ابن حصنٍ، عن أبى سعيدٍ الخدرى، قال: أصابه مرةً جهدٌ شديدٌ، فقال لى بعض أهلى: لو سألت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فانطلقت محنقًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهنئ، فكان أول ما واجهنى به من قوله، أنه قال: "مَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفهُ اللهُ، وَمَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللهُ، وَمَنْ سَأَلْنَا لَمْ نَدَّخرْ عَنْه شَيْئًا وَجَدْنَاهُ"، قال: فرجعت إلى نفسى أخيِّر إليها: ألا أستعف فيعفنى الله؟! ألا أستغنى فيغنينى الله؟ قال: فما مشيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أسأله شيئًا من فاقةٍ حتى أقبلت علينا الدنيا، فغرَّقتنا إلا ما عصم اللهُ.
1268 - حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا يزيد بن هارون، حدّثنا محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن سليمان بن يسارٍ، عن أبى سعيدٍ الخدرى، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين، وعن نكاحين، وعن ضيامين، عن صلاةٍ بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن صلاةٍ بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن صيام يوم الفطر ويوم النحر، وأن تنكح المرأة على خالتها أو على عمتها.
1269 - حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا يزيد بن هارون، حدّثنا محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبى سلمة، عن أبى سعيدٍ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ..--------------------------------------------
1268 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 67]، من طريقين عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبى سعيد به مثله … وهو عند ابن ماجه [1930]، والمروزى في "السنة" [276]، من طريق ابن إسحاق أيضًا ولكن بجملة النهى عن النكاحين وتفسيرهما فقط.
ومداره على ابن إسحاق وهو مدلس مشهور، وصفه بذلك أحمد والدارقطنى وغيرهما، فكيف لنا قبول خبره ما لم يقل: حدثنا وأخبرنا؟! لكن لأكثر الحديث طرق عن أبى سعيد.
فجملة النهى عن الصلاتين بعد العصر وبعد الفجر: لها طريق مضى [برقم 977، 1121]، وطريق ثانٍ مضى [برقم 1161]، وثالث مضى [برقم 1142]، ورابعٍ [برقم 1160].
أما جملة النهى عن نكاحين: المرأة على عمتها وعلى خالتها: فلها شواهد جماعة من الصحابة: مضى بعضها [برقم 360]، وسيأتى بعضها [برقم 1890]، وبعضها [برقم 4757]، و [برقم 7225].
1269 - صحيح: أخرجه النسائي [3885]، وأحمد [3/ 67]، والدارمى [2557] وابن أبى شيبة [22586]- وعنده في آخره زيادة - والطحاوى في "المشكل" [رقم 2263]- وعنده الزيادة =
1268 - حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا يزيد بن هارون، حدّثنا محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة، عن سليمان بن يسارٍ، عن أبى سعيدٍ الخدرى، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين، وعن نكاحين، وعن ضيامين، عن صلاةٍ بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن صلاةٍ بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن صيام يوم الفطر ويوم النحر، وأن تنكح المرأة على خالتها أو على عمتها.
1269 - حدّثنا زهيرٌ، حدّثنا يزيد بن هارون، حدّثنا محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبى سلمة، عن أبى سعيدٍ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ..--------------------------------------------
1268 - صحيح: أخرجه أحمد [3/ 67]، من طريقين عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبى سعيد به مثله … وهو عند ابن ماجه [1930]، والمروزى في "السنة" [276]، من طريق ابن إسحاق أيضًا ولكن بجملة النهى عن النكاحين وتفسيرهما فقط.
ومداره على ابن إسحاق وهو مدلس مشهور، وصفه بذلك أحمد والدارقطنى وغيرهما، فكيف لنا قبول خبره ما لم يقل: حدثنا وأخبرنا؟! لكن لأكثر الحديث طرق عن أبى سعيد.
فجملة النهى عن الصلاتين بعد العصر وبعد الفجر: لها طريق مضى [برقم 977، 1121]، وطريق ثانٍ مضى [برقم 1161]، وثالث مضى [برقم 1142]، ورابعٍ [برقم 1160].
أما جملة النهى عن نكاحين: المرأة على عمتها وعلى خالتها: فلها شواهد جماعة من الصحابة: مضى بعضها [برقم 360]، وسيأتى بعضها [برقم 1890]، وبعضها [برقم 4757]، و [برقم 7225].
1269 - صحيح: أخرجه النسائي [3885]، وأحمد [3/ 67]، والدارمى [2557] وابن أبى شيبة [22586]- وعنده في آخره زيادة - والطحاوى في "المشكل" [رقم 2263]- وعنده الزيادة =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 470)