Arabic source text

📘 মা সাহহা মিন আসারিস সাহাবা ফিল ফিকহ (যাকারিয়া বিন গুলাম কাদির আল-পাকিস্তানি)

📘 ما صح من آثار الصحابة في الفقه (زكريا بن غلام قادر الباكستاني)

📘 মা সাহহা মিন আসারিস সাহাবা ফিল ফিকহ (যাকারিয়া বিন গুলাম কাদির আল-পাকিস্তানি)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌باب: أجل الحامل:
عن عطاء قال: كان ابن عباس يقول: إن طلقها حاملاً ثم توفي عنها فآخر الأجلين أو مات عنها وهي حامل، فآخر الأجلين، قيل له: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} قال: ذلك في الطلاق.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 470) عن ابن جريج عن عطاء به.
* * *

عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سرير لم يدفن بعد لحلت.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 589) عن نافع به.

‌‌باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجاً:
عن أنس قال: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر ويدخل بها.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (16944) حدثنا غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الشيباني عن أنس به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1059)

عن عائشة أنها سئلت عن رجل طلق امرأته البتة فتزوجها بعده رجل أخر فطلقها قبل أن يمسها هل يصلح لزوجها الأول أن يتزوجها فقالت عائشة: لا حتى يذرق عسيلتها.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 531) عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة به.

‌‌باب: الرجل يطلق المرأة قبل أن يجامعها:
عن الشعبي قال: رأيت عليا وسمعت منه حديثا سمعته سئل عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، فأخرج ذراعه وبها رقط قال: لا حتى يهذها.
حسن:
أخرجه سعيد (1987) نا رواد بن علبة عن مطرف عن الشعبي به.
ودواد بن علبة ضعيف، لكن له طريق أخر أخرجه سعيد (1987) بإسناد ضعيف بنحوه عن علي، لكن يتقوى بما قبله.
* * *

عن نافع عن ابن عمر في رجل طلق امرأته ثلاثا فأصاب منها كل شيء غير أنه أيمسها فقال ابن عمر: لا حتى يمسها فأعاد عليه الحديث، فقال: لا حتى يمسها فأعاد عليه الحديث، فقال: لا حتى يأخذ برجلها.
صحيح:

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1060)

أخرجه سعيد (1991) نا أبو شهاب نا يحيى بن سعيد عن نافع به.

‌‌باب: ما هو القرء؟:
عن عائشة أنها قالت: إنكم لا تدرون ما القرء إنما القرء ما بين الحيضتين، إذا دخلت في الحيضة الثالثة، أول قطرة تنزل في الحيضة الثالثة فقد حلت وانقضت عدتها.
صحيح:
أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (338) حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى حدثنا برد عن الزهري عن عروة عن عائشة به.
* * *

عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (57612) عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة به.

‌‌باب: رضاع الصغير والكبير وعدد الأرضاع المحرم:
عن ابن عمر أنه قال: إلا لمن أرضع في الصغر، ولا رضاعة لكبير.
صحيح:

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1061)

أخرجه مالك في الموطأ (2/ 114) عن نافع عن ابن عمر به.
* * *

عن ابن عباس أنه كان يقول: لا رضاع إلا ما كان في الحولين.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (7/ 465) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به.
* * *

عن عبد الله بن دينار قال: جاء رجل إلى ابن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: كانت لي وليدة فكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد والله أرضعتها فقال عمر: أوجعها وائت جاريتك فإنما الرضاع رضاع الصغر.
صحيح:
أخرجه مالك (2/ 606) عن عبد الله بن دينار به.
* * *

عن سعيد قال: لا أقول إلا كما قال ابن الزبير وأبو هريرة: لا تحرم المصة والمصتان.
حسن:
أخرجه البخاري في تاريخه (1/ 305) قال لي الأويسي حدثني ابن أبي

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1062)

الزناد عن إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش به.
الأويسي وابن أبي زياد وهو عبد الرحمن كلاهما حسن الحديث.
وسعيد هو ابن المسيب.
* * *

عن عائشة قالت: إنما يحرم من الرضاع سبع رضعات.
صحيح:
أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (216/ 17) من طريقين عن قتادة عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن الزبير عن عائشة به.
* * *

عن أبي الزبير قال: أرسلني عطاء ورجلاً معي إلى عبد الله بن عمر نسأله عن المرأة ترضع الصبي والمرأة الجارية رضعة واحدة فقال: هي عليه حرام، فقال: إن عائشة وابن الزبير يزعمان أنه لا تحرمها علي رضعتان ولا ثلالة قال: كتاب الله أصدق من قولهما وهى آية الرضاع.
صحيح:
أخرجه البغوي لا مسند ابن الجعد (2614) نا زهير عن أبي الزبير به.
* * *

عن قيس بن أبي حازم قال: قال المغيرة بن شعبة: لا تحرم العيفة؟ قلنا؟ وما العيفة؟ قال: المرأة تلد فيحصر لبنها في ثديها فترضعها جارتها المرة

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1063)

والمرتين.
صحيح:
أخرجه ابن أبي عمر (المطالب 2/ 229) حدثنا مروان عن إسماعيل عن قيس به.
وإسماعيل هو ابن أبي خالد.
* * *

عن صفية بنت عبيد أن اُم المؤمنين حفصة أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر بن الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع قالت: فكان يدخل عليها.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 903) عن نافع أن صفية بنت عبيد أخبرته به.
* * *

عن ابن مسعود قال: لا رضاع إلا ما كان في الحولين.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (17051) حدثنا حفص عن الشيباني عن أبي الضحى عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود به.
والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان، وأبو عبد الرحمن هو السلمي.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1064)

عن ابن عباس قال: لا رضاع إلا ما كان في الصغر.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (17053) حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس به.
وابن فضيل هو محمد وهو حسن الحديث، وعاصم هو ابن سليمان الأحول.
* * *

عن هشام عن أبيه قال: كانت عائشة تحرم من الرضاعة ما تحرم من الولادة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (17043) حدثنا أبو معاوية عن هشام به.
وهشام هو ابن عروة.
* * *

عن عبد الله بن مسعود قال: إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (17029) حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود به.
وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وأبو عمرو الشيباني هو سعد بن إياس.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1065)

عن عائشة قالت: يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم.
صحيح:
أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (175) أخبرنا شعبة عن الحكم سمعت قيس بن أبي حازم وأبا الشعثاء عن عائشة به.
* * *

عن سالم أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي، قال سالم فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعتي غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم لي عشر رضعات.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 603) عن نافع أن سالماً أخبره به.
* * *

عن زيد بن ثابت قال: لا تحرم الرضعة والرضعتان والثلاث.
صحيح:
أخرجه ابن حزم في المحلى (10/ 10) حدثنا محمد بن سعيد نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام نا ابن المثنى نا محمد بن أبي عدي عن حنظلة بن أبي سفيان عن سالم بن عبد الله عن زيد بن ثابت به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1066)

عن أبي عطية الوادعي قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه، فأتيت أبا موسى فسألته فقال حرمت عليك، قال: فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى، فقال ما أفتيت هذا؟ فأخبره بالذي أفتاه، فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل: أرضيعاً ترى هذا؟ إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم، فقال أبو موسى: لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (46317) عن الثوري عن أبي حصين عن أبي عطية الوادعي به.
* * *

عن ابن عباس قال: ما كان في الحولين فإنه يحرم وإن كان مصة وإن كان بعد الحولين فليس بشيء.
صحيح:
أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي (7/ 462) نا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس به.
وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1067)

‌‌باب: لبن الفحل وما يحرم من الرضاع:
عن عائشة قالت: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (7/ 476) عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
* * *

عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا اللقاح واحد.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 602) عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد به.
* * *

عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره: أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 604) عن عبد الرحمن بن القاسم به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1068)

‌‌باب: الغلام بين الأبوين أيهما أحق به:
عن عبد الرحمن بن غنم أن عمر خير غلاماً بين أبيه وبين أمه.
صحيح:
أخرجه سعيد (2277) نا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم به.
* * *

عن عكرمة قال: خاصم عمر أم عاصم في عاصم إلى أبي بكر فقضى لها به مالم يكبر أو يتزوج فيختار لنفسه.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (19114).
وإسناده منقطع، لكن لهذا الأثر ثلاث طرق أخرى عند ابن أبي شيبة (19122، 19124،19123) وكلها منقطع لكن بمجموعها تتقوى.

‌‌باب: ما جاء في الإيلاء:
عن ابن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفئ ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 556) عن نافع عن ابن عمر به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1069)

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت عليا أوقف رجلاً عند الأربعة أشهر فوقفه في الرحبة إما أن تفئ وإما أن تطلق.
صحيح:
أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (2469) والمزني في حديثه (603) من طريق بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به.
* * *

عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة إذا ذكر لها أن الرجل يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف وتقول: كيف قال الله {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
حسن:
أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 143) أخبرنا سفيان عن ابن أبي الزناد عن القاسم بن محمد به.
وابن أبي الزناد وهو عبد الرحمن حسن الحديث.
* * *

عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة وهو أملك بردها مادامت في عدتها.
حسن:
أخرجه الدارقطني (4/ 63) نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1070)

يعقوب بن إبراهيم نا أبي عن ابن إسحاق حدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي بكر عن عبد الرحمن به.
وابن إسحاق حسن الحديث.
* * *

عن عبد الله بن مسعود قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليفة بائن وتعتد بعد ذلك ثلاث حيض وقال: لا يخطبها في عدتها غيره فإذا انقضت عدتها كان هو والناس سواء.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (18642،18582) نا عبد السلام عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن مسروق عن ابن مسعود به.
* * *

عن أيوب قال: قلت لسعيد بن جبير: أكان ابن عباس يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة ولا عدة عليها وتزوج إن شاءت؟ قال: نعم.
صحيح:
أخرجه الدارقطني (4/ 63) نا أبو بكر نا أحمد بن يونس السلمي نا أبو النعمان وسليمان بن حرب قالا: نا حماد بن زيد عن أيوب به.
* * *

عن سليمان قال: أدركت بضع عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1071)

يوقف المولي.
صحيح:
أخرجه المزني في حديثه (589) حدثنا علي بن حبر حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار به.
* * *

عن ابن عباس قال: المولي الذي يحلف لا قرب امرأته أبداً.
حسن:
أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 138) أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي يحيى عن ابن عباس به.
وأبو يحيى لم يتميز لي من هو، لكن للأثر طريق آخر ضعيف أخرجه ابن أبي شيبة (18630) عن ابن عباس بنحوه، لكن يتقوى هذا الطريق بما قبله.

‌‌باب: ما جاء في العنين:
عن ابن المسيب قال: قضى عمر في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 253) عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1072)

عن عبد الله أنه قال: يؤجل العنين فإن جامع وإلا فرق بينهما.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (16490) حدثا وكيع عن سفيان عن الركين عن أبيه وحصين عن قبيصة عن ابن مسعود به.
* * *

عن عمر أنه أجل العنين سنة فإن أتاها وإلا فرق بينهما ولها الصداق كاملاً وعليها العدة كاملة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (16509) وعبد الله في مسائله (345) عن يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر به.
ويزيد بن هارون سمع من ابن أبي عروبة قديما.

‌‌باب: الزوجان يختلفان في الإصابة:
عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى سمرة بن جندب فذكرت أن زوجها لا يصل إليها فسأل الرجل فأنكر ذلك، وكتب فيه إلى معاوية، قال: فكتب أن زوجه امرأة من بيت المال لها حظ من جمال من دين فإن زعمت أنه يصل إليها فاجمع بينهما وإن زعمت أنه لا يصل إليها ففرق بينهما قال: ففعل وأتى بهما عنده في الدار، قال: فلما أصبح دخل الناس

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1073)

ودخلت قال: فجاء الرجل عليه أثر صفرة فقال له: ما فعلت قال: فعلت والله حتى خضخضته في الثوب من ورائها قال: وجاءت المرأة متقنعة فقامت عند رجله قال: فسألها وعظم عليها فقالت: لا شيء فقال: أما ينتشر أما يدنو؟ قالت: بلى ولكنه إذا دنى جاء شره، فقال سمرة: خل سبيلها يا مخضخض.
حسن:
أخرجه البيهقي (22817) أخبرنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا أشهل بن حاتم عن عيينة بن عبد الرحمن به.
وأشهل بن حاتم حسن الحديث.

‌‌باب: الرجل يتزوج المرأة على أن الجماع والفرقة بيدها:
عن عطاء أن ابن عباس قضى في امرأة أنكحت نفسها رجلا، وأصدقته، وشرطت عليه أن الجماع والفرقة بيدها، فقضى لها عليه بالصداق، وأن الجماع والفرقة بيده.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 203) عن ابن جريج عن عطاء به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1074)

‌‌باب: الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها:
عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن ادع فلانا وفلانا ناساً قد انقطعوا من المدينة ودخلوا منها فإما أن يرجعوا إلى نسائهم وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة وإما أن يطلقوا ويبعثوا بنفقة ما مضى.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (7/ 93) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.

‌‌باب: تأخر الحمل سنتين:
عن أبي سفيان حدثني أشياخ منا قالوا جاء رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى فشاور عمر الناس في رجمها فقال معاذ يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل، فليس لك على ما في بطنها سبيل فاتركها حتى تضع فتركها فوضعت غلاما قد خرجت ثناياه فعرف الرجل الشبه فيه فقال: ابني ورب الكعبة، فقال عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر.
حسن:
أخرجه الدارقطني (3/ 322) نا معمر بن نوح الجنديسابوري نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد نا ابن نمير نا الأعمش عن أبي سفيان به.
وأحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد هو القطان وهو حسن الحديث.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1075)

وجهالة الأشياخ لا تضر لأنهم جماعة تنجبر جهالتهم.

‌‌باب: إذا شك في ابن له:
عن أنس أنه شك في ابن له فدعا له القافة.
صحيح:
أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 98) أخبرنا ابن علية عن حميد عن أنس به.

‌‌باب: امرأة المفقود:
عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا في امرأة المفقود: تربص أربع سنين وتعتد أربعة أشهر وعشراً.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (16717) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب به.
* * *

عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا: إن جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق الأول.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (16723) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1076)

الزهري عن ابن المسيب به.
* * *

عن جابر بن زيد عن ابن عباس وابن عمر قالا في امرأة المفقود: تربص أربع سنين وقال ابن عمر: ينفق عليها من جميع المال وقال ابن عباس: إذا يجحف بالورثة ولكن تستدين فإن جاء زوجها أدت من ماله وإن لم يجيء كان نصيبها من الميراث وقالا جميعاً: ينفق عليها من بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشراً من جميع المال.
صحيح:
أخرجه لوين في جزئه (160) حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد به.
وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري.
* * *

عن عبيد بن عمير أن رجلاً فقد في عهد عمر، فأتت امرأته إلى عمر فقالت: إن زوجي فقد، فقال: اذهبي فتربصي أربع سنين، ففعلت ثم جاءت فقال: اعتدي أربعة أشهر وعشر، ففعلت ثم جاءت، فدعا ولي المفقود فقال: طلق فطلق، فقال: اعتدي ثلاثة قروء، ففعلت ثم جاءت، فقال: اذهبي فتزوجي من شئت، ثم جاء زوجها بعد ذلك، فقال له عمر: ويحك أين كنت؟ أفقال يا أمير المؤمنين استهوتني الشياطين فذهبوا بي ما أدري أين أنا من أرض الله فكنت فيهم استعبدوني حتى غزاهم منهم مسلمون فكنت

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1077)

حين أصابوا من غنائهم، قالوا: أنت رجل من الإنس وهؤلاء من الجن فما شأنك فأخبرتهم خبري، قالوا: فأي أرض الله أحب إليك أن تصبح؟ قلت: بالمدينة، هي أرضي، فأصبحت وأنا أنظر إلى الحرة، فخيره عمر بين امرأته وبين الصداق، قال: لا حاجة لي فيها، قد حبلت من زوجها، فأمر له بالصداق.
صحيح:
أخرجه عبد الله في مسائله عن أبيه (346) قال حدثني أبي حدثنا يحيى القطان حدثنا عبد الملك يحيى بن أبي سليمان حدثني عطاء عن عبيد بن عمير به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1078)