كتاب الصيد والذبائح
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1079)
باب: أكل السمك وطعام البحر:
عن ابن عباس قال: أشهد على أبي بكر قال: السمكة الطافية حلال فمن أرادها أكلها.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (4/ 503) عن الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرهة عن ابن عباس به.
* * *
عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: سأل رجل ابن عباس فقال: إني آتي إلى البحر فأجده قد جمع سمكاً كثيراً، فقال: كل مالم تر سمكا طافيا.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (19749) أخبرنا علي بن مسهر عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل به.
* * *
عن معاوية بن قرة أن أبا أيوب وجد سمكة طافية فأكلها.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (19755) نا ابن علية عن خالد الحذاء عن معاوية بن قرة به.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1080)
عن أبي سلمة عن زيد وأبي هريرة قالا: لا بأس بما قذف البحر.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (19762) نا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن أبي سلمة به.
* * *
عن ابن عباس قال: طعامه ما قذف.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (19768) نا وكيع عن سفيان عن التيمي عن أبي مجلز عن ابن عباس به.
* * *
عن أبي هريرة قال: ما لفظ على ظهره ميتا فهو طعامه.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (19766) نا عبدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به.
ومحمد بن عمر وهو ابن علقمة الليثي وهو حسن الحديث.
* * *
عن ابن عباس في قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} ما ألقى البحر على ظهره ميتا.
حسن:
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1081)
أخرجه ابن أبي شيبة (19765) حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس به.
حميد بن صخر ويقال حميد زياد المدني وهو حسن الحديث.
* * *
عن عبد الرحمن بن عوف قال: ما قذف البحر فهو حلال.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (19761) نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن القاسم بن ربيعة عن عبد الرحمن بن عوف به.
والقاسم بن ربيعة هو الغطفاني الجوشني.
* * *
عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله، قال نافع: ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف فقرأ: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} قال نافع: فأرسلني ابن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة أنه لا بأس بأكله.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 494) عن نافع به.
* * *
عن سعد الجاري مولى ابن الخطاب أنه سأل عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صدراً؟ فقال: ليس بها بأس، قال سعد:
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1082)
ثم سألت عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 495) عن زيد بن أسلم عن سعد الجاري به.
* * *
عن أبي هريرة قال: أقبلت من البحرين حتى إذا كنت بالربذة سألني ناس من أهل العراق وهم محرمون عن صيد وجدوه على الماء طاف، فسألوني عن اشترائه وأكله فأمرتهم أن يشتروه ويأكلوه وهم محرمون، ثم قدمت المدينة فكأنه وقع في قلبي شك مما أمرتهم فذكرت ذلك لعمر فقال: وما أمرتهم به؟ قال: أمرتهم أن يشتروه ويأكلوه، فقال: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت، كأنه توعده.
صحيح:
أخرجه البيهقي (9/ 354) أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى أنبأنا محمد بن يعقوب الحافظ حدثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأنا جعفر بن عون أنبأنا يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن أبي هريرة به.
وأخرجه من طريق آخر أيضا وفيه: فسألني أهل البحرين عما يقذف البحر من السمك.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1083)
باب: الحجر والبندق والقدوم وغير ذلك:
عن عمار بن ياسر قال: إذا رميت بالحجر أو بالبندقة ثم ذكرت اسم الله فكل.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (4/ 475) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب عن عمار بن ياسر به.
* * *
عن نافع قال: رميت صيداً بحجر فأخذه ابن عمر فقال: يا أبا نافع فقال: يا بني إيتني بشيء أذبحه، قال: فعجلت فأتيته بالقدوم فجعل يذبحه بحد القدوم فمات في يده فطرحه.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (4/ 476) عن معمر عن أيوب عن نافع به.
* * *
عن ابن عباس قال: اذبح بالعود إذا أفرى الأوداج غير مثرد.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (4/ 497) عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به.
ومعنى (مثرد): المثرد هو الذي يقتل بغير ذكاة.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1084)
عن أبي رجاء العطاردي قال: سألت ابن عباس عن أرانب ذبحتها بظفري قال: لا تأكلها فإنها المنخنقة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (4/ 496) عن معمر عن عوف العبدي عن أبي رجاء العطاردي به.
وأبو رجاء العطاردي هو عمران بن ملحان.
* * *
عن ابن عمر أنه كان يقول في المقتولة بالبنذق تلك الموقوذة.
صحيح:
أخرجه البيهقي (9/ 249) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا أبو عامر عن زهير عن زيد بن أسلم عن ابن عمر به.
وإبراهيم بن مرزوق هو الأموي البصري، وأبو عامر هو عبد الملك بن عمرو العقدي البصري وزهير هو ابن محمد التميمي.
باب: الأنسية توحش من الإبل والبقر أَوْ تَنِدّ:
عن علقمة قال: كان حمار وحش في دار عبد الله فضرب رجل عنقه بالسيف وذكر اسم الله عليه فقال ابن مسعود: صيد فكلوه.
صحيح:
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1085)
أخرجه ابن أبي شيبة (19791) نا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة به.
ومنصور هو ابن المعتمد، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي.
* * *
عن ابن عباس قال: ما أعجزك مما في يدك فهو بمنزلة الصيد.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (19784) أخبرنا ابن علية عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس به.
وخالد هو الحذاء.
* * *
عن عباية بن رفاعة قال: تردى بعير في ركية وابن عمر حاضر، فنزل رجل لينحره فقال: لا أقدر على أن أنحره، فقال ابن عمر: اذكر اسم الله، وأجهز عليه مما قبل شاكلته يعني خاصرته، ففعل، وأخرج قطعاً، فأخذ منه ابن عمر عتيراً بدرهمين.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 394) حدثنا يحيى عن ابن أبي حيان عن عباية ين رفاعة به.
وأبو حيان هو يحيى بن سعيد بن حيان الكوفي المدني.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1086)
باب: الكلب يأكل من الصيد:
عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب من الصيد فلا تأكله.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (4/ 474) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس به.
* * *
عن ابن عمر قال: يصطاد من الطير البيزان وغيرها، فإن أدركت ذكاته فكل، وإلا فلا تطعمه، وأما الكلب المعلم فكل مما أمسك عليك وإن أكل منه.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (4/ 474) أخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر به.
وابن جريج مدلس، لكن له طريق آخر أخرجه أيضا عبد الرزاق (4/ 474) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.
وعبد الله بن عمر هو العمري وهو ضعيف، لكن يتقوى هذا بما قبله.
* * *
عن ابن عمر أنه كان يقول في الكلب المعلم: كل ما أمسك عليك إن قتل وإن لم يقتل، وإن أكل وإن لم يأكل.
صحيح:
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1087)
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 493) عن نافع عن ابن عمر به.
باب: البازي يأكل من صيده:
عن سلمان الفارسي قال: إذا أرسلت كلبك وبازك فكل وإن أكل ثلثه.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (19655) أخبرنا يحيى بن سعيد عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب عن سلمان به.
ومحمد بن زيد هو ابن علي الكندي البصري وهو حسن الحديث.
باب: إذا رمى صيداً فوقع في الماء:
عن عبد الله بن مسعود قال: إذا رميت طيراً فوقع في ماء فلا تأكل فإني أخاف أن الماء قتله، وإن رميت صيداً وهو على حبل فنردى فلا تأكله فإني أخاف أن التردي أهلكه.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (19691) أخبرنا أبو الأحوص عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود به.
وعبد الله بن مرة هو الهمداني الكوفي.
* * *
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاءه رجل فقال يا ابن عباس
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1088)
ما ترى رجلا رمى طائراً يطير فوقع في ماء فأخذه الذى رماه فإذا هو ميت؟ فقال: لا تأكله.
حسن:
أخرجه الدولابي في الكنى (2/ 102) حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا وهب بن إسماعيل الأسدي أبو محمد حدثنا وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير به.
ووقاء بن إياس فيه لين.
باب: الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو:
عن زيد بن وهب قال: سئل ابن مسعود عن رجل ضرب رجل حمار وحش فقطعها فقال: دعوا ما سقط وذكوا ما بقى فكلوه.
صجح:
أخرجه ابن أبي شيبة (19699) نا عيسى بن يونس عن الأعمش عن زيد بن وهب به.
باب: الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه ثم يجد سهمه فيه:
عن زيد بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: إني أرمي الصيد فيغيب عني ثم أجد سهمي فيه من الغد أعرفه، فقال: أما أنا فكنت
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1089)
آكله.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (19980) أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب به.
* * *
عن ابن عمر قال: إذا رمى ثم وجد سهمه من الغد فليأكل.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (19683) أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: سمعت ابن عباس وسأله عبد أسود فقال له: يا أبا العباس إني أرمى الصيد فأصمي وأنمي؟ فقال: ما أصبت فكل وما أنميت فدع.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (19681) حدثنا حفص بن غياث عن الأجلح عن عبد الله بن أبي الهذيل به.
والأجلح حسن الحديث.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1090)
باب: الرجل يرسل كلبه على الصيد فيتعقبه غيره:
عن جميل بن زيد قال: سألت ابن عمر عن صيد الكلاب فقال: أليست معقلة؟ قلت: انطلقت أقودها؟ قال: أكلها تقودها؟ قلت: منها ما أقود ومنها ما يبتغي، قال: إذا رأيت الصيد وخلعت كلبك وذكرت اسم الله فكل ما أصابوا بالكلب التابع فإن أخذه فلا بأس به إلا أن تجده حيا فتذبحه، وإما أن يفرسه كلب لم ترسله فذلك حرام.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (19596) أخبرنا عباد بن العوام عن جميل بن زيد به.
وجميل بن زيد وإن كان ضعيفاً، إلا أن هنا ما يدل على أنه قد حفظه.
باب: إذا أرسل الكلب ونسي أن يسمي:
عن ابن عباس أنه سئل عن رجل أرسل كلبه ولم يسم؟ قال: المسلم فيه اسم الله عز وجل.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (19601) أخبرنا أسباط عن مغيرة بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به.
ومغيرة بن مسلم حسن الحديث، وأسباط هو ابن محمد.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1091)
باب: الصيد بمكة:
عن ابن عباس أنه دخل مكة رجل من جرار فجعل غلمان مكة يأخذون منه، فقال: أما إنهم لو علموا لم يأخذوه.
صحيح:
أخرجه أبو عبيد في الغريب (4/ 222) حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس به.
وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري.
باب: الصيد يدخل به إلى الحرم:
عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يسأل عن الطير يؤتى به مكة آكله؟ قال: لو ذبح في الحل كان أحب إلي.
قال ابن جريج وأخبرني عطاء أن ابن عباس كان ينهى عن أكل الصيد يدخل به الحرم حيّاً، فقلت: أكان ابن عباس يخص الصيد به الحرم حيا بالنهي عنه؟ قال: لا ولا أشك أنه كان ينهى عنه فيما كان ينهى عن أشباهه فأما الصيد فلم أعلمه.
حسن:
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (3/ 376) حدثنا سعيد بن عبد الرحمن حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد عن ابن جريج به.
وعبد المجيد بن أبي رواد حسن الحديث.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1092)
باب: قتل الحيات والأوزاغ:
عن ابن عباس أنه كان يقتل الحيات ويأمر بقتلها.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (19908) حدثنا الثقفي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به.
* * *
عن عبد الله بن مسعود قال: اقتلوا الحيات كلها إلا الذي كأنه ميل فإنه جنها.
أخرجه ابن أبي شيبة (19907) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي قيس عن علقمة عن ابن مسعود به.
* * *
عن عائشة أنها كانت تقتل الوزغ.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (19814، 19895) من طريق القاسم بن محمد وعروة عن عائشة به.
باب: التسمية على الذبيحة:
عن ابن عباس قال: إن في المسلم اسم الله، فإن ذبح ونسي اسم الله
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1093)
فليأكل، وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تأكله.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (4/ 481) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس به.
باب: نخع الذبيحة:
عن نافع أن ابن عمر: كان لا يأكل الشاة إذا نخعت.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (4/ 490) أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن نافع به.
باب: قطع رأس الذبيحة:
عن أبي مجلز قال: سألت ابن عمر عن ذبيحة قطع رأسها، فأمر ابن عمر بأكلها.
حسن:
أخرجه أبو موسى (كما في التغليق 4/ 520) عن محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا أبو غفار الطائي حدثنا أبو مجلز به.
وأبو غفار الطائي هو المثنى بن سعيد وهو حسن الحديث.
* * *
عن عكرمة أن ابن عباس سئل عن ذبح دجاجة فطير رأسها، فقال ابن
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1094)
عباس: ذكاة وحية يعني سريعة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (كما في التغليق 4/ 520) حدثنا أبو أسامة عن جرير بن حازم عن يعلي بن حكيم عن عكرمة به.
باب: لغير القبلة:
عن نافع أن ابن عمر كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (4/ 489) أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع به.
باب: قوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ}:
عن ابن طاووس عن أبيه في قوله تعالى: {وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} من الكلاب وغيرها مما يعلم من الصقور والبزاة والفهود وأشباه ذلك، قال: ولا أعلمه إلا ذكره عن ابن عباس.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (4/ 469) عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه به.
باب: ذبيحة أهل الكتاب:
عن عبيدة السلماني أن عليا كان يكره ذبيحة نصارى بني تغلب،
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1095)
ويقول: إنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا بشرب الخمر.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (4/ 485) أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني له.
باب: كيف تنحر البدن:
عن عمرو بن دينار قال: رأيت ابن الزبير ينحر بدنه وهى قائمة، وهو على برذون له أبيض في يده حربة.
صحيح:
أخرجه يعقوب في المعرفة (2/ 208) حدثنا يوسف ثنا سليمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار به.
وسليمان هو ابن حرب.
باب: ذكاة الجنين:
عن ابن عمر قال في الجنين إذا خرج ميتاً وقد أشعر أو وبر فذكاته ذكاة أمه.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (4/ 501) أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1096)
عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (4/ 500) عن ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن كعب به.
* * *
عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها إذا كان قد ثم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 490) عن نافع عن ابن عمر به.
باب: ما يقطع من الذبيحة وما يكون فيه الذكاة:
عن ابن عباس قال: الذكاة في الحلق واللبة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (4/ 495) أخبرنا معمر والثوري عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.
* * *
عن أبي طلحة الأسدي قال: عدا الذئب على شاة فأفرى بطنها، فسقط
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1097)
منه شيء إلى الأرض، فسألت ابن عباس، فقال: انظر إلى ما سقط من الأرض
فلا تأكله، وأمره أن يذكيها فيأكلها.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (4/ 494) وابن أبي شيبة (19824) من طريق الركين بن الربيع عن أبي طلحة الأسدي به.
باب: ذبح الدواجن بمكة:
عن حماد بن زيد قال: قيل لهشام بن عروة إن عطاء يكره ذبح الدواجن، فقال: وما علم ابن أبي رياح؟ هذا أمير الؤمنين يرى القمارى والدباسي في الأقفاص يعني ابن الزبير رضي الله عنها.
صحيح:
أخرجه الفاكهي (3/ 380) حدثنا ابن أبي مسرة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد به.
وابن أبي مسرة هو عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة المكي وله ترجمة في السير (12/ 632).
باب: الميتة تتحرك:
عن أبي مرة مولى عقيل أنه وجد شاة لهم تموت فذبحها فتحركت، قال: فسألت زيد بن ثابت فقال: إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك، قال: وسأل أبا
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1098)