرجه مالك في الموطأ (3/ 573) عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن ابن عباس قال: أعلى المتعة الخادم.
صحيح:
أخرجه وكيع (كما في المحلى 10/ 248) عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن إسماعيل بن أمية عن عكرمة عن ابن عباس به.

‌‌باب: أين تعتد المتوفى عنها زوجها أو المطلقة؟:
عن نافع أن ابن عمر اشتكى، فأتت بنت له تعوده متوفى عنها زوجها، فلما كان من الليل استأذنته أن تبيت، فأمرها أن ترجع إلى بيت زوجها.
صحيح:
أخرجه سعيد (1371) نا حماد بن زيد نا أيوب عن نافع به.
* * *
عن مسروق قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثا، وإنها أبت أن تعتد في بيتها، قال: لا تدعها، قال: إنها أبت إلا أن تخرج، قال: تقيدها، قال: إن لها أخوة غليظة رقابهم قال: استعد عليهم السلطان.
صحيح:
أخرجه سعيد (1368) نا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم عن

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1049)

مسروق به.
* * *
عن الحارث بن سويد قال: كنت قاعدًا عند ابن مسعود فأتاه رجل فقال: ما ترى في امرأة طلقت فأصبحت عائدة إلى أهلها؟ فقال عبد الله: ما يسرني أن لي دينها بتمرة.
صحيح:
أخرجه سعيد (1349) نا أبو الأحوص أنبأنا أشعث بن سليم عن الحارث بن سويد به.
* * *
عن سعيد بن المسيب أن المرأة توفي عنها زوجها، وكانت في عدتها فمات أبوها فسئل عنها عمر بن الخطاب فرخص لها أن تبيت الليلة والليلتين
صحيح:
أخرجه سعيد (1345) نا هشيم أنبأنا يحيى بن سعيد عن أيوب عن موسى عن ابن المسيب به.
* * *
عن ابن المسيب قال: توفي أزواج نسوة وهن حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذي الحليفة يعتدون في بيوتهن.
صحيح:
أخرجه سعيد (1343) نا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1050)

عن ابن المسيب به.
* * *

عن علقمة أن نسوة من همدان قتل أزواجهن فأرسلن إلى ابن مسعود يسألنه عن الخروج فقال: اخرجن بالنهار يؤنس بعضكن بعضا، فإذا كان الليل فلا تبيتن إلا في بيوتكن.
صحيح:
أخرجه سعيد (1341) نا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة به.
* * *

عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا طلقت المرأة البتة فإنها تأتي المسجد ولا تبيت إلا في بيتها حتى تنقضي عدتها.
صحيح:
أخرجه ابن وهب في المدونة (2/ 42) عن الليث بن سعد وأسامة عن نافع عن ابن عمر به.
* * *

عن نافع أن ابنة عبد الله بن عباس حين توفي واقد بن عبد الله بن عمر كانت تخرج بالليل فتزور أباها وتمر على عبد الله بن عمر وهى معه في الدار فلا ينكر عليها ولا تبيت إلا في بيتها.
صحيح:

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1051)

أخرجه ابن وهب في المدونة (2/ 42) عن أسامة بن زيد والليث عن نافع به.
* * *

عن نافع أن ابنة لسعيد بن زيد كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان فطلقها البتة فانطلقت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر بن الخطاب.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 580) عن نافع به.
* * *

عن نافع أن ابن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان طريقه إلى المسجد فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 580) عن نافع به.
* * *

عن عروة أنه قال لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت، فقالت: بئس ما صنعت، قال: ألم تسمعي إلى قول فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث، قال عروة: عابت عائشة ذلك أشد العيب وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1052)

ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح:
أخرجه البخاري (5325، 5326).
* * *

عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم، فانتقلها عبد الرحمن فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة: اتق الله وارددها إلى بيتها، قال مروان: إن عبد الرحمن غلبني، أوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة، فقال مروان بن الحكم: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر.
صحيح:
أخرجه البخاري (5321، 5322).
* * *

عن الشعبي أن عليا نقل أم كلثوم بعد سبع.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (18876) نا وكيع عن سفيان عن فراس عن الشعبي به.
* * *

عن سعيد بن المسيب أن امرأة من الأنصار توفي عنها زوجها وإن أباها

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1053)

اشتكى واستأذنت عمر فلم يرخص لها إلا في بيتها.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (18871) نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به.
* * *

عن عوت بن أبي جميلة قال توفي صديق لي وترك زوجا له بقباء فجاءت امرأته فقالت: سل ابن عمر أخرج فأقوم عليه؟ فأتيت ابن عمر فقال: تخرج بالنهار ولا تبيت بالليل.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (18872) نا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عوف به.
* * *

عن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة أو اثنتين فكانت لا تخرج إلا بإذنه.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 321) عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.

‌‌باب: الرجل يكون له نسوة فيقول: بينكن تطليقة:
عن ابن عباس في رجل له ثلاث نسوة طلق إحداهن تطليقة ولم تقع نيته

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1054)

على أحد منهن قال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث.
صحيح:
أخرجه سعيد (1171) نا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس به.

‌‌باب: المرأة إذا ذهبت عنها حيضتها:
عن عمر بن الخطاب قال: أيما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت، فلتجلس تسعة أشهر، حتى يستبين حملها، فإن لم يستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد ثلالة أشهر، بعد التسعة التي قعدت من الحيض.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 339) عن ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب عن عمر به.

‌‌باب: إذا طلقت المرأة فحاضت في شهر واحدة ثلاث مرات:
عن الشعبي قال: سأل علي شريحاً عن الرجل طلق امرأته وحاضت في شهر ثلاثاً، فقال: إن شهد أربعة من نسائها فقد بانت، قال علي: قالون - بالرومية أصبت.
صحيح:

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1055)

أخرجه وكيع في أخبار القضاة (2/ 194) حدثني الحارث بن محمد التيمي حدثني بشر بن عمر الزهراني حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي به.

‌‌باب: إذا لم تدر المرأة أحامل أم يائس:
عن سعيد بن المسيب قال: رفع إلى عمر امرأة قد طلقها زوجها فحاضت لا تدري أيئست أم هي حامل؟ فقال: تربص تسعة أشهر ثم تعتد بعد ذلك عدة المطلقة ثلاث أشهر ثم تزوج إن شاءت.
صحيح:
أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (301) أخبرنا أبو جعفر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب به.

‌‌باب: إذا ظاهر من جميع نسائه:
عن سعيد بن المسيب أن رجلاً ظاهر من ثلاث نسوة زمان عمر بن الخطاب، فقال عمر: كفارة واحدة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 439) عن معمر عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1056)

‌‌باب: الحكمين:
عن عبيدة السلماني قال: شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجها مع كل واحد منها فئام من الناس، فأخرج هؤلاء حكما من الناس وهؤلاء حكما من الناس، فقال علي للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما، فقال الزوج: أما الفرقة فلا، فقال علي: كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله تعالى لي وعلي.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 512) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني به.

‌‌باب: متى تعتد المرأة؟:
عن ابن عمر قال: تعتد من يوم مات أو طلق.
صحيح:
أخرجه سعيد (1197) نا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد وابن جبير عن ابن عمر به.
وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1057)

عن ابن عباس قال: تعتد من يوم طلقها أو مات عنها.
صحيح:
أخرجه سعيد (1191) والبيهقي (7/ 425) من طريق جابر بن زيد وعكرمة كلاهما عن ابن عباس به.
* * *

عن علي قال: العدة من يوم يأتيها الخبر.
حسن:
أخرجه سعيد (1210) والبيهقي (7/ 425) من طريق الحكم عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ عن علي به.
وأبو صادق حسن الحديث.

‌‌باب: الرجل يطلق امرأته ثم يقذفها في عدتها:
عن جابر بن زيد عن ابن عمر أنه قال في رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة قال: إن كان طلقها ثلاثا جلد وألحق به الولد ولم يلاعن وإن طلقها واحدة لاعنها، وقال ابن عباس: إن طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة لاعنها.
صحيح:
أخرجه سعيد (1569،1568) من طريق حيان الأزدي وعمرو بن هرم عن جابر بن زيد به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1058)