عن عبد الله قال: لا يحجب الجدات إلا الأم.
صحيح:
أخرجه الثوري في الفرائض (29) عن الأعمش عن إبراهيم به.
* * *
عن سعيد بن المسيب قال: كان زيد بن ثابت لا يورث الجدة أم الأب وابنها حي.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (10/ 179) أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب به.
* * *
عن الشعبي قال: كان علي لا يورث الجدة مع ابنها ويورث القربى من الجدات من قبل الأب أو من قبل الأم.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (10/ 276) عن الثوري عن أشعث وأبي سهل عن الشعبي به.
* * *
عن ابن المسيب أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا كانت الجدة من قبل الأم هي أقرب فهي أحق به، وإذا كانت أبعد فهما سواء.
صحيح:
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1199)
أخرجه عبد الرزاق (10/ 276) أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب به.
* * *
عن عبد الله في الجدات قال: لا تحجب إلا الأم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31299) حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به.
وسليمان هو الأحول.
* * *
عن ابن مسعود قال: يرث ثلاث جدات: جدتان من قبل الأب وجدة من قبل الأم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31279) حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود به.
* * *
عن زيد أنه كان يورث القربى من الجدات.
صحيح:
أخرجه وكيع (كما في المحلى 9/ 278) نا الثوري عن حميد عن عمار بن أبي عمار عن زيد به.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1200)
باب: امرأة وأبوين:
عن عبد الله أنه جعلها من أربعة: امرأة وأبوين، للمرأة سهم الربع وللأم ثلث ما بقي، وللأب ما بقي.
صحيح:
أخرجه الثوري في الفرائض (13) عن منصور عن إبراهيم عن ابن مسعود به.
باب: في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وابن وإخوة لأم:
عن الحكم بن مسعود قال: شهدت عمر أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث فقال له رجل: قد قضيت في هذا عام الأول بغير هذا، قال: وكيف قضيت؟ قال: جعلته للأم ولم تجعل للإخوة من الأب ولأم شيئا، قال: ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31097) حدثنا ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل سمعت وهبا يحدث عن الحكم بن مسعود به.
ووهب هو ابن منبه، والحكم بن مسعود صوابه مسعود بن الحكم كما أخرجه المزني في حديثه (مخطوط /340).
* * *
عن إبراهيم أن ابن مسعود كان يشرك في زوج وأم وإخوة لأم وأب
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1201)
وأخوات لأم يشرك بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة للأم في سهم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31018) حدثنا وكيع عن منصور عن إبراهيم به.
* * *
عن علي أنه كان لا يشرك.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (31106) حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي به.
وعبد الله بن سلمة هو المرادي وفيه مقال، لكن للأثر طريق آخر عند ابن أبي شيبه (31108) وهو منقطع لكن يتقوى بما قبله.
* * *
عن عثمان بن عفان أنه قال: في امرأة وأبوين: للمرأة الربع سهم من أربعه وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمان.
صحيح:
أخرجه الدارمي (2868،2867) من طريق شعبة وحماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان به.
وأبو المهلب هو عم أبي قلابة.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1202)
عن زيد بن ثابت أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي.
صحيح:
أخرجه الدارمي (2870) حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام عن قتادة عن ابن المسيب عن زيد بن ثابت به.
وهشام هو الدستوائي.
باب: الرد:
عن علقمة قال: أتى ابن مسعود في أم وإخوة لأم فأعطى الإخوة للأم الثلث وأعطى الأم سائر المال وقال: الأم عصبة من لاعصبة له.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31166) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة به.
* * *
عن إبراهيم قال: كان عبد الله لايرد على ستة: على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم، ولا علي بنات ابن مع بنات صلب، ولاعلى أخت لأم مع أم.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31173) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1203)
إبراهيم به.
باب: الخالة والعمة:
عن إبراهيم قال: كان عبد الله يورث العمة والخالة إذا لم يكن غيرهما.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31118) حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن إبراهيم به.
* * *
عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: لا يرث العمة أخث الأب والأم ولا الخالة ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى.
صحيح:
أخرجه الحاكم (4/ 382) حدثنا أبو العباس حدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
باب: لا يرث المسلم الكافر:
عن طارق بن شهاب أن الأشعث بن قيس ماتت عمة له مشركة يهودية فلم يورثه عمر منها، وقال: يرثها أهل دينها.
صحيح:
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1204)
أخرجه ابن أبي شيبة (31438) حدثنا وكيع حدثنا سفيان وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب به.
* * *
عن عبد الله قال في المملوكتين وأهل الكتاب: يحجبون ولا يرثون.
صحيح:
أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (210) انبأنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله به.
* * *
عن محمد بن الأشعث أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له من يرثها؟ فقال له عمر: يرثها أهل دينها، ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثمان: أتراني نسيت ما قاله لك عمر؟ يرثها أهل دينها.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 519) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره به.
* * *
عن يحيى بن يعمر قال: إن معاذًا كان يورث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم.
صحيح:
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1205)
أخرجه ابن منيع (المطالب 2/ 148) حدثنا يزيد بن هارون أنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عمرو بن كردي عن يحيى بن يعمر به.
وعمرو بن كردى هو ابن أبي حكيم.
* * *
عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: لا نرث أهل الملل ولا يرثونا.
صحيح:
أخرجه البيهقي (6/ 219) من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به.
باب: الإبن والبنت:
عن عبد الله في إبنة وأخت وجد: أعطى الإبنة النصف، وجعل ما بقي بين الجد ولأخت له نصف ولها نصف، وسئل عن ابنة وأختين وجد، فأعطى البنت النصف وجعل ما بقي بين الجد والأختين، له نصف ولهما نصف، وسئل عن إبنة وثلاثة أخوات وجد، فأعطى البنت النصف وجعل للجد خمسي ما بقي، وأعطى الأخوات خمسًا خمسًا.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31248) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله به.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1206)
عن الأسود بن يزيد قال: كان ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الإبنة شيئا، حتى حدثته أن معاذًا قضى باليمن في ابنة وأخته لأب وأم: للإبنة النصف وللأخت النصف، فقال: أنت رسولي إلى ابن عتبة فمره بذلك.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31070) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن وبرة عن الأسود بن يزيد به.
* * *
عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: إذا توفي الرجل أو المرأة وترك ابنة واحدة كان لها النصف، فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك كان لهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر فلا فريضة لأحد منهم، ويبدأ بأحد أن يشركهن بفريضة فيعطي فريضة فما بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان.
صحيح:
أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 371) حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت به.
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1207)
باب: المشركة:
عن مسروق عن عائشة أنها كانت تشرك بين ابنتين وابنة ابن وابن ابن، تعطى الإبنتين الثلثين وما بقي فتشركهم، وكان عبد الله لا يشرك يعطي للذكور درن الإناث، وقال: الأخوات. بمنزلة البنات.
صحيح:
أخرجه الدارمي (2893) حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن معبد بن خالد عن مسروق به.
* * *
عن إسماعيل قال: ذكرنا عند حكيم بن جابر أن ابن مسعود قال في أخوات لأب وأم، وإخوة، وأخوات لأب: أنه كان يعطى للأخوات من الأب والأم الثلثين، وما بقى فللذكور دون الإناث، فقال حكيم: قال زيد بن ثابت: هذا من عمل الجاهلية أن يرث الرجال دون النساء، وإن إخوتهن قد ردوا عليهن.
صحيح:
أخرجه الدارمي (2892) حدثنا سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن إسماعيل به.
وإسماعيل هو ابن أبي خالد.
* * *
عن سعيد بن المسيب أن عمر أشرك بين الإخوة من الأب والأم وبين
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1208)
الإخوة من الأم في الثلث.
صحيح:
أخرجه المروزي (كما في مسند الفاروق 1/ 383) حدثنا معمر بن المثنى حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا حسين المعلم عن قتادة. عن ابن المسيب به.
قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح.
باب: جامع ما ورد عن ابن مسعود:
عن إبراهيم في رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة وأخوات لأب في قول عبد الله: لأختيه لأبيه وأمه الثلثان وما بقي فللذكر من إخوته دون إناثهم.
وفي رجل ترك ابنتيه وابنة ابن وابن ابن أسفل منها: لابنتيه الثلثان ولابن ابنه ما بقي، لا يرد على أخته شيئا ولا على من فوقه من أجل أنه استكمل الثلثين.
وفي امرأة تركت بني عمها أحدهم أخوها لأمها قضى فيها أن المال له دون بني عمه.
وفي امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها أن المال كله له.
وفي رجل ترك ابنتيه وبني ابنه رجالا ونساء كان لايزيد الأخوات والبنات على الثلثين.
في امرأة تركت أختها لأمها وأمها ولا عصبة لها، فلأختها من أمها
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1209)
السدس، ولأمها خمسة أسداس.
وفي امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها من أبيها ولا عصبة لها غيرهما، قضى أن للأخت من الأب والأم خمسة أسهم وللأخت من الأب السدس.
وفي إخوة وجد كان يجعل للجد الثلث وللإخوة الثلثين.
في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه فللجد النصف ولأخيه النصف.
وفي رجل ترك جده وإخوته لأبيه وأمه للجد الثلث وللإخوة الثلثان.
وفي رجل ترك جده وأخاه لأبيه فللجد النصف ولأخيه لأبيه وأمه النصف.
وفي امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها قال: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي سهم وللجد سهم وللأخ سهم، فإن كانا أخوين أو أكثر من ذلك فللزوج النصف وللأم سهم وللجد سهم، وبقي سهم هو للإخوة.
وفي امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وجدها فلأختها لأبيها وأمها النصف ولجدها النصف.
وفي رجل ترك جده وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه كان يعطي الأخت من الأب والأم النصف والجد النصف، ولا يعتد بالإخوة من الأب ولا يقاسم بهم الأخت من الأب والأم.
وفي امرأة تركت زوجها وأمها وأربع أخوات لها من أبيها وأمها
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1210)
وجدها: قضى فيها على تسعة أسهم: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وللأخوات أربعة أسهم.
وقال إذا اجتمعت ثلاث جدات كان بينهن السدس وإن كان بعضهن أقرب نسبا إن لم يكن بعضهن أمهات بعض.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (31079، 31084، 31089، 31094،31096، 31099، 31186، 31193، 31194، 31228 ، 3132، 32155، 31257، 31258، 31260) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم به.
وبسام هو ابن عبد الله الصيرفي.
تنبيه: ما ورد عن ابن مسعود هنا في الفرائض مروي بهذا الإسناد الواحد الذي ذكرته، وقد فرقه ابن أبي شيبة في مصنفه، وقد جمعته في مكان واحد.
باب: جامع ما ورد عن زيد بن ثابت في الفرائض:
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابث: أن معاني هذه الفرائض كلها وأصولها عن زيد بن ثابت، وأبو الزناد فسرها على معاني زيد بن ثابت.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1211)
يرث الرجل من امرأته إذا هي لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف، فإن تركت ولدا أو ولد ابن ذكرا أو ورثها زوجها الربع لا ينقص من ذلك شيئا، وترث المرأة من زوحها إذا هولم يترك ولدا ولا ولد ابن الربع فإن ترك ولدا أو ولد ابن ورثته امرأته الثمن.
وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك ولدا، أو ولد ابن، ذكرا أو أنثى أو ترك اثنين من الإخوة، فصاعدا، ذكورا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم السدس فان لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين، وهما أن يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فيكون لامرأته الربع وللأم ثلث ما بقي، وهو الربع من رأس المال، وأن تتوفى امرأة فتترك زوجها وأبويها. فيكون للزوج النصف ولأمها الثلث مما بقي، وهو السدس من رأس المال.
وميراث الإخوة للأم أنهم يرثون الولد، ولا مع ولد ابن ذكرًا أكان أو أنثى شيئا، ولا مع الأب ولا مع الجد أبي الأب وهم في كل ما سوى ذلك يفرض لهم للواحد منهم السدس، ذكرا كان أو أنثى، فإن كانوا اثنين فصاعدا، ذكورا أو إناثا (فرض لهم الثلث) يقسمونه السواء للذكر مثل حظ الأنثى.
ومراث الأب من ابنه وابنته إذا توفي أنه إن ترك المتوفى ولدا ذكرا أو ولد ابن ذكرا، فإنه يفرض للأب السدس، وإذا لم يترك المتوفى ولدا ذكرا ولا ولد ابن ذكر فإن الأب يخلف ويبدأ بمن شركه من أهل الفرائض فيعطون
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1212)
فرائضهم فإن فضل من المال السدس وأكثر كان للأب، وإن لم يفضل عنها
السدس فأكثر منه فرض للأب السدس فريضة.
وميراث الولد من والدهم، أو من والدتهم أنه إذا توفي رجل أو إمرأة فترك ابنة واحدة كان لها النصف فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان، فإن معهن ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهم، ويبدأ بأحدهن إن شركهن بفريضة فيعطى فريضته فإن بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وميراث ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء: ذكورهم كذكرهم وإناثهم كإناثهم يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون فان اجتمع الولد وولد الابن فإن كان في الولد ذكر فانه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن، وإن لم يكن في الولد ذكر وكانتا اثنتين فأكثر من ذلك من البنات فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن فيرد على من هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل فيقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة وترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهن السدس، تتمة الثلثين فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن، ولا فريضة ولكن إن فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لمن هو أطرف منهن شيء وإن كان لم يفضل
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1213)
شيء فلا شيء لهم.
وميراث الإخوة من الأم والأب لايرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر، ولا مع الأب شيئا وهم مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدًّا أبا أب يخلفون، ويبدأ بمن كانت له فريضة فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأم والأب بينهم على كتاب الله إناثا كانوا أو ذكورا، للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم فان لم يترك المتوفى أبا، ولا جدا أبا أب، ولا ولدا ولا ولد ابن ابن ذكرا ولا أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة للأم والأب النصف فإن كانتا اثنتين فأكثر من ذلك من الأخوات فرض لهن الثلثان فإن كان معهن أخ ذكر فإنه لا فريضه لأحد من الأخوات، ويبدأ بمن شركهن من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فما فضل بعد ذلك كان بين الإخوة للأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في فريضة واحدة فقط لم يفضل لهم منها شيء فأشركوا مع بنى أمهم وهي امرأة توفيت فتركت زوجها، وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فكانت لزوجها النصف، ولأمها السدس، ولبني أمها الثلث، فلم يفضل فيشرك بنو الأم والأب في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين من أجل أنهم كانوا كلهم بني أم المتوفى.
وميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الإخوة للأم والأب سواء: ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم إلا أنهم لا يشركون مع بنى الأم في هذه الفريضة التي شركهم فيها بنو الأم
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1214)
والأب، فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب والأخوة من الأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث معه لأحد من الإخوة من الأب.
فإن لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة بنو الأب امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر فيهن فإنه يفرض للأخت من الأم والأب النصف، ويفرض للأخوات من الأب السدس تتمة الثلثين.
فإن كان مع البنات لأب ذكر فلا فريضة لهن، ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل لهم شيء فلا شيء لهم.
وإن كانوا بنو الأم والأب امرأتين فأكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر من أب، فإن كان معهن ذكر بئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنتيين وإن لم يفضل لهم شيء فلا شيء لهم.
وميراث الجد أبي الأب أنه لا يرث مع الأب دنيا شيئا وهو مع الولد الذكر ومع ابن الابن يفرض له السدس، وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه يُخلف الجد، ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض فيعطى فريضته فإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد، وإن لم يفضل السدس فأكثر منه فرض للجد السدس فريضة.
وميراث الجد أبي الأب مع الإخوة من الأم والأب أنهم يخلفون ويبدأ
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1215)
بأحد إن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائض فما بقي للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ويحسب أيه أفضل لحظ الجد الثلث مما يحصل له والإخوة، أم أن يكون أخا يقاسم الإخوة فيما يحصل لهم وله للذكر مثل حظ الأنثيين أم السدس من رأس المال كله فارغا فإلا ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطية الجد وما بقي بعد ذلك بين الإخوة للأب والأم إلا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك.
الأكدرية وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها لأبيها فيفرض للزوج النصف وللأم الثلث: وللجد السدس وللأخت النصف ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم كله أثلاثا للجد منه الثلثان وللأخت الثلث.
وميراث الإخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة للأم والأب كميراث الإخوة من الأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم.
فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب والإخوة من الأب فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث فما حصل للإخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب ولا يكون لبني الأب إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعادل الجد ببني أبيها ما كانوا فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال فإن كان فيما يحاز لها ولهم فضل على نصف المال كله فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1216)
الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم
وميراث الجدات أن أم الأم لا ترث مع الأم شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وأن أم الأب لا ترث مع الأم شيئا لا مع الأب وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة فإن ترك المتوفى ثلاث جدات بمنزلة واحدة ليس دونهن أم ولا أب فالسدس بينهن ثلاثتهن وهن أم أم الأم وأم أم الأب وأم أبي الأب.
باب: ولاية العصبة:
الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب.
والأخ للأب أولى من ابن الأخ من الأم والأب.
وابن الأخ للأم والأب أولى من ابن الأخ للأب.
واين الأخ للأب أولى من ابن ابن الأخ للأم والأب.
وابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأم والأب.
والعم أخو الأب للأم والأب وأولى من العم أخي الأب للأب.
والعم أخو الأب أراه قال للأب أولى من ابن العم أخي الأب للأم والأب.
وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأم والأب.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1217)
وكل ما سئلت عنه من الميراث العصبة فإنها على نحو هذا ما سئلت عنه من ذلك فانسب المتوفى وانسب من ينازع في الولاية من عصبته فإن وجدت منهم أحدا يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه من سواه منهم إلا إلى أب فوق ذلك فاجعل الميراث للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون الآخرين وإذا وجدتهم يلقونه كلهم إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر أقعدهم في النسب فان كان ابن أبي قط فاجعل الميراث له دون الأطراف وإن كان الأطراف من أم وأب فإن وجدتهم مستويين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى وكانوا كلهم بنين بني أب أو بني أب وأم فاحعل الميراث بينهم بالسواء وإن كان والد بعضهم أخا والد ذلك المتوفى لأمه وأبيه وكان والد من سواه إنما أخو والد ذلك المتوفى لأبيه فإن الميراث لبني الأب والأم والجد وأبو الأب أولى من ابن الأخ للأب والأم، وأولى من العم أخي الأب للأم والأب.
ولا يرث ابن الأخ للأم برحمه تلك شيئا ولا الجد أبو الأم برحمه تلك شيئا ولا العم أخ الأب للأم برحمه تلك شيئا ولا الخال برحمه تلك شيئا ولا ترث الجدة أم أبي الأم، ولا ابنة الأخ للأم والأب، ولا العمة أخت الأب للأم والأب، ولا الخالة ولا من هو أبعد نسبًا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب لا يرث أحد منهم برحمه تلك شيئا.
حسن:
أخرجه سعيد بن منصور (44) نا عبد الرحمن بن أبي الزناد به.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1218)