Arabic source text

📘 মা সাহহা মিন আসারিস সাহাবা ফিল ফিকহ (যাকারিয়া বিন গুলাম কাদির আল-পাকিস্তানি)

📘 ما صح من آثار الصحابة في الفقه (زكريا بن غلام قادر الباكستاني)

📘 মা সাহহা মিন আসারিস সাহাবা ফিল ফিকহ (যাকারিয়া বিন গুলাম কাদির আল-পাকিস্তানি)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وعاصم هو ابن بهدلة وهو حسن الحديث.
* * *
عن أبي سلمة أن ابن عباس وأبا هريرة قالا في الذي يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
صحيح:
أخرجه سعيد (1075) والطحاوي (. . .) من طريق سفيان عن الزهري عن أبي سلمة به.
* * *
عن ابن عمر في البكر إذا طلقها زوجها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 331) عن الثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن أبي عياض أن ابن عباس قال: الثلاث والواحدة في التي لم يدخل بها سواء.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 335) عن ابن جريج أخبرني داود بن أبي هند عن يزيد بن أبي مريم عن أبي عياض به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1019)

ويزيد بن أبي مريم حسن الحديث.
وأبو عياض هو عمرو بن الأسود العنسي.
* * *
عن أيوب قال: دخل الحكم بن عتيبة على الزهري بمكة وأنا معه، فسألوه عن البكر تطق ثلاثًا، قال: سئل ذلك ابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو فكلهم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، قال: فخرج الحكم بن عتيبة وأنا معه، فأتى طاووسًا في المسجد، فأكب عليه، فسأله عن قول ابن عباس فيها، فأخبره، فأخبره بقول الزهري قال: فرأيت طاووسًا رفع يده تعجبا من ذلك قال: والله ما كان ابن عباس يجعلها إلا واحدة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 335) عن معمر عن أيوب به.
* * *
عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت إنما طلاق البكر واحدة، فقال لي عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاصٌّ الواحدة تبتها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 570) عن يحيى بن سعيد عن بكير الأشج عن النعمان بن أبي عياش عن عطاء بن يسار به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1020)

‌‌باب: طلاق الحائض:
عن ابن عمر قال: إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة.
صحيح:
أخرجه ابن الأعرابي في المعجم (1751) نا عباس نا يحيى بن معين نا الثقفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
وعباس هو الدوري، والثقفي هو عبد الوهاب.
* * *
عن يونس بن جبير: سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مره أن يراجعها ثم يطلقها من قبل عدتها) قلت: أفتقعد بتلك التطليقة؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟
صحيح:
أخرجه البخاري (5333).

‌‌باب: طلاق المريض:
عن ابن عمر قال: طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه وقسم ماله بين بنيه في خلافة عمر، فبلغ ذلك عمر فقال: طلقت نساءك وقسمت مالك بين بنيك؟ قال: نعم، قال: والله إني لأرى الشيطان فيما يسرق من السمع سمع بموتك فألقاه في نفسك، فلعلك أن لا تموت إلا قليلا، وأيم الله لئن لم تراجع نساءك وترجع في مالك، لأورثهن منك إذا مت، ثم لآمرن بقبرك فليرجمن

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1021)

كما رجم قبر أبي رغال، قال: فراجع نساءه وراجع ماله.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (7/ 66) عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به.

‌‌باب: الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم ترجع إليه بعد زوج على كم تكون عنده:
عن أبي هريرة قال: سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقتين، وانقضت عدتها، ثم تزوجها رجل فطلقها، فرجعت إليه قال: هي على ما بقي من الطلاق.
صحيح:
أخرجه سعيد (1525) نا سفيان عن الزهري عن سليمان بن يسار وحميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله أنهم سمعوا أبا هريرة به.
* * *
عن معاوية بن قرة أن زيادا سأل عمران بن الحصين عن رجل طلق امرأته تطليقتين فانقضت عدتها، فتزوجت رجلا ثم طلقها ثم تزوجت الأول، قال: هي عنده على واحدة ومضت ثنتان وبقيت واحدة.
صحيح:
أخرجه سعيد (1530) حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن معاوية بن

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1022)

قرة به.
وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري.
وأخرجه سعيد (1531) من طريق آخر.
* * *
عن ابن عباس في الرجل يطلق تطليقتين ثم يتزوجها رجل آخر فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها زوجها الأول؟ قال: تكون على طلاق جديد ثلاث.
صحيح:
أخرجه سعيد (1533) والبيهقي (7/ 365) من طريق عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس به.
* * *
عن أبي بن كعب قال: هي على ما بقي من الطلاق.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 352) والبيهقي (7/ 365) من طريق الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب به.
* * *
عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالا: لا يهدم النكاح
الطلاق.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 355) عن الثوري عن حماد عن سعيد بن

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1023)

جبير به.
* * *
عن ابن عمر قال: النكاح جديد والطلاق جديد.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 354) عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به.

‌‌باب: طلاق المكره والسكران والمجنون والمعتوه:
عن عثمان بن عفان قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق النشوان وطلاق المجنون.
صحيح:
أخرجه سعيد (1112) نا أبو معاوية نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان به.
* * *
عن علي قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه.
صحيح:
أخرجه سعيد (1113) نا هشيم أنا الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة سمعت عليا به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1024)

عن ابن عباس أنه لم ير طلاق المكره شيئا.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 407) من طريق يحيى ابن أبي كثير والبيهقي (7/ 358) من طريق أبي يزيد المدني كلاهما عن ابن عباس به.

‌‌باب: النصرانيين يسلم أحدهما:
عن ابن عباس في نصراني تحته نصرانية فأسلمت قال: يفرق بينهما، لا يملك نساءنا غيرنا نحن على الناس، والناس ليس علينا، وذلك لأن الله عز وجل يقول {لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ}.
صحيح:
أخرجه سعيد (1975) نا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به.
* * *
عن ابن عباس قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (18297) نا عباد بن العوام عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1025)

عن علي قال: هو أحق بها ماداما في دار الهجرة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (18308) نا وكيع عن هشام وشعبة عن قتادة عن ابن المسيب عن علي به.
* * *
عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن عمر كتب: تخير.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (18309) نا وكيع عن يزيد عن ابن سيرين عبد الله الخطمي به.
* * *
عن ابن عباس قال: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه.
صحيح:
أخرجه البخاري (1147).

‌‌باب: التعدي في الطلاق:
عن علقمة قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال إني طلقت امرأتي تسعًا وتسعين قال عبد الله: فما قالوا لك؟ قال: قالوا: حرمت عليك، قال عبد الله: لقد أرادوا أن يشقوا عليك، بانت منك بثلاث، وسائرهن

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1026)

عدوان.
صحيح:
أخرجه سعيد (1063) نا أبو معاوية نا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة به.
* * *
عن مالك بن الحارث قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمه طلق امرأته ثلاثا فأكثر فقال: عصيت الله عز وجل، وبانت منك امرأتك، ولم تتق الله عز وجل فيجعل لك مخرجًا.
صحيح:
أخرجه سعيد (1064) نا سفيان عن الأعمش عن مالك بن الحارث به.
* * *
عن عمرو بن دينار قال: طلق ابن عمر امرأة له، فقالت له: هل رأيت مني شيئًا تكرهه، قال: لا، قلت: ففيم تطلق المرأة العفيفة المسلمة؟ قال فارتجعها.
صحيح:
أخرجه سعيد (1099) نا سفيان عن عمرو بن دينار به.
* * *
عن المغيرة بن شعبة أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة مرة، فقال: بانت

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1027)

منك بثلاث وسبعة وتسعون يحاسبك الله بها يوم القيامة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (17806) نا غندر عن شعبة عن طارق عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة به.
* * *
عن علقمة قال كنا مع ابن مسعود فجاء رجل فقال إن رجلًا قال لامرأته هي طالق ثمانيا فقال أبمرة واحدة قلتها؟ قال: نعم، قال: وتريد أن تبين منك؟ قال: نعم، قال: هو كما قلت، ثم جاء آخر فقال: إن رجلًا قال لامرأته الليلة: هي طالق عدد النجوم، قال: أبمرة قلتها؟ فقال: نعم، قال: وتريد أن تبين منك امرأتك؟ قال: نعم، فقال: ابن مسعود: قد بين لكم الطلاق فمن طلق كما أمر الله تعالى بين له ومن لبس به جعلنا به لبسه، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله، هو كما تقولون.
صحيح:
أخرجه إسحاق (المطالب 2/ 211) نا عبد الأعلى حدثنا هشام عن ابن سيرين عن علقمة به.
قال ابن حجر: هذا إسناد صحيح إن كان ابن سيرين سمعه من علقمة وقد وقع تصريحه بتحديثه له بهذا الحديث في رواية البيهقي.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1028)

‌‌باب: طلاق الحامل:
عن ابن عباس قال: إن المرأة إذا طلقت حاملا فوضعت فذلك حين وضعت أجلها، وتلا ابن عباس: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} قال: وإن طلقها غير حامل فإذا طهرت من آخر الحيض فذلك حين بلغت أجلها وتلا ابن عباس {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} قال ابن عباس: فليراجعها حينئذ أو يسرحها ويشهد.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 304، 305) عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس فذكره، قال ابن جريج في آخره: قصصته على ابن طاوس عن أبيه فأقر به.

‌‌باب: الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيدخل عليها قبل أن تطهر:
عن عبد الله قال: هو أحق بها ما لم تغسل من الحيضة الثالثة.
صحيح:
أخرجه سعيد (1218) نا سفيان عن منصور عن ابن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به.
* * *
عن علي قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق بها حتى تغتسل من

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1029)

الحيضة الثالثة في الواحدة والثنتين.
صحيح:
أخرجه سعيد (1219) والبيهقي (7/ 147) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي به.
* * *
عن ابن عباس قال: إذا حاضت المطلقة الثالثة فقد برئت منه إلا أنها لا تزوج حتى تطهر.
حسن:
أخرجه سعيد (1227) نا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس به.
وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي وهو حسن الحديث.
* * *
عن عائشة قالت: يبينها من زوجها إذا طعنت في الحيضة الثالثة.
صحيح:
أخرجه سعيد (1225) والبيهقي (7/ 415) من طريق سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة به.
وسفيان هو ابن عيينة.
* * *
عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1030)

له عليها ولا ميراث بينهما.
صحيح:
أخرجه سعيد (1228) نا هشيم أنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت.
* * *
عن ابن عمر قال: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت، وكانت عائشة تقول: القرء الطهر ليس بالحيضة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (6/ 319) عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن عبد الله بن مسعود أنه كان عند عمر بن الخطاب فجاء رجل وامرأته فقال: طلقتها ثم راجعتها، ففالت المرأة: أما إنه لم يحملني الذي كان منك أن أحدث الأمر على وجهه فقال عمر: فحدثيني، فقالت: طلقني ثم تركني حتى إذا كنت في آخر ثلاث حيض وانقطع عني الدم وضعت غسلي ورددت بابي ونزعت ثيابي فقرع الباب قال: قد راجعتك قد راجعتك فتركت غسلي ولبست ثيابي، فقال عمر: ما تقول فيها يا ابن أم عبد؟ فقلت:

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1031)

أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة، فقال عمر: نعم ما رأيت وأنا أرى ذلك.
صحيح:
أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 9617) حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن المنهال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به.
* * *
عن عائشة قالت: إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت.
صحيح:
أخرجه الشافعي ومن طريقه المزني في حديثه (606) أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به.

‌‌باب: البتة والبرية والحرام وغير ذلك من طلاق الكناية:
عن المطلب بن حنطب أن عمر قال له في طلاق البتة: أمسك عليك امرأتك، واحدة تبت.
صحيح:
أخرجه سعيد (1667) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن عباد بن جعفر عن المطلب بن حنطب به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1032)

عن عمر بن الخطاب قال: البتة واحدة وهو أحق بها.
صحيح:
أخرجه سعيد (1670) نا سفيان عن ابن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن شداد عن عمر به.
وابن أبي خالد هو إسماعيل.
* * *
عن ابن عباس قال في الحرام: هي يمين.
صحيح:
أخرجه سعيد (1704) نا هشيم أنا شعبة عن قتادة عن ابن المسيب عن ابن عباس به.
* * *
عن يوسف المكي قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إنه جعل امرأته عليه حراما قال: فليست عليك بحرام، فقال الأعرابي: أليس الله يقول في كتابه: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} فضحك ابن عباس وقال: وما يدريك ما حرم إسرائيل على نفسه، ثم أقبل على القوم فقال: إن إسرائيل عرضت عليه الإنسا فأضنته فجعل الله عز وجل عليه إن شفاه أن لا يأكل عرقا، فلذلك اليهود ينزعون العروق من اللحم.
صحيح:

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1033)

أخرجه سعيد (1683) نا هثيم أنبأنا أبو بشر عن يوسف المكي به.
وأبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري، ويوسف المكي هو ابن ماهك.
* * *
عن أبي حسان أن رجلًا حرم امرأته فقال علي: إن قربتها فضخت رأسك بالحجارة.
حسن:
أخرجه الحربي في غريب الحديث (2/ 554) حدثنا بندار حدثنا ابن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة عن أبي حسان به.
ابن نوح هو سالم وعمر بن عامر هو السلمي وأبو حسان هو الأعرج وكل هؤلاء أحاديثهم حسنة.
* * *
عن زاذان قال: كنا جلوسا عند علي فسئل عن الخيار فقال: سألني عنها أمير المؤمنين عمر فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها، فقال: ليس كما قلت، إن اختارت نفسها فواحدة، وإن اختارت زوجها فلا شيء وهو أحق بها، فلم أجد بدًا من متابعة أمير المؤمنين فلما وليت وأتيت في الفروج رجعت إلى ما كنت أعرف، فقيل له: رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة فضحك علي فقال: أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال: إن اختارت نفسها فثلاث

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1034)

وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (18097) نا وكيع عن جرير بن حازم وعيسى بن عاصم عن زاذان به.
وزاذان حسن الحديث.
* * *
عن ابن مسعود قال: إذا قال أمرك بيدك واستصلحى بأمرك وقد وجهتك لأهلك، إن قبولها فواحدة بائنة.
صحيح:
أخرجه مسدد (المطالب 2/ 210) ثنا يحيى عن شعبة حدثني أبو حصين عن يحيى بن وثاب سمعت مسروقا عن ابن مسعود به.
* * *
عن خارجة بن زيد قال: جاء ابن أبي عتيق إلى زيد بن ثابت وهو يبكي فقال: ما يبكيك؟ قال: ملكت امرأتى أمرها ففارقتني فقال: ما حملك على ذلك، فقال: القدر، قال: هي واحدة إن شئت راجعتها وإن شئت تركتها.
صحيح:
أخرجه مسدد (المطالب 2/ 210) حدثنا يحيى عن مالك حدثني سعيد بن سليمان عن عمه خارجة بن زيد به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1035)

عن أبي الحلال العتكي قال: بعثني ابن عامر إلى عثمان في حاجة فلما فرغت قال: لك حاجة؟ قلت: لا، إلا أن رجلًا أمرني أن أسألك عن رجل جعل امرأته بيدها قال: فأمرها بيدها.
صحيح:
أخرجه يعقوب في المعرفة (2/ 272) وأبو نعيم في الحلية (3/ 106) من طريق شعبة عن غيلان بن جامع عن أبي الحلال العتكي به.
وأبو الحلال العتكي اسمه زرارة بن ربيعة وثقه ابن معين كما في الجرح (3/ 604).
* * *
عن علي أنه كان يقول في الحرام: ثلاث تطليقات.
حسن:
أخرجه ابن وهب في المدونة (2/ 287) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي ومن طريق عبد الجبار عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن علي به.
وكلا الإسنادين عن علي منقطع لكن يتقوى أحدهما بالآخر.

‌‌باب: الرجل يجعل أمر امرأته بيدها:
عن عائشة أنها زوجت بنتا لعبد الرحمن بن أبي بكر، فزوجتها من المنذر بن الزبير فقدم عبد الرحمن من غيبته، فوجد من ذلك وقال: أمثلى يفتات عليه في بناته فقالت: أعن المنذر بن الزبير ترغب؟ لنجعل أمرها بيده، فجعل المنذر

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1036)

أمر بنت عبد الرحمن بيده، فلم يقل عبد الرحمن في ذلك شيئا، ولم يروا ذلك شيئًا.
صحيح:
أخرجه سعيد (1662) نا يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة به.
* * *
عن ابن عباس أنه سئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت: أنت طالق وأنت طالق، فقال ابن عباس: خطأ الله نوءها.
صحيح:
أخرجه سعيد (1642) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس به.
* * *
عن زيد بن ثابت قال: إذا خير الرجل امرأته فطلقت نفسها ثلاثا فهي واحدة.
صحيح:
أخرجه سعيد (1621) عن سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد وغيره عن زيد بن ثابت به.
* * *
عن ابن عمر قال: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1037)

واحدة فهي واحدة أو اثنتين فاثنتين، أو ثلاثا فثلاث، إلا أن يناكرها، ويقول: لم أجعل الأمر إليك إلا في واحدة، فيحلف على ذلك، وإن ردت الأمر فليس بشيء، وكان يقول القضاء ما قضت.
صحيح:
أخرجه سعيد (1620) نا حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن مسروق قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فقال عمر لعبد الله: ما ترى؟ قال: أراها واحدة وهو أحق بها قال عمر وأنا أرى ذلك.
صحيح:
أخرجه سعيد (1613) نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق به.
وإبراهيم هو النخعي.
* * *
عن مسروق أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها، فسأل عمر عنها ابن مسعود: ما ترى فيها؟ فقال: أراها واحدة وهو أحق بها، فقال عمر: وأنا أرى ذلك.
صحيح:

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1038)