Arabic source text

📘 মা সাহহা মিন আসারিস সাহাবা ফিল ফিকহ (যাকারিয়া বিন গুলাম কাদির আল-পাকিস্তানি)

📘 ما صح من آثار الصحابة في الفقه (زكريا بن غلام قادر الباكستاني)

📘 মা সাহহা মিন আসারিস সাহাবা ফিল ফিকহ (যাকারিয়া বিন গুলাম কাদির আল-পাকিস্তানি)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
هريرة فقال: كلها إذا طرقت عينها أو تحركت قائمة من قوائمها.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (4/ 499) ومالك في الموطأ (2/ 490) عن أبي مرة مولى عقيل به.
وأبو مرة مولى عقيل اسمه يزيد.

‌‌باب: حكم الأضحية:
عن أبي هريرة أنه قال: من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا.
صحيح:
أخرجه الدارقطني (4/ 277) والحاكم من طريق عبد الله بن وهب نا عبد الله بن عياش عن عيسى بن عبد الرحمن بن فروة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة به.
وله طريق آخر عند ابن عبد البر في التمهيد (23/ 191).
* * *

عن العلاء بن هلال: أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية؟ فقال ابن عمر: أيحسبها حتما؟ لا، ولكنها حسنة.
حسن:
أخرجه الخطيب في المتفق (3/ 1737) من طريق ابن أبي الدنيا حدثنا أبو خيثمة حدثنا هشيم حدثنا يونس بن عبيد عن العلاء بن هلال به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1099)

والعلاء بن هلال هو ابن أبي عطية الباهلي وهو حسن الحديث.
* * *

عن أبي مسعود قال: إني لأدع الأضحية وأنا من أيسركم كراهية أن يعلم الناس أنها حتم واجب.
صحيح:
أخرجه السرقسطي في الغريب (كما في التعريف والإخبار 2/ 291) والبيهقي (9/ 265) من طريقين عن الغريابي حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي مسعود به.
* * *

عن حذيفة بن أسيد قال: لقد رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان عن أهلهما خشية أن يستن بهما.
صحيح:
أخرجه وكيع في أخبار القضاة (3/ 41) من طريق ابن شبرمة والبيهقي (8/ 265) من طريق مطرف كلاهما عن عامر الشعبي حدثني حذيفة بن أسيد به.

‌‌باب: المضحي يأخذ من شعره:
عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة، قال نافع: فأمرني أن أشتري له كبشاً فحلا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس، قال نافع:

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1100)

ففعلت ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس، قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله ابن عمر.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 483) عن نافع به.
* * *

عن قتادة قال: قال كثير بن أبي كثير سعيد بن المسيب إن يحيى بن يعمر يفتي بخرسان أن الرجل إذا اشترى أضحية ودخل العشر لا يأخذ من شعره ولامن أظفاره، قال سعيد بن المسيب: قد أحسن، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون أو يقولون ذلك.
حسن:
أخرجه وكيع في أخبار القضاة (3/ 305) حدثنا عبد الرحمن بن محمد الحارثى حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة به.
ومعاذ بن هشام حسن الحديث.

‌‌باب: المضحي يتولى ذبح أضحيته بنفسه وما جاء في النصراني يذبح للمسلم:
عن المسيب بن رافع أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن شاءهن

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1101)

بأيديهن.
حسن:
أخرجه لوين في جزئه (57) حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن المسيب بن رافع به.
وعاصم هو ابن أبي النجود وهو حسن الحديث.
ثم أخرجه من طريق آخر (58) بإسناد حسن أيضًا.
* * *

عن ابن عباس قال: لا يذبح أضحيتك إلا مسلم، وإذا ذبحت فقل: بسم الله، اللَّهُمَّ منك ولك اللَّهُمَّ تقبل من فلان.
حسن:
أخرجه البيهقي (28419) من طريقين عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس به.
وقابوس لا بأس به وفيه لين.
وقد ورد مثله عن علي ولا يصح.

‌‌باب: ما يضحى به وما لا يضحى به:
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقى من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها.
صحيح:

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1102)

أخرجه مالك في الموطأ (2/ 482) عن نافع به.
* * *

عن العلاء بن هلال: أن رجلًا من تيم سدوسي سأل ابن عمر عن الأضحية ما يكره منها؟ قال: الأعور بين عوره، والأعرج بين عرجه، والمهزول بين هزاله، والمريض بين مرضه.
حسن:
أخرجه الخطيب في المتفق (3/ 1275) من طريق ابن أبي الدنيا حدثنا أبو خيثمة حدثنا هشيم حدثنا يونس بن عبيد عن العلاء بن هلال به.
والعلاء بن هلال هو ابن أبي عطية الباهلي وهو حسن الحديث.
* * *

عن حجية بن عدي قال: حسنًا عند علي رضي الله عنه فأتاه رجل فقال: البقرة؟ فقال: عن سبعة، قال: القرن؟ قال: لا يضرك، قال: العرج؟ قال: إذا بلغت النسك.
حسن:
أخرجه أبو مسهر في نسخته (69،68) والبيهقي (9/ 275) والذهبي في معجم الشيوخ (1/ 263) من طريق سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي به.
وحجية بن عدي حسن الحديث.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1103)

عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يضحى بالصمعاء.
حسن:
أخرجه أبو عبيد ومن طريقه البيهقي (9/ 275) حدثنا هشيم أنبأنا أبو حمزة عن ابن عباس به.
وأبو حمزة هو عمران بن أبي عطاء القصاب وهو حسن الحديث.
والصمعاء هي الصغيرة الأذن.
* * *

عن أم سلمة أنها كانت تقول: لأن أضحى بجذعة من الضأن أحب إلى من أن أضحى بمسنة من المعز.
صحيح:
أخرجه البيهقي (9/ 271) من طريق الوليد بن كثير وذكره من طريق ابن إسحاق كلاهما عن يزيد بن عبد الله قسيط عن ابن المسيب عن أم سلمة به.
* * *

عن عمران بن الحصين قال: لو يرد علينا ألف من الشاء لم أضحي إلا بجذع من الضأن.
صحيح:
أخرجه البيهقي (9/ 271) من طريق البغوي حدثنا عبد الأعلي بن حماد حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن مطرف عن عمران به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1104)

ومطرف هو ابن عبد الله بن الشخير.

‌‌باب: الرجل يشتري الأضحية فتضيع:
عن تميم بن حويص قال: اشتريت شاة بمنى أضحية فضلت، فسألت ابن عباس عن ذلك، فقال: لا يضرك.
صحيح:
أخرجه البيهقي (9/ 289) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا محمد بن جعفر العدل أنبأنا يحيى بن محمد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن تميم بن حريص به.

‌‌باب: الرجل يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته:
عن عكرمة قال: كان أبو هريرة يجيء بالشاة فيقول أهله: وعنا، فيقول: وعنكم.
صحيح:
أخرجه البيهقي (9/ 269) أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأنا أبو عثمان البصري حدثنا محمد بن عبد الوهاب أنبأنا يعلي بن عبيد حدثنا سفيان عن خالد عن عكرمة به.
وأبو عثمان البصري هو عمرو بن مرزوق.
وخالد هو الحذاء.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1105)

‌‌باب: الأضحية عما في بطن المرأة:
عن نافع أن ابن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (2/ 487) عن نافع به.

‌‌باب: وقت الأضحية:
عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى.
صحيح:
أخرجه مالك (2/ 487) عن نافه به.
* * *

عن أنس قال: الذبح بعد النحر يومين.
صحيح:
أخرجه ابن بشران في الأمالي (434) أخبرنا أبو أحمزة بن محمد بن العباس حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى حدثنا مسلم حدثنا هشام وشعبة قالا حدثنا قتادة عن أنس به.
وأحمد بن محمد بن عيسى هو المعروف بالبرتي وله ترجمة في السير (3/ 4071).
ومسلم هو إبراهيم الأزدي الفراهيدي.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1106)

‌‌باب: العتيرة:
عن أبي إسحاق أن عليا وابن مسعود كانا لا يريان العتيرة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (24219) حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي إسحاق به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1107)

‌‌العقيقة
‌‌باب: كم يعق عن الغلام والجارية:
عن ابن عمر أنه لم يكن يسأله أحد من ولده عقيقة إلا أعطاه إياها وكان يقول: على الغلام شاة، وعلي الجارية شاة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (24248) وعبد الرزاق (4/ 331) من طريق ابن عليه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به.
وأخرجه البيهقي (9/ 302) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر به.

‌‌باب: كيف يصنع بالعقيقة:
عن عائشة قالت: يطبخ جدولاً، ولا يكسر منها عظم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (24263) حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة به.
وعبد الملك هو العرزمي.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1108)

عن عائشة قالت: يجعل جدولاً يؤكل ويطعم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (24261) حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة به.
* * *

عن أبي الزبير عن جابر قال في العقيقة: تقطع أعضاء وتطبخ في ماء وملح، ثم يبعث بها إلى الجيران فيقال: هذه عقيقة فلان. قال أبو الزبير: فقلت لجابر: أيضع فيه خلاً؟ قال: نعم، هو أطيب لها.
صحيح:
أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (1/ 188) حدثنا إسماعيل بن أسد حدثنا شبابة بن سوار عن المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر به.
وإسماعيل بن أسد هو إسماعيل بن أبي الحارث بن أسد البغدادي.

‌‌باب: العق عن الطفل بالجزور:
عن يوسف بن ماهك قال: دخلت أنا وابن أبي مليكة على حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وولدت للمنذر غلاماً، فقلت: هذا عققت جزوراً على ابنك، فقالت: معاذ الله، كانت عمتي عائشة تقول: على الغلام شاتان وعلي الجارية شاة.
صحيح:

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1109)

أخرجه عبد الرزاق (8/ 328) أخبرنا ابن جريج أخبرنا يوسف بن ماهك به.
* * *

عن قتادة أن أنس بن مالك كان يعق عن بنيه الجزور.
صحيح:
أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 244) حدثنا أبو مسلم ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام حدثنا قتادة به.
وأبو مسلم هو الكشي، ومسلم بن إبراهيم هو الفراهيدي أبو عمرو البصري، وهشام هو الدستوائي.
قال الهيثمي في المجمع (4/ 59): رجاله رجال الصحيح.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1110)

كتاب الأيمان والنذور

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1111)

‌‌باب: الوفاء بالنذر:
عن عمرو قال: سمعت ابن الزبير يقول: أوفوا بالنذور.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (12160) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو به.
وعمرو هو ابن دينار.

‌‌باب: أنواع النذور:
عن ابن عباس قال: النذور أربعة: من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذراً فيما يطلق فليوف بنذره.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (12185) حدثنا وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكر الأشج عن غريب عن ابن عباس به.
وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وبكير الأشج كلاهما حسن الحديث.
* * *

عن عائشة قالت: أيمان الكفارة كل يمين حلف فيها الرجل على جد من

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1112)

الأمور في غضب أو غيره ليفعلن ليتركن فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة.
صحيح:
أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 11) حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب أن عروة حدثه عن عائشة به.

‌‌باب: نذر المعصية:
عن ثابت البناني قال: قلت لابن عمر: أرأيت النذر في معصية الله فيه الوفاء؟ قال: لا.
صحيح:
أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (1367) وابن أبي شيبة (12155) من طريق شعبة عن ثابت به.
* * *

عن عوف بن مالك بن الطفيل: أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم، قالت: هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدًا، فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدًا ولا أتحنث إلى نذري، فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن الأسود وقال لهما: أنشدكما الله لما

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1113)

أدخلتماني على عائشة فإنها لا تحل لها أن تنذر قطيعتي، فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين بارديتهما حتى استأذنا على عائشة فقالا: السلام عليك ورحمه الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة: ادخلوا، قالوا: كلنا؟ قالت: نعم ادخلوا كلكم -ولا تعلم أن معهما ابن الزبير- فلما دخلوا دخل ابن الزبير الححاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن بن الأسود يناشدانها أنها إلا ما كلمته وقبلت منه ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما
تعلمين من الهجرة فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت والنذر شديد، فلم يزالا بها حتى حكمت ابن الزبير، وأعتقت في نذرها ذلك أربعين أوقية، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها.
صحيح:
أخرجه البخاري (6075).

‌‌باب: من نذر أن يطوف على ركبتيه:
عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل نذر أن يطوف على ركبتيه سبعاً، فقال: قال ابن عباس: لم يؤمروا أن يطوفوا حبوًا، ولكن ليطف سبعين، سبعاً لرجليه، وسبعا ليديه، قلت: ولم يأمره بكفارة؟ قال: لا.
صحيح:

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1114)

أخرجه عبد الرزاق (8/ 457) أخبرنا ابن جريج به.

‌‌باب: من نذرت العمرة في شهر مسمى:
عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن المرأة تجعل عليها عمرة في شهر مسمى ثم يخلو إلا ليلة وإحدة ثم تحيض؟ قال: لتخرحن ثم لتهل بعمرة ثم لتنتظر حتى تطهر ثم لتطف بالكعبة ثم لتصل.
صحيح:
أخرجه البيهقي (10/ 85) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني ثنا روح ثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير به.
وأبو العباس محمد بن يعقوب هو الأصم.
وروح هو ابن عبادة.

‌‌باب: الإهداء إلى البيت:
عن عائشة قالت: لأن أتصدق بخاتمي هذا أحب إلي من أن أهدي إلى البيت ألفا.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (12362) حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي العنبس عن القاسم عن عائشة به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1115)

وأبو العنبس هو سعيد بن كثير بن عبيد.

‌‌باب: الرجل يزم أنفه ما كفارته:
عن أبي حمزة الضبعي أن رجلًا من بني سليم نذر أن يزم أنفه، فقال ابن عباس: النذر نذران فما كان لله ففيه الوفاء، وما كان للشيطان ففيه الكفارة أطلق زمامك وكفر عن يمينك.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (12408) حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي حمزة الضبعي به.

‌‌باب: من نذر المشي إلى البيت الحرام:
عن عروة بن أذينة قال: خرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت مولى لها يسأل عبد الله بن عمر فخرجت معه، فسأل عبد الله بن عمر، فقال له عبد الله بن عمر: مرها فلتركب ثم لتمش من حيث عجزت.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 473) عن عروة بن أذينة به.
* * *

عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا قال الإنسان: على المشي إلى الكعبة،

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1116)

فهذا نذر فليمش.
صحيح:
أخرجه البيهقي (10/ 78) والفاكهى في أخبار مكة (349) من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به.
* * *

عن علي قال فيمن نذر أن يمشي إلى مكة: إن لم يستطع فليركب وليهد بدنة.
حسن:
أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (1/ 350) من طريق إبراهيم النخعي عن علي وابن أبي شيبة (12417) من طريق الحكم عن علي به.
والبيهقي (10/ 81) من طريق الحسن البصري عن علي.
وكل هذه الأسانيد عن علي منقطعة، لكن تتقوى بمجموعها.
* * *

عن الشعبي أنه سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى الكعبة، فمشى نصف الطريق، وركب نصفه، فقال: قال ابن عباس: يركب ما مشى ويمشي ما ركب من قابل، أو يهدي بدنة.
صحيح.
أخرجه ابن أبي شيبة (12415) والبيهقي (10/ 81) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1117)

‌‌باب: فيمن نذر أن ينحر ابنه أو نفسه:
عن ابن عباس فيمن يجعل ابنه نحيرة قال: يهدي كبشاً.
صحيح:
أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (206) أنبأنا شعبة عن قتادة وخالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به.
وأخرجه ابن وهب في المدونة (1/ 577) عن طريق حماد بن سلمة عن قتادة بنحوه.
* * *

عن القاسم بن محمد قال: كنت عند ابن عباس، فجاءته امرأة فقالت: إني
نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك، فقال رجل عند ابن عباس: إنه لا وفاء لنذر في معصية، فقال ابن عباس: أليس قد قال الله في الظهار: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} قال: ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 476) وابن أبي شيبة (12516) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد به.
وأخرجه البيهقي في الكبرى (10/ 72) وصحح إسناده.
* * *

عن غريب عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال إني نذرت أن أنحر

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1118)