1210 - حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا عبد الصمد، حدّثنا همامٌ، حدّثنا قتادة، عن أبى نضرة، عن أبى سعيدٍ، قال: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر.
1211 - حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا عبد الصمد، حدّثنا همامٌ، حدّثنا قتادة، حدثنى أربعة رجالٍ عن أبى سعيدٍ، وخمس نسوةٍ عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجرِّ.--------------------------------------------
= "تقييد العلم" [ص 30]، والطبرانى في طرق حديث (من كذب على متعمدًا) [رقم 84]، وغيرهم، من طريق همام بإسناده به مع زيادة وهى: "لا تكتبوا عنى، ومن كتب عنى غير القرآن فلْيمحه" لفظ مسلم، وهو عند ابن أبى شيبة [26488]، بشطره الأخير.
وعند النسائي في "الكبرى" [5848]، بشطره الأول والأخير. ورواه جماعة ببعض فقراته فقط. والحديث معدود من المتواتر بلا شك.
1210 - صحيح: أخرجه أبو داود [818]، وأحمد [3/ 3]، وابن حبان [1790]، والطبرانى في "الأوسط" [2/ رقم 1306]- وعنده في آخره زيادة - وعبد بن حميد في "المنتخب" [879]، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" [ص 156]، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" [ص 317]، والبخارى في "القراءة خلف الإمام" [رقم 28]، وغيرهم، من طرق عن قتادة عن أبى نضرة عن أبى سعيد به مثل لفظه …
قلتُ: هذا إسناد صحيح، وقد أعله البخارى في "القراءة خلف الإمام" بكون قتادة لم يذكر فيه سماعًا من أبى نضرة، وقد ناقشناه في رسالتنا "الأدلة الواضحة على وجوب قراءة ما زاد من القرآن في الصلاة بعد الفاتحة" وذكرنا هناك طرقه إلى قتادة مع ألفاظه وشواهده، واختلاف الفقهاء في الأخذ بمدلوله، وأطنبنا في ذلك للغاية. والرسالة في مضبطة عندى لا تزال مسودة بخطى في مائة وخمسين صفحة.
1211 - صحيح: أخرجه الطحاوى في "شرح المعانى" [4/ 224]، من طريق همام عن قتادة قال: حدثنى أربعة رجال عن أبى سعيد، وخمس نسوة عن عائشة كلاهما به مثل لفظه.
قلتُ: الإسناد الأول عند أحمد في "المسند" [3/ 78]، وفى "الأشربة" [رقم 107]، من طريق همام به …
وعنده الإسناد الثاني في "الأشربة" أيضًا [رقم 108]، وفى "المسند" [6/ 96]، من طريق همام عن قتادة به مثله … =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 439)