Arabic source text

📘 মা সাহহা মিন আসারিস সাহাবা ফিল ফিকহ (যাকারিয়া বিন গুলাম কাদির আল-পাকিস্তানি)

📘 ما صح من آثار الصحابة في الفقه (زكريا بن غلام قادر الباكستاني)

📘 মা সাহহা মিন আসারিস সাহাবা ফিল ফিকহ (যাকারিয়া বিন গুলাম কাদির আল-পাকিস্তানি)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وعبد الرحمن بن أبي الزناد حسن الحديث.
وقد أخرج هذا الأثر البيهقي من هذا الطريق مفرقا في السنن الكبرى (6/ 229، 232، 238، 239، 250).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1219)

كتاب الحدود والديات

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1220)

‌‌باب: المرتد:
عن أنس بن مالك أن علي بن أبي طالب أتي بناس من الزط يعبدون وثنًا فأحرقهم.
صحيح:
أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (مسند علي/144) حدثنا ابن بشار وابن المثنى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا هشام عن قتادة عن أنس به.
وهشام هو الدستوائي.
* * *

عن عكرمة قال: لما بلغ ابن عباس أن عليا حرق المرتدين أو الزنادقة قال: لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه) ولم أحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله".
صحيح:
أخرجه الشافعي في مسنده (285) عن ابن عيينة عن أيوب بن تميمة عن عكرمة به.
* * *

عن أنس بن مالك قال: لما افتتحنا تستر بعثني الأشعري إلى عمر بن

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1221)

الخطاب فلما قدمت عليه قال: ما فعل البكريون؟ جهيمة وأصحابه، قلت: يا أمير المؤمنين ما فعلوا: أنهم قتلوا ولحقوا بالمشركين وارتدوا عن الإسلام وقاتلوا مع المشركين حتى قتلوا.
قال: فقال: لأن أكون أخذتهم سلما كان أحب إلى مما على وجه الأرض من صفراء أو بيضاء فقلت: وما كان سبيلهم لو أخذتهم؟ قال: كنت أعرض عليهم الباب الذي خرجوا منه فإن أبوا استودعتهم السجن.
صحيح:
أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل من المسائل (1212) أخبرنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشام عن داود عن الشعبي أخبرني أنس به.
* * *

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه قال: أخذ ابن مسعود قومًا ارتدوا عن الاسلام من أهل العراق، قال: فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان فكتب إليه: أن اعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا الله فإن قبلوا فخل عنهم، وإن لم يقبلوا فاقتلهم، فقبلها بعضهم فتركه، ولم يقبلها بعضهم فقتله.
صحيح:
أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل من المسائل (1213) أخبرنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1222)

عن أبي بردة في قصة رجل ارتد عن الاسلام قال: فأتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الاسلام فدعاه عشرين ليلة أو قريبا منها، فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه.
صحيح:
أخرجه أبو داود ومن طريقه البيهقي (8/ 206) حدثنا محمد بن العلاء حدثنا حفص حدثنا الشيباني عن أبي بردة بن أبي موسى به.
والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان.

‌‌باب: الذمي يعتدي على امرأة مسلمة:
عن سويد بن غفلة أن رجلا من أهل الذمة فحش بامرأة من المسلمين بالشام وهي على حمار فصرعها فألقى نفسه عليها، فأمر به عمر فصلب فكان أول مصلوب.
حسن:
أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل من المسائل (764) من طريق مجالد عن الشعبي عن سويد بن غفلة به.
ومجالد ضعيف.
لكن له طريق آخر أيضا ذكره الخلال (763) يتقوى به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1223)

‌‌باب: رجم المحلل:
عن عمر قال: لا أوتى بمحلل أو محلل إلا رجمته.
صحيح:
أخرجه قاسم بن أصبغ كما في المحلى (11/ 249) نا محمد الخشني نا بندار نا يحيى القطان نا شعبة عن المسيب عن قبيصة بن جابر عن عمر به.
والمسيب هو ابن رافع.

‌‌باب: إقامة الحد على السكران حين يذهب سكره:
عن أبي رافع عن عمر أنه أتي بشارب فقال: لأبعثنك إلى من لا تأخذه فيك هوادة فبعث به إلى مطيع بن الأسود فقال: إذا أصبحت غدا فاضرب به.
صحيح:
أخرجه أبو عبيد ومن طريقه البيهقي (8/ 317) حدثني أبو النضر عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أبي رافع به.
وأبو النضر هو هاشم بن القاسم.
وأبو رافع هو نفيع الصائغ.

‌‌باب: الشتم دون القذف:
عن أبي رجاء العطاردي قال: كان عمر وعثمان رضي الله عنهما -

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1224)

يعاقبان على الهجاء.
صحيح:
أخرجه البيهقي (8/ 253) أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار ثنا سعدان بن نضر حدثنا معاذ بن معاذ عن عوف الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي به.
وأبو رجاء العطاردي هو عمران بن ملحان.

‌‌باب: الذي يأتي البهيمة أو يأتي رجلًا:
عن ابن عباس في الذي يقع على البهيمة قال: ليس عليه حد.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (7/ 366) عن الثوري عن عاصم عن أبي رزين به.
وعاصم هو ابن سليمان الأحول.
* * *

عن ابن عباس أنه قال في البكر يوجد على اللوطية قال: يرجم.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (7/ 364) عن ابن جريج أخبرني عبد الله عن عثمان بن خثيم سمع مجاهدًا أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به.
وعبد الله بن عثمان بن خثيم حسن الحديث.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1225)

عن أبي نضرة قال: سئل ابن عباس ما حد اللوطى؟ قال: ينظر أعلي بناء في القرية فيرمى به منكسا ثم يتبع الحجارة.
صحيح:
أخرجه البيهقي (8/ 232) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد سمعت يحيى بن معين حدثنا غسان بن مضر حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة به.
وسعيد بن يزيد هو الأزدي أبو مسلمة البصري، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك.

‌‌باب: الرجل يذكر أنه أصاب حدًا ولا يُعَيِّنُه:
عن خليل قال: إن رجلًا أتى عليا فقال: إني أصبت حدًا، فقال علي: سلوه ما هو؟ فلم يخبرهم، فقال علي: اضربوه حتى ينهاكم.
حسن:
أخرجه مسدد (المطالب 2/ 269) ثنا يحيى عن سفيان حدثني نسير بن دعلوق عن خليد به.
قال البوصيري في مختصر الإتحاف (5/ 225): رجاله ثقات.
قلت: خليد هو ابن عبد الله العصري وهو حسن الحديث.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1226)

‌‌باب: النفي:
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب.
صحيح:
أخرجه النسائي في الكبرى (4/ 7342) أخبرنا محمد بن العلاء ثنا ابن إدريس الأودي سمعت عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
* * *

عن الشعبي أن عليا جلد ونفى من البصرة إلى الكوفة أو قال: من الكوفة إلى البصرة.
صحيح:
أخرجه سعيد بن منصور ومن طريقه البيهقي (8/ 223) حدثنا هشيم ثنا الشيباني عن الشعبي به.
والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان.
* * *

عن سعيد بن المسيب أنه قال: غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر، فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما.
صحيح:
أخرجه النسائي (8/ 319) أخبرنا زكريا بن يحيى حدثنا عبد الأعلى بن حماد عن معتمر بن سليمان عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1227)

المسيب به.
قال ابن كثير في مسند الفاروق (2/ 518): هذا إسناد جيد.

‌‌باب: التعريض:
عن ابن عمر أن عمر كان يحد في التعريض بالفاحشة.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (7/ 421) عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به.
* * *

عن سالم عن أبيه أن رجلًا قال لرجل: والله ما أنا بزان ولا ابن زان، فرفع إلى عمر فضربه الحد تامًا.
صحيح:
أخرجه ابن أبي ذئب (كما في مسند الفاروق 2/ 510) عن الزهري عن سالم به.
قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح.

‌‌باب: قتل الساحر:
عن عمرو بن دينار قال: سمعت بجالة يحدث أبا الشعثاء وعمرو بن أوس عند صفة زمزم، في إمارة مصعب بن الزبير قال: كنت كاتبًا لجزء عم

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1228)

الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانههم عن الزمزمة، فقتلنا ثلاث سواحر.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (10/ 180) عن معمر وابن عيينة عن عمرو بن دينار به.
* * *

عن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها، واعترفت بذلك، فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد فقتلها، فأنكر ذلك عليها عثمان، فقال ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين من امرأة سحرت واعترفت، فسكت عثمان.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (10/ 180) والبيهقي (8/ 136) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.
* * *

عن أبي عثمان النهدي عن جندب الجبلى أنه قتل ساحرا كان عند الوليد بن عقبة ثم فقال: أتأتون السحر وأنتم تبصرون.
صحيح:
أخرجه البيهقي (8/ 136) أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصفهاني أنبأنا علي بن عمر حدثنا القاضى المحاملي حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم أنبأنا خالد عن أبي عثمان به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1229)

وخالد هو الحذاء.

‌‌باب: في كم تقطع يد السارق:
عن المسيب أن سارقًا سرق أترجة ثمنها ثلاثة دراهم، فقطع عثمان يده.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (9/ 237) عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب به.
* * *

عن أنس بن مالك قال: قطع أبو بكر في مجن ما يساوي، أو ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (9/ 236) عن الثوري عن حميد الطويل عن أنس به.
* * *

عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة، قال: سألت إبراهيم ما قيمتها؟ قال: دينار.
حسن:
أخرجه عبد الرزاق (9/ 234) عن الثوري عن حماد به.
وحماد هو ابن أبي سليمان وهو حسن الحديث.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1230)

عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ ومن طريقه الشافعي في مسنده (280) عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة به.
* * *

عن ابن عمر قال: كانوا يتسارقون السياط في طريق مكة فقال عثمان: لئن عدتم لأقطعن فيه.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (28101) حدثنا أبو أسامة عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر به.
* * *

عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: لا تقطع اليد إلا في أربع دراهم فصاعدًا.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (28095) حدثنا غندر عن شعبة عن داود بن فراهيج به.
وداود بن فراهيج حسن الحديث (انظر الجرح 3/ 322).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1231)

‌‌باب: قطع من لم يحتلم:
عن ابن أبي مليكة قال: أتي ابن الزبير بوصيف لعمر بن عبد الله بن أبي ربيعة قد سرق، فأمر به ابن الزبير فشبر فوجد ستة أشبار، فقطعه، وأخبرنا عند ذلك ابن الزبير: أن عمر بن الخطاب كتب إلى العراق في غلام من بني عامر يدعى نميلة سرق وهو غلام، فكتب عمر أن اشبروه، فإن بلغ ستة أشبار فاقطعوه، فشبروه فنقص أنملة فتركوه، فسمي نميلة، فساد بعد أهل العراق.
صحيح:
أخرجه عبد الرزاق (10/ 178) عن ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة به.
* * *

عن أنس أن أبا بكر أتى بغلام قد سرق، فلم يتبين احتلامه فشبره فنقص أنملة فتركه فلم يقطعه.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (28155) حدثنا مروان بن معاوية عن حميد عن أنس به.
وحميد هو ابن أبي حميد الطويل.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1232)

‌‌باب: النباش:
عن الزهري قال: أتى مروان بن الحكم بقوم يحيفون القبور -يعني ينبشون- فضربهم ونفاهم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (28612) حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري به.

‌‌باب: المرأة تزوج في عدتها:
عن سعيد بن المسيب أن امرأة تزوجت في عدتها فضربها عمر تعزيرًا دون الحد.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (28553) حدثنا وكيع عن هشام عن عروة عن ابن المسيب به.
وهشام هو الدستوائي.

‌‌باب: الرجل يؤتى به فيقال: أسرقت؟ قل: لا:
عن يزيد بن أبي كبشة أن أبا الدرداء أتي بامرأة قد سرقت، فقال لها: أسرقت؟ قولي: لا.
صحيح:

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1233)

أخرجه ابن أبي شيبة (28574) حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن الأقمر عن يزيد بن أبي كبشة به.
ويزيد بن أبي كبشة ثقة قد روى عنه جمع من الثقات.

‌‌باب: هل على المرأة حد إذا استكرهت على الزنا:
عن ابن عمر أن عمر أتي بإماء من إماء الإمارة استكرههن غلمان من غلمان الإمارة، فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (28421) حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.
وحفص هو ابن غياث.

‌‌باب: الرجل يسرق الثمار:
عن ابن عمر قال: ليس في شيء من الثمار قطع إلا ما أوى الجرين، وليس بها شيء من الماشية قطع إلا ما أوى المراح.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (28585) حدثنا وكيع عن إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر به.
وإسحاق بن سعيد هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1234)

‌‌باب: التعزير كم يبلغ به:
عن أبي وائل أن رجلًا كتب إلى أم سلمة في دين له من قبلها يخرج عليها فيه، فأمر عمر بن الخطاب أن يضرب ثلاثين جلدة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (28871) حدثنا ابن عيينة عن جامع عن أبي وائل به.
وجامع هو ابن أبي راشد.

‌‌باب: الرجل يتزوج امرأة من أهل الكتاب فيفجر:
عن ابن عمر أنه كان لا يرى مشركة محصنة.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (28753) حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.
وأبو أسامة هو حماد بن أسامة.

‌‌باب: حلق الرأس في العقوبة:
عن ابن عباس أنه سئل عن الحلق فقال: جعله الله نسكًا وسنة وجعله الناس عقوبة.
صحيح:

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1235)

أخرجه ابن أبي شيبة (28637) حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة به.
وأيوب هو ابن تميمة السختياني.

‌‌باب: الرجل يوجد منه ريح خمر أو يقيء:
عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شرب الطلا وأنا سائل عما شرب فإن كان مسكرًا جلدته، فجلده عمر الحد تاما.
صحيح:
أخرجه الشافعي في مسنده (296) عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد به.
* * *

عن علقمة قال: قرأ عبد الله سورة يوسف بحمص، فقال رجل، ما هكذا أنزلت، فدنا منه عبد الله فوجد منه ريح الخمر، فقال له: تكذب بالحق وتشرب بالرجس، والله لهو كما أقرأنيها رسول صلى الله عليه وسلم لا أدعك حتى أحدك فجلده الحد.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (2869) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة به.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1236)

عن ابن أبي مليكة قال: أتيت برجل يوجد منه ريح الخمر، وأنا قاض على الطائف فاردت أن أضربه، فقال: إنما أكلت فاكهة، فكتبت إلى ابن الزبير فكتب إلي، إن كان من الفاكهة ما يشبه ريح الخمر فادرأ عنه الحد.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (28632) حدثنا وكيع عن محمد بن شريك عن ابن أبي مليكة به.
* * *

عن مالك بن عمير الحنفي قال: أتى عمر بابن مظعون قد شرب خمرًا، فقال: من شهودك؟ قال: فلان وفلان، وغياث بن سلمة فقال: رأيته يقيؤها ولم أره يشربها، فجلده عمر الحد.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (28635) حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل بن سميع عن مالك بن عمير الحنفي به.
وإسماعيل بن سميع الحنفي حسن الحديث.

‌‌باب: الرجل يموت في الحد:
عن علي أنه قال: من مات بكتاب الله فلا دية له.
حسن:
أخرجه ابن أبي شيبة (27666) حدثنا عبدالرحيم عن أشعث عن

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1237)

عامر وعن حجاج عن عمير بن سعد عن قتادة عن فلاس عن علي به.
وكلا الإسنادين فيهما ضعف، لكن يتقوى أحدهما بالآخر.

‌‌باب: الرجل يريد المرأة على نفسها فتقتله:
عن عبيد بن عمير: أن رجلًا أضاف إنسانا من هذيل فذهبت جاريته منهم تحتطب فأرادها على نفسها، فرمته بفهرة فقتلته، فدفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: ذلك قتيل الله، ولا يودى أبدا.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (27793) حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن القاسم عن عبيد بن عمير به.
والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.

‌‌باب: من لا يعقل يأتي حدًا:
عن ابن عباس قال: مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت فأمر عمر برجمها، فردها علي، وقال لعمر: أما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم) قال: صدقت فخلى عنها.
صحيح:
أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد من طريق الأعمش، والدارقطني (3/ 139)

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 1238)