نفسى، قال وعند ابن عباس رجل يريد أن يخرج إلى الجهاد ومعه أبواه وابن عباس مشتغل به يقول له: أقم مع أبويك فجعل الرجل يقول إني نذرت أن أنحر نفسي فقال له ابن عباس: ما أصنع بك؟ اذهب فانحر نفسك فلما فرغ ابن عباس من الرجل وأبويه قال علي بالرجل فذهبوا فوجدوه قد برك على ركبتيه يريد أن ينحر نفسه، فجاؤا به إلى ابن عباس فقال: ويحك لقد أردت أن تُحِلّ ثلاث خصل: أن تحل بلدًا حرامًا وتقطع رحما حرامًا، نفسك أقرب الأرحام إليك وأن تسفك دمًا حراما، أتجد مائة من الإبل؟ قال: نعم، قال: فاذهب فانحر في كل عام ثلثا لا يفسد اللحم.
صحيح:
أخرجه البيهقي (10/ 73) أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن غريب به.
وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير.
* * *
عن عطاء أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: نذرت لأنحر نفسي فقال ابن عباس: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ثم تلا: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} ثم أمره بذبح كبش.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 460) أخبرني ابن جريج أخبرني عطاء به.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1119)
عن ابن جريج قال: سمعت سليمان بن موسى يحدث عطاء أن رجلا جاء إلى ابن عمر قال: نذرت لأنحر نفسي قال: أوف ما نذرت، قال: أفأقتل نفسى؟ قال: إذا تدخل النار، قال: ألبست علي! قال: أنت ألبست على نفسك، فجاء ابن عباس فأمره بذبح كبش.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 462) عن ابن جريج به.
باب: من نذر أن يقوم عرياناً:
عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني نذرت أن أقوم على قعيقعان عرياناً إلى الليل فقال: أراد الشيطان أن يبدي عورتك وأن يضحك عليك الناس، البس ثيابك وصل عند الحجر ركعتين.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (12153) حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن سعيد بن جبير به.
وأبو حصين هو بفتح الحاء هو عثمان بن عاصم الأسدي.
* * *
عن ثابت البناني قال: سألت ابن عمر قلت: إني نذرت أن لا أدخل على أخي، فقال: لا نذر في معصية، كفر عن يمينك وادخل على أخيك.
صحيح:
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1120)
أخرجه ابن وهب في المدونة (1/ 587) عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت به.
* * *
عن أبي جرة قال: قالت امرأة لابن عباس: إني نذرت أن لا أدخل على أخي حتى أبكى على أبي، فقال ابن عباس: لا نذر في معصية الله، كفري عن يمينك وادخلي عليه، قلت: وما كفارته؟ قال: كفارة يمين.
صحيح:
أخرجه ابن وهب في المدونة (1/ 587) عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي جمرة به.
وأبو جمرة هو نصر بن عمران الضبعي.
باب: ترديد اليمين:
عن ابن عمر أنه كان يقول: من حلف على يمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف على يمين فلم يؤكدها فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
صحيح:
أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي (1/ 56) قال أنبأنا مالك عن نافع عن ابن عمر به.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1121)
وهو في الموطأ (2/ 479).
* * *
عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا حلف أطعم مدًا وإن أوكد أعتق، فقلت لنافع: ما التوكيد؟ قال: يردد اليمين في الشيء الواحد.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (12342) حدثنا ابن عليه عن أيوب به.
وأيوب وابن تميمة الشختياني.
* * *
عن ابن عمر أنه قال: إذا أقسمت مراراً فكفارة واحدة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 504) عن الثوري عن أبان بن عثمان عن مجاهد عن ابن عمر به.
وأبان بن عثمان هو ابن عفان.
* * *
عن سالم قال: ربما قال ابن عمر لبعض بنيه: لقد حفظت عليك في هذا المجلس أحد عشر يمينا، ولا يأمره بتكفير.
قال عبد الرزاق: يعني تكفيه كفارة واحدة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 503) عن معمر عن الزهري عن سالم به.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1122)
باب: مقدار كفارة اليمين:
عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر إني أحلف لا أعطي أقوامًا شيئًا، ثم يبدو لي فأعطيهم، فإذا فعلت ذلك فأعطهم عني عشرة مساكين، بين كل مسكين صاعا من بر، أو صاعا من تمر لكل مسكين.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (12194) حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن شقيق عن يسار بن نمير به.
وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل الكوفي.
* * *
عن ابن عمر أنه كاد إذا حنث أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة بالمد الأول.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (12207) حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
وأخرجه مالك في الموطأ (2/ 479) عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن زيد بن ثابت قال: مد من حنطة لكل مسكين.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (12206) حدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1123)
كثير عن أبي سلمة عن زيد بن ثابت به.
وأخرجه الحارث في مسنده (بغية الباحث / 457) من طريق هشام به.
* * *
عن ابن عباس قال: مد لكل مسكين.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 506) أخبرنا هشام بن حسان عن عطاء بن رباح عن ابن عباس به.
* * *
عن ابن عمر قال: مد لكل مسكين.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 507) عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن نافع ابن عمر به.
باب: الإستثناء في اليمين:
عن ابن مسعود قال: من حلف فقال إن شاء الله فلم يحنث.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 516) والطبراني (9/ 9199) من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود به.
والقاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود، لكن أخرجه ابن
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1124)
خسرو في مسند أبي حنيفة (كما في جامع المسانيد / 2/ 266) من طريق أبي حنيفة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن نافع قال: كان ابن عمر يخاف ويقول: والله لا أفعل كذا وكذا إن شاء الله، فيفعله ثم لا يكفر.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 516) أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع به.
* * *
عن ابن عمر قال: كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه، وإن كان غير موصول فهو حانث.
حسن:
أخرجه الدارقطني (16214) والبيهقي (10/ 47) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن سالم عن ابن عمر به.
وعبد الرحمن بن أبي الزناد حسن الحديث.
* * *
عن ابن عمر أنه كان يقول: من قال والله ثم قال: إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 477) عن نافع عن ابن عمر به.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1125)
باب: لغو اليمين:
عن عائشة أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان (لا والله) و (بلى والله).
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 477) عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
وأخرجه الشافعي في مسنده (2/ 245) من طريق عطاء عن عائشة مثله.
باب: الرجل يحلف لا يبيع الشي ثم يبيعه:
عن مجاهد أن رجلا ساومه ابن عمر بثوب، فحلف الرجل أن لا يبيعه، ثم بدا له أن يبيعه، فكره ابن عمر أن يشتريه من أجل يمينه.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 494) عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.
باب: من حلف على شيء فرأى غيرها خيراً:
عن عائشة أن أبا بكر لم يكن يحنث في يمين يحلف بها، حتى أنزل الله كفارة الأيمان فقال: والله لا أدع يمينا حلفت عليها، أرى غيرها خيراً منها،
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1126)
إلا قبلت رخصة الله، وفعلت الذي هو خير.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 497) عن ابن جريج ومعمر قالا أخبرنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة به.
وهو في البخاري (6621).
* * *
عن تميم بن طريف قال: سمعت عدي بن أبي حاتم أتى منزلا فنزله، فأتى أعرابي فسأله، فقال: ما معي شيء أعطيك، ولكن لي درع بالكوفة هي لك، فسخطها الأعرابي، فحلف أن لا يعطيه، فقال: إنما جئت أسألك في خادم أن يعني فيها، فقال: أمرت لك بدرعي، فوالله لهي أحب إلى من ثلاثة أعبد، فرغب فيها الأعرابي، وقال: أقبل معروفك، فقال عدي لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من حلف على اليمين، فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير) ما أعطيتك.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 499) عن إسرائيل عن عبد العزيز عن تميم بن طرفة به.
وعبد العزيز هو ابن رفيع.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1127)
باب: من قال مالي في سبيل الله:
عن عائشة أنها سئلت عن رجل قال: مالي في رتاج الكعبة فقالت عائشة: يكفر ما يكفر اليمين.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 481) وعبد الرزاق (8/ 483) من طريق منصور بن عبد الرحمن الحجي عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة به.
* * *
عن أبي رافع قال: قالت لي مولاتي ليلى ابنة العجماء: كل مملوك لها حُرٌ، وكل مال لها هدي وهي يهودية، ونصرانية، إن لم تطلق زوجتك أو تفرق بينك وبين امرأتك قال: فأتيت زينب ابنة أم سلمة، وكانت إذا ذكرت امرأة بفقه ذكرت زينب، قال: فجاءت معي إليها، فقالت: أفي البيت هاروت وماروت؟ فقالت: يا زينب جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر، وهي يهودية ونصرانية، فقالت: يهودية ونصرانية؟ خلى بين الرجل وامرأته، قال: فكأنها تقبل ذلك، قال: فأتيت حفصة فأرسلت معي إليها فقالت: يا أم المؤمنين جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية، قال: فقالت حفصة: يهودية ونصرانية؟ خلى بين الرجل وامرأته، فكأنها أبت، فأتيت عبد الله بن عمر، فانطق معي إليها، فلما سلم عرفت صوته، فقالت: بأبي أنت وبآبائي أبوك فقال: أمن حجارة أنت أم حديد، أم من أي شيء أنت؟ أفتتك زينب وأفتتك أم المؤمنين فلم
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1128)
تقبلي منها قالت: يا أبا عبد الرحمن جعلني الله فداك، إنها قالت: كل مملوك لها حر، وكل مال لها هدي، وهي يهودية ونصرانية، قال لهم: يهودية ونصرانية؟ كفري عن يمينك، وخلي بين الرجل وامرأته.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (8/ 486) والدارقطني (4/ 164) من طريق بكر المزني عن أبي رافع به.
باب: الكفارة بعد الحنث أو قبله:
عن مسروق قال: أتي عبد الله بضرع ونحن عنده فاعتزل رجل من القوم فقال عبد الله: ادن فقال له الرجل: إني حلفت أن لا آكل ضرع ناقة، فقالت ادن فكل.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (12310) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن مسلم عن مسروق به.
وابن فضيل حسن الحديث.
ومسلم هو ابن صبيح.
* * *
عن ابن عمر أنه كان يكفر قبل أن يحنث.
صحيح:
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1129)
أخرجه ابن أبي شيبة (12311) حدثنا حفص عن عبيد لله عن نافع عن ابن عمر به.
وحفص هو ابن غياث.
* * *
عن ابن عمر أنه كان ربما كفر عن يمينه قبل أن يحنث وربما كفر بعد ما يحنث.
صحيح:
أخرجه البيهقي (9/ 54) أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.
باب: الحلف بالقرآن:
عن عبد الله بن مسعود قال: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين، ومن كَفَرَ بحرف منه كَفَرَ به أجمع.
صحعح:
أخرجه مسدد (المطالب 2/ 236) ثنا يحيى عن سفيان حدثني الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي كنف عن عبد الله بن مسعود به.
وعبد الله بن هرة هو الهمداني الكوفي.
وأبو كنف روى عنه الشعبي كما في الجرح والتعديل (9/ 231)
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1130)
والشعبي لا يروي إلا عن ثقة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (12229) من طريق أبي معاوية عن الأعمش به بنحوه.
* * *
عن عبد الله بن مسعود قال: من حلف بسورة من القرآن لقي الله بعدد آياتها خطايا.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (12230) حدثنا ابن فضيل ووكيع عن سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن مسعود به.
باب: الحلف بالنذر:
عن ابن عباس في الرجل يحلف بالنذر والحرام قال: لم يألو أن يغلط على نفسه يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (12159) حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن سعيد بن جبير عن عباس به.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1131)
باب: النذر إذا لم يسم:
عن ابن عباس قال: النذر إذا لم يسم أغلظ اليمين وعليه أغلظ الكفارة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (12176) حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به.
وعطاء هو ابن السائب وكان قد اختلط لكن سفيان بن عيينة سمع منه قبل الإختلاط كما في الكواكب النيرات (78).
* * *
عن ابن عمر قال: إذا قال: علي نذر، فلم يسمه، فعليه كفارة يمين غليظة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (12178) حدثنا عبد الرحيم عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به.
وعبد الرحيم هو ابن عبد الرحمن المحاربي، وسعيد هو ابن عبد الرحمن الزبيدي وهو ثقة.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1132)
كتاب الأطعمة والأشربة
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1133)
باب: أكل الجبن:
عن عمرو بن شرحبيل قال: ذكرنا الجبن عند عمر فقلنا له: إنه يصنع فيه أنافيح الميتة، فقال: سموا عليه وكلوه.
صحح:
أخرجه ابن أبي شيبة (24422) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل به.
وعمرو بن شرحبيل هو الهمداني أبو ميسرة الكوفي.
* * *
عن عبد الله بن مسعود قال: لا تأكلوا من الجبن إلا ما صنع المسلمون وأهل الكتاب.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (24414) والبيهقي (10/ 6) من طريق منصور عن عبيد بن أبي الجعد عن قيس بن السكن عن ابن مسعود به.
وعبيد بن أبي الجعد حسن الحديث.
* * *
عن أبي حمزة قال: سمعت ابن عباس وسئل عن الجبن فقال: ضع السكين فيه واذكر اسم الله وكل.
صحيح:
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1134)
أخرجه ابن أبي شيبة (24408) حدثنا هشيم حدثنا أبو حمزة به.
وأبو حمزة هو الضبعي.
* * *
عن نافع قال: سئل ابن عمر عن الجبن الذي يصنعه المجوس؟ فقال: ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (4/ 539) عن معمر عن أيوب عن نافع به.
* * *
عن حبلة بن سحيم قال: سئل ابن عمر عن الجبن والسمن فقال: سم وكل، فقيل: إنه فيه ميتة؟ قال: إن علمت أن فيه ميتة فلا تأكل.
حسن:
أخرجه البيهقي (10/ 7) أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأنا عثمان البصري ثنا محمد بن عبد الوهاب ثنا يعلي بن عبيد عن جبلة بن سحيم به.
وأبو عثمان البصري لم أعرفه.
لكن للأثر طريق أخر يتقوى به أخرجه عبد الرزاق (4/ 541) بإسناد ضعيف.
* * *
عن عبد الله بن مسعود قال: كلوا الجبن ما صنع المسلمون وأهل
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1135)
الكتاب.
حسن:
أخرجه البيهقي (10/ 6) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان وشعبة عن منصور عن عبيد بن أبي الجعد عن قيس بن السكن عن ابن مسعود به.
وعبيد بن أبي الجعد حسن الحديث.
* * *
عن علي البارقي أنه سأل ابن عمر عن الجبن فقال: كل ما صنع المسلمون وأهل الكتاب.
أخرجه البيهقي (10/ 7) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو علي الحافظ أنبأنا علي بن عباس حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن علي البارقي به.
* * *
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن خالته قالت: جاءنا جبن من العراق فأرسلت إلى عائشة فقالت: كلي وأطعميني.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (24412) حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن ربيعة به.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1136)
وخالة ربيعة لم أعرفها.
لكن جاء هذا الأثر من طريق آخر ضعيف عند البيهقي (10/ 7) بنحوه.
* * *
عن مجاهد قال: سئل ابن عباس فقيل: يضعون فيه أنافيح الميتة؟ قال: لا تأكلوه إذا.
صحيح:
أخرجه الحربي في الغريب (1/ 294) حدثنا عبيد الله ومحمد بن صباح حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد به.
وابن أبي نجيح هو عبد الله بن يسار.
باب: أكل الضب:
عن سعيد بن المسيب أن رجلًا كان راعيا فشكا إلى عمر بن الخطاب الجوع بأرضه فقال له عمر: ألست بأرض مضببة؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين، قال عمر: ما أحب أن لي بالضباب حمر النعم.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (4/ 511) عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (24356) من طريق شعبة عن قتادة عن ابن
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1137)
المسيب عن عمر قال ضب أحب إلى من دجاجة.
* * *
عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن الضب فقال: لا تطعموه وقذره وقال: قال عمر بن الخطاب: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، إن الله عز وجل به ينفع غير واحد فإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته.
صحيح:
أخرجه مسلم (3/ 1545).
باب: طعام المجوس وأهل الكتاب:
عن الحسن قال: كان المشركون يجيؤون بالسمن في ظروفهم فيشربونه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ويأكلونه، ونحن نأكله.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (24378) أخبرنا هشام عن الحسن به.
وهشام هو ابن حسان.
* * *
عن علي أنه قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب فإنهم لم يتمسكوا بدينهم إلا بشرب الخمر.
صحيح:
أخرجه الشافعي في الأم (2/ 254) نا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1138)